< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج کافر و مرتد

قال السيد الحكيم: ( قدس سره):

«الذي ينسبق إلى الذهن من الروايات المذكورة: أن السؤال فيها كان عن صحة العبادة. من جهة فساد الاعتقاد، في فرض الصحة من الجهات الأخرى، فيكون الجواب بعدم الحاجة إلى الإعادة راجعاً إلى عدم قدح‌ فساد العقيدة في صحة العبادة. و حينئذ يختص عدم وجوب الإعادة بما إذا كان العمل صحيحاً لو لا فساد العقيدة، و ما لم يكن صحيحاً لولاها يرجع في حكمه إلى عموم الوجوب. لكن التفصيل بين الزكاة و غيرها معللًا بما ذكر، مع غلبة الفساد في الأعمال غير الزكاة، يوجب ظهورها في عموم الحكم لما كان فاسداً في نفسه. و يكون وجه التعليل: أن الزكاة لما كانت من حقوق الناس لم تجز، بخلاف غيرها فإنها من حقوق اللّٰه تعالى فاجتزأ بها تعالى. و حينئذ لا فرق في العمل بين أن يكون فاسداً عندنا و عندهم، و أن يكون صحيحاً عندنا لا عندهم، و بين العكس إذا كان آتياً به على وجه العبادة.»[1]

قال السيد الحكيم (قدس سره):الذي ينسبق إلى الذهن من الروايات المذكورة: أن السؤال فيها كان عن صحة العبادة. من جهة فساد الاعتقاد، في فرض الصحة من الجهات الأخرى. فيكون الجواب بعدم الحاجة إلى الإعادة راجعاً إلى عدم قدح‌ فساد العقيدة في صحة العبادة.و حينئذ يختص عدم وجوب الإعادة بما إذا كان العمل صحيحاً لو لا فساد العقيدة، و ما لم يكن صحيحاً لولاها يرجع في حكمه إلى عموم الوجوب.لكن التفصيل بين الزكاة و غيرها معللًا بما ذكر، مع غلبة الفساد في الأعمال غير الزكاة، يوجب ظهورها في عموم الحكم لما كان فاسداً في نفسه.

و يكون وجه التعليل: أن الزكاة لما كانت من حقوق الناس لم تجز، بخلاف غيرها فإنها من حقوق اللّه تعالى فاجتزأ بها تعالى. و حينئذ:

لا فرق في العمل بين أن يكون فاسداً عندنا و عندهم، و أن يكون صحيحاً عندنا لا عندهم، و بين العكس إذا كان آتياً به على وجه العبادة.نعم:

مقتضى الغلبة: أن يكون صحيحاً عند العامل كما يناسبه قوله (ع) في الزكاة: «إنه وضعها في غير مواضعها». فإنه مبني على ذلك، فيكون المستثنى منه كذلك. لكن في اقتضاء ذلك رفع اليد عن ظاهر التعليل، المقتضي لانحصار الوجه في عدم الاجزاء في كونه من حقوق الناس لا غير إشكال ظاهر.

و من ذلك تعرف:أن عدم وجوب الإعادة فيما كان صحيحاً عندنا لا عندهم أقرب إلى مفاد النصوص غير المشتملة على التعليل من العكس. مضافاً إلى الأولوية التي ادعاها في الجواهر، فان ما كان صحيحاً في الواقع أولى بالاجتزاء به مما كان فاسداً. فتأمل.و من ذلك تعرف:الاشكال فيما في الشرائع، و عن المعتبر و القواعد و المنتهى و الدروس و غيرها، من وجوب الإعادة إذا أخل بركن، سواء أ كان المراد الركن عندنا أم عندهم. و إن كان الثاني أبعد عن الاشكال، بناء على ما تقدم من الغلبة.و ان كان الأول أبعد عن الاشكال، بناء على ما ينسبق إلى الذهن من الروايات، مع قطع النظر عن التعليل.

لكن عرفت الإشكال في المبنين معاً، و أنهما معاً خلاف ظاهر التعليل. فلاحظ.[2]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) ناظراً اليه:«... و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في الحكم بالاجزاء و عدم وجوب الإتيان عليه مرة ثانية، إنما الكلام في موضوع هذا الحكم.فهل هو العمل الصادر منه الصحيح عنده، أو الصحيح عندنا؟ أو مطلقا و ان كان فاسدا عنده؟ أو عندنا؟اما احتمال اختصاص الحكم بالاجزاء بما إذا كان العمل صحيحا عندنا:

بدعوى: ان الروايات ناظرة إلى تصحيح عمله من ناحية فقدان الولاية و إما إذا كان فاسدا من جهات أخر و مخالفا للواقع من غير جهة الولاية فلا تشمله النصوص.

و لعل كلام المحقق ناظر إلى هذا الاحتمال لقوله في الشرائع: (إلا ان يخل بركن منه)

فان المراد بذلك هو الإخلال بالركن عندنا.ففيه:ان هذا الاحتمال يستلزم حمل النصوص الكثيرة على الفرد النادر أو على ما لا يتفق في الخارج أصلا إذ لا أقل من مخالفة أعمالهم للواقع من جهة الوضوء.و أما إذا كان العمل صحيحا عنده و فاسدا عندنا فهو القدر المتيقن من النصوص الدالة على الاجزاء.و أما إذا كان فاسدا عنده و عندنا

فربما يقال: بشمول الروايات الدالة على عدم الاجزاء لذلك أيضا لأن الحكم بالاجزاء منة منه تعالى و مقتضى الامتنان إلغاء وجوب القضاء بعد الاستبصار و ان كان العمل فاسدا عنده و عندنا.

و فيه:ان السؤال في الروايات متمحض من ناحية الايمان و الاستبصار و فساد العقيدة، فإنما يسئل عن اعادة الحج أو الصلاة أو غيرهما من العبادات لأجل اختلاف العقيدة و تبديلها و إلا فلا يرى نفسه مأمورا بالإعادة لو بقي على حالة الاولى و عقيدته السابقة بل يرى عمله صحيحا.و بعبارة اخرى:انما يسئل عن الإعادة و عدمها لا لأجل خلل في الصلاة و الحج و انما يسئل عن ذلك لأجل اختلاف العقيدة و تبدل الرأي.و لو كان العمل فاسدا على مذهبه لا يقال: انه حج أو حججت أو صلى و نحو ذلك، فالنصوص لا تشمل ما كان فاسدا عنده.و لو اتى بالصحيح عندنا و بالفاسد في مذهبه فان لم يتمشى منه قصد القربة فلا ريب في عدم شمول النصوص له، لعدم صدق العبادة من الصلاة و الحج على ذلك.و ان تمشي منه قصد القربة كما لو قلد من يجوز العمل على طبق المذهب الجعفري كالشيخ شلتوت لا يبعد شمول النصوص الدالة على الاجزاء لذلك، و لا يلزم في الحكم بالصحة ان يكون العمل موافقا لمذهبه الفاسد، لعدم اختصاص النصوص بما إذا كان العمل صحيحا في مذهبه و فاسدا عندنا.

لما عرفت ان السؤال فيها ناظر إلى جهة الايمان و الاستبصار و ان لم يكن العمل فاسدا واقعا بل كان صحيحا في الواقع»[3]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo