< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إذن الزوج للزوجة فی الحج

هذا ومدلولها حسب ما عرفت عدم اشتراط اذن الحج للزوجة في حجة‌ الاسلام.وقد عرفت في كلام السيد الحكيم عدم الخلاف في المسألة، ولذا افاد بانه تشهد له جملة من النصوص بدل لا تدل.ثم إنَّ ما مرَّ من السيد الخوئي (قدس سره) من عدم اعتبار اذن الزوج في الحج انما يتم استقر عليها الحج، فالامر فيه واضح ولا كلام فيه وأما اذا لم يستقر عليها الحج:فانما يقع الكلام في انه هل يستقر عليها الحج اذا تهيأت أسبابه في ظرف عدم اذن الزوج، او لا يستقر عليها فلا تتحقق الاستطاعة الموجبة للحج لها اذا كان الزوج غير راض باتيانها الحج.وقد اجاب عن الشبهة ‌السيد الخوئي بوجهين:

1 ـ ان الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست الا الاستطاعة‌ المعتبرة في الروايات ولم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحج لحق الغير.

على انه لو وقع التزاحم يقدم الحج لانه أهم. مضافاً الى النصوص الخاصة الواردة في المقام الدالة على انه لا طاعة‌له عليها في حجة الاسلام، وحملها على الحج المستقر بلا موجب هذا ما افاده (قدس سره) في المستند.

2 ـ ان الاستطاعة‌الشرعية لم يثبت ورودها في الحج، بل الاستطاعة ‌فسرت بالزاد والراحلة وامن الطريق، وصحة ‌البدن، فاذا تحققت الامور الاربعة وجب الحج.

ولا يمنع عن وجوبه وجود واجب آخر، بل تقع المزاحمة بين الحج والواجب الآخر، ولا اشكال في تقديم الحج على حق الزوج.هذا ما افاده في المصباح.ويمكن ان يقال:ان الاستطاعة ‌التي هي شرط لوجوب الحج هي الاستطاعة العرفية، ومن المعلوم ان القدرة العرفية ‌المذكورة للرحال الى الحج لا تحقق مع استلزامها لتضييع حق للغير، كما عرفت في الدين وامثاله فانه لو استلزم الذهاب الى الحج التأخير في اداء الدين أو في كسب ما يوجب اداؤه من الاشتغال بشغل وامثال ذلك. لا تحقق الاستطاعة العرفية، وحق الزوج من الحقوق المتعلقة بالغير الثابتة للزوجة بمقتضى الزوجية فهو مثل الدين، ومثل ما اذا استلزم الذهاب الاخلال بمعيشة اهله ومقتضى القاعدة عدم تحقق الاستطاعة ‌معه.ولو لا الاخبار الواردة في المقام، وما ورد في عدم اشتراط اذن الزوج في التكاليف الواجبة للزوجة في مثل الصلاة الواجبة او الصوم الواجب المستفاد منها ان الواجب على الزوجة ‌الايتان بالواجبات المتعلقة اليها من دون اشتراطها باذن الزوجة، بل لها الاتيان بها حتى مع مخالفته ونهيه حتى في ظرف تنافي الاتيان بها مع حقوق الزوج، لالتزامنا بعدم تحقق الاستطاعة في المقام.وهذه الاخبار حاكمة‌ على أدلة اشتراط اذن الزوج في افعال الزوجة ومعه لا مانع ولا محذور في تحقق الاستطاعة. لان الشارع اسقط حق الزوج فيه. فيتقيد بها ما دل على اشتراط الاستطاعة العرفية.وعليه فان الظاهر انه لا تصل النوبة الى المزاحمة ‌كمزاحمة‌نذر الزيارة للحج، او مزاحمته مع حقوق الناس، وان حق الزوج من حقوق الناس وتتعلق بالغير، بل ان الشارع نفسه اسقط هذا الحق بعنوانه للزوج في اتيان الزوجة بالواجبات منهم الحج، ولا نحتاج الى ان نقول ان الحج مقدم على حق الزوج لاهمية الحج، لما مرَّ من عدم أهمية الحقوق الالهية بالنسبة‌ الى حقوق الناس.وحاصل ما قربناه انه لا يقع التزاحم بين ادلة وجوب الحج وادلة اطاعة ‌الزوج، لان الشارع اسقط هذا الحق في الواجبات.وقد صرح به السيد الخوئي (قدس سره) مع التزامه بوقوع التزاحم، بقوله مضافاً.... .إنَّ النصوص الخاصة الواردة في المقام انما دلت على عدم وجوب اطاعة الزوج على الزوجة في حجة‌ الاسلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo