< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج کافر و مرتد

الثانية:ما رواه الكليني (قدس سره) عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ- وَ لَا يَدْرِي وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ- أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ- وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ.

وعَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ- مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ- ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ- أَ يُقْضَى عَنْهُ‌ حجة الاسلام او عليه ان يحج من قابل؟ قال: يحج احب الي.»[1]

ودلالتها تامة ‌على اجزاء ما أتى به من الحج في حال كونه مخالفاً اذا استبصر، وانه يرجح اعادة ‌الحج واستحبابه. كسابقها.واما السند:فالرواية مشتركة من حيث السند مع الرواية السابقة الا ان هناك رواها عمر بن أُذينة عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبدالله وهنا رواها مكاتبة عن ابي عبدالله(ع).فهي صحيحة.وبمقتضى هذين الصحيحتن يرفع اليد عن ظاهر رواية أبي بصير ورواية علي بن مهزيار المعتبرتين على التحقيق، وتحملان على استحباب الاعادة.وليعلم انه لولا هذان الصحيحتان لوقع التعارض بين رواية أبي بصير ورواية علي بن مهزيار وبين النصوص السابقة ـ صحيحة بريد وصحيحة الفضلاء وخبر محمد بن الحكيم.نعم، عند التعارض بينهما كان الترجيح مع النصوص السابقة الدالة على الاجزاء لذهاب المشهور في مقام الفتوى الى مضمونها.

هذا ثم انه قد عرفت بما ذكر المناقشة فيما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في المقام لانه افاد: « مضافاً الى امكان حملهما ـ رواية ابي بصير ورواية علي بن مهزيار الدالتين علي وجوب الاعادة ـ على الاستحباب لان التصريح بالاجزاء وعدم وجوب الإعادة في عباداته في تلك النصوص يوجب رفع اليد عن ظهور الروايتين في الوجوب...»

ثم انه قرر الروايتين الاخيرتين أي صحيحة عمر بن أُذينة شاهداً على ذلك.وجه المناقشة:

ان قوله(ع): (فعليه الحج) في رواية أبي بصير صريح في وجوب الاعادة وان كان قوله(ع): (اعد حجك) ظاهراً في ذلك.

وعليه فلا يتم الجمع بين الطائفتين بحمل الظاهر على النص، لصراحتهما في عدم وجوب الاعادة. هذا. ثم انه قد مرَّ في كلام صاحب العروة (قدس سره) اشتراط عدم وجوب اعادة ‌الحج على المخالف بعد استبصاره بان يكون ما اتى به من الحج صحيحاً في مذهبه وان لم يكن صحيحاً في مذهبنا.قال السيد الحكيم: ( قدس سره):

الذي ينسبق إلى الذهن من الروايات المذكورة: أن السؤال فيها كان عن صحة العبادة. من جهة فساد الاعتقاد، في فرض الصحة من الجهات الأخرى، فيكون الجواب بعدم الحاجة إلى الإعادة راجعاً إلى عدم قدح‌ فساد العقيدة في صحة العبادة. و حينئذ يختص عدم وجوب الإعادة بما إذا كان العمل صحيحاً لو لا فساد العقيدة، و ما لم يكن صحيحاً لولاها يرجع في حكمه إلى عموم الوجوب. لكن التفصيل بين الزكاة و غيرها معللًا بما ذكر، مع غلبة الفساد في الأعمال غير الزكاة، يوجب ظهورها في عموم الحكم لما كان فاسداً في نفسه. و يكون وجه التعليل: أن الزكاة لما كانت من حقوق الناس لم تجز، بخلاف غيرها فإنها من حقوق اللّٰه تعالى فاجتزأ بها تعالى. و حينئذ لا فرق في العمل بين أن يكون فاسداً عندنا و عندهم، و أن يكون صحيحاً عندنا لا عندهم، و بين العكس إذا كان آتياً به على وجه العبادة.»[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo