< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إذن الزوج للزوجة فی الحج

واستدل له - كما قيل - :بأن حق الزوج واجب ، فلا يجوز تفويته بما ليس بواجب.وبموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال :

سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام ، تقول لزوجها حجني مرة أخرى ، أله أن يمنعها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا»[1]

لكن في المدارك : وقد يقال :إن الدليل الأول إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج ، والمدعى أعم من ذلك.والرواية إنما تدل على أن للزوج المنع ، ولا يلزم منه التوقف على الإذن .ويشكل :

بأن ما دل على سقوط نفقة الزوجة بالخروج من بيتها بغير إذنه - وهو خبر السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع»[2]

وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حقوق الزوج على الزوجة :

«ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه»[3]

ونحوه : خبر العزرمي[4]

وخبر ابن جعفر عن المرأة :

ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا»[5]

يدل على أن من حقوقه الاستيذان منه في السفر ، فلا يجوز لها تفويته. نعم دلالة الموثق على وجوب الاستيذان غير ظاهرة .على أن سوق السؤال فيه وفي غيره من النصوص - المتقدمة في حج الاسلام - يقتضي أن وظيفة الزوجة الاستيذان ، لا عدم المنع . فلاحظ .

وأما ما ذكر في كلام غير واحد ، من أن حق تعيين المسكن للزوج ، فهو متفرع على مطالبة الزوجة بنفقة الاسكان ، لا ما إذا أسقطت حقها من ذلك»[6]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة: (واما في الحج المندوب فيشترط اذنه):

« بلا كلام لأن الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم وعليها الاستيذان منه في الخروج من البيت .لا لما ورد في بعض الروايات جواز منع الزوج زوجته عن الحج المندوب لأن ذلك أعم من اعتبار الإذن من الزوج.

بل لعدة من النصوص[7] :

منها : صحيحا محمد بن مسلم وعلي بن جعفر الدالان على اعتبار الإذن وإنه لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ولا سيما إذا كان الخروج منافيا لحق الزوج.»[8]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo