< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إذن الزوج للزوجة فی الحج

واما الطريق الاخر وهو اسناد الصدوق الى السكوني.واسناده اليه يشتمل على النوفلي ولم يصححه العلامة والكلام فيه الكلام في طريق الكليني.

واما رواية‌ العزرمي عن ابي عبدالله. «... جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- قَالَتْ فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً- وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا (بِغَيْرِ إِذْنِهِ) وَ عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا- وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً- وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا.»[1]

فهي ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة‌ من اصحابنا عن احمد بن الجاموراني عن علي بن ابي حمزة عن عمرو بن جبير العزرمي عن ابي عبدالله(عليه السلام).والعدة التي تروي عن أحمد سواء كان المراد احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي او احمد بن محمد بن خالد البرقي بينها ثقاة، والظاهر ان المراد من احمد هنا احمد بن محمد بن خالد البرقي لانه من رواة الجاموراني دون احمد بن محمد بن عيسى.وهما من الثقاة والاجلاء وقد مرّ البحث فيهما وهما من الطبقة السابعة.وهو روى عن الجاموراني، وهو محمد بن احمد ابو عبدالله الرازي لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال.

وقال النجاشي: «ضعفه القميون واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه، وفي مذهبه ارتفاع»[2]

ومثله في الفهرست والخلاصة. وروي عنه سعد بن عبدالله الاشعري واحمد بن محمد بن خالد البرقي وهو قليل الاخبار. وهو من الطبقة السادسة.وهو رواه عن علي بن ابي حمزة. وهو علي بن ابي حمزة‌ سالم البطائني، وقد مرَّ انه من أركان الواقفة لا تنصيص على وثاقته، بل ضعّفه العلامة وقال:

« قال أبو الحسن علي بن الحسن ابن فضال علي بن أبي حمزة كذاب واقفي متهم ملعون و قد رويت عنه‌ ‌أحاديث كثير و كتبت عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا.»[3]

ومثله عن ابن الغضائري والكشي وغيرها. الا انه قد مرَّ من ان الضعف والطعن راجع الى فساده في العقيدة دون حيث الوثاقة في النقل، وقد روى عنه اجلاء الرواة ‌منهم محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي، فيكفي في وثاقته شمول التوثيق العام من الشيخ في العدة. وهو من الطبقة الخامسة.وهو رواه عن عمرو بن جبير العزرمي لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال، ولا تعرض لحاله فيها وهو قليل الرواية جداً.وهو من الطبقة ‌الخامسة ايضاً لانه روى عن ابي عبدالله الصادق (ع) فالرواية غير معتبرة.ولكن في الاخبار المعتبرة السابقة ما يكفي للمدعي.تتمة:قد مرّ عند البحث عن دلالة ‌الاخبار السابقة ان مدلولها اشتراط الاذن في خروج المرأة عن بيت زوجها اذ استلزم تضييع حق له كحق الاستتماع لا مطلقاً.وهذا ما يؤيده ما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب النكاح في مسألة سفر الزوجة بغير اذن زوجها من انه هل تجب عليها الصلاة قصراً او تماماً.قال (قدس سره):هذا لا دليل على حرمته على الإطلاق، بل حتّى مع النهي فضلًا عن عدم الإذن، إلّا إذا كان موجباً للنشوز و منافياً لحقّ الزوج. فانّ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل، و عليه يحمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن فانّ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فيه، بنحو يصدق معه النشوز، و تفصيل الكلام موكول إلى محلّه

و كيف ما كان، فلا دليل على أنّ مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرّم عليها و لو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلًا، أو تخرج لدى غيبة‌ زوجها لسفر أو حبس و نحو ذلك إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين (عليه السلام) مع تستّرها و تحفّظها على بقيّة الجهات، فانّ هذا ممّا لا دليل عليه بوجه»[4]

كما انه (قدس سره) افاد في مسألة حرمة السفر مع نهي الوالدين: او عدم اذنهما:« هذا أيضاً لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حدّ الإيذاء، إذ لم ينهض دليل على وجوب إطاعة الوالدين على سبيل الإطلاق على حدّ إطاعة العبد لسيِّده.نعم، تجب المعاشرة الحسنة و المصاحبة بالمعروف على ما نطقت به الآية المباركة فلا يجوز العداء و الإيذاء. و أمّا الوجوب و التحريم بمجرّد الأمر و النهي فضلًا عن لزوم الاستئذان في كافّة الأفعال و إن لم يترتّب على تركه الإيذاء خصوصاً لو صدر من غير اطلاع منهما أصلًا، فهو عارٍ عن الدليل.

أجل قد ورد في بعض النصوص أنّه «إن أمراك أن تخرج من أهلك و مالك فافعل»، و لكنّ أحداً لا يستريب في أنّ هذا حكم أخلاقي، و ليس بتكليف شرعي كما هو واضح جدّاً»[5]

قال صاحب العروة:

«لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة، و لا يجوز له منعها منه، و كذا في الحج النذري و نحوه إذا كان مضيّقاً، و في المندوب يشترط إذنه. و كذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود اخرى قبل تضييق الوقت.»[6]

قال السيد الحكيم (قدس سره):« حكى ذلك في المدارك بقوله : (وربما قيل : بأن للزوج المنع في الموسع إلى محل التضييق) .

لكنه قال : وهو ضعيف ، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo