< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إذن الزوج للزوجة فی الحج

الفرع الثاني:

قال صاحب العروة: «...وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه اذا كان مضيّقاً...»[1]

ومختاره عدم اشتراط أُذن الزوج في الواجب من الحج بلا فرق فيه بين حجة الاسلام والحج الواجب بالنذر او العمد والقسم.قال السيد الحكيم:

« لنصوص الواردة في الباب موردها خصوص حج الاسلام ، فالحاق مطلق الواجب به ، إما لالغاء خصوصية المورد . أو للاجماع . أو لما في المعتبر وغيره من قوله ( عليه السلام ) : “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق<[2] وإن كان الاستدلال به في حج الاسلام إنما يتم فيما لو استقر الحج في ذمتها أما إذا لم يستقر فيشكل : بأن نهي الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة ، فلا موضوع لمعصية الخالق . وأما في غير الحج الاسلامي ، من الحج النذري وغيره مما استقر في ذمتها ، فلا مانع من الاستدلال به فيه»[3]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):«... وأما الحج الواجب بالنذر ونحوه من العهد واليمين أو غير ذلك فقد ألحقه المصنف - ره - بحج الاسلام إذا كان مضيقا ، ولكن النصوص الواردة في المقام موردها حجة الاسلام والحاق غيرها بها والتعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل ولا دليل . فلا بد من ملاحظة القواعد في كل مورد من الواجبات.أما النذر:فهو واجب يشترط الرجحان في متعلقه في ظرف العمل بمعنى أن النذر إنما ينعقد ويجب الوفاء به إذا كان المنذور راجحا في ظرف العمل به وإما إذا كان مرجوحا ومحرما في نفسه فلا ينعقد من الأول وينحل ولا يجب الوفاء به ويقدم الواجب الآخر عليه فإن العمل لا بد أن يكون في نفسه راجحا مع قطع النظر عن تعلق النذر به وعليه إذا فرضنا أن خروج الزوجة من البيت من دون إذن الزوج محرم كما في النصوص المعتبرة فلا ينعقد نذرها للحج المستلزم للخروج من البيت.وأما إذا كان سبب الوجوب غير النذر كالإجارة فلو فرضنا أن المرأة تزوجت بعد إجارة نفسها للحج عن الغير فلا ريب في تقدم الإجارة. وليس للزوج منعها لأن هذه المدة التي تعلقت بها الإجارة ملك للغير وليس للزوج حق المعارضة.

فالحاق ساير أقسام الحج الواجب بحج الاسلام على الاطلاق لا نعرف له وجها بل لا بد من التفصيل على النحو الذي ذكرناه»[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo