< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج کافر و مرتد

قال صاحب العروة:«مسألة 77: لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثم تاب، وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة. بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثم تاب قبل أن يأتي بشئ أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزء فيها.

نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل»[1]

قال السيد الحکيم (قدس سره) فی المستمسک فی ذيل قوله: «لم يبطل احرامه علی الأصح...»

كما في الشرائع وغيرها.وقال الشيخ (قدس سره) في المبسوط:فإن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام جاز أن يبني عليه ، لأنه لا دليل على فساده. إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج ، فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول أيضا . غير أنه يلزم عليه إسقاط العبادات التي فاتته في حال الارتداد عنه ، لمثل ذلك . لأنا إذا لم نحكم باسلامه الأول فكأنه كان كافرا في الأصل ، وكافر الأصل لم يلزمه قضاء ما فاته في حال الكفر. وإن قلنا بذلك كان خلاف المعهود من المذهب : وفي المسألة نظر ...وقال في المدارك : «وهذا لايراد متوجه ، وهو من جملة الأدلة على فساد تلك القاعدة ...»لكن الايراد غير ظاهر:لأن المراد من الكافر الأصلي ما لا يعم ذلك ، فلا يترتب عليه حكمه . وليس عندنا دليل على تنزيله منزلته كي يؤخذ باطلاق التنزيل.نعم:قد تشكل لو كان الارتداد في أثناء الاحرام ، لأنه عبادة ، ومع الارتداد في الأثناء يبطل منه الجزء المقارن للارتداد . نظير الارتداد في أثناء الصوم ، كما سيأتي. وفيه:أن الصوم من الأفعال الاختيارية القارة، نظير الأكل والشرب ونحوهما، فيجب أن تكون عبادة حدوثا وبقاء. وليس الاحرام كذلك، بل هو من الصفات، نظير الطهارة والحدث، فإذا وقع عن النية حصل، وبقاؤه لا يعتبر فيه النية. فبطلانه بالكفر يتوقف على أن يكون الكفر محللا، كما أن بطلان الطهارة بالكفر يتوقف على كونه حدثا . ولأجل ذلك لا يبطل الاحرام بالرياء في الأثناء، كما لا تبطل الطهارة بالرياء بعد حصولها، وإن كان الصوم يبطل بالرياء في أثنائه. ومثله: الاعتكاف . وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر - في تعليل ما في المتن - بقوله:

«لما عرفت في الحج ، من الأصل وغيره، بعد عدم دخول الزمان في مفهومه ، كي يتجه بطلانه بمضي جزء ولو يسير...»[2]

و يمکن ان يقال:التزم صاحب العروة (قدس سره) کالمحقق فی الشرائع بان لو أحرم مسلماً ثم ارتد ثم تاب لم يبطل احرامه. و مثله الشيخ فی المبسوط و صاحب المدارک.و وجهه:ان الاحرام يکفي فی تحققه حصوله عن النية: و لا يعتبر فيه بقاء هذه النيّة بخلاف الصلاة و الصوم حيث يعتبر فيهما النية الاستمرارية المستمرة بالاستدامة الحکمية.وعليه فان الاحرام لا ينحل بالکفر المتأخر عن حصوله، کما ان الطهارة الحاصلة بالغسل و الوضوء لا تبطل بالکفر المتأخر عن حصوله فان الکفر ليس کالحدث موجباً لبطلان الطهارة و مثله الاحرام فان الاحرم لا يبطل بالرياء في الاثناء اي بعد حصوله بالنية.و لايلزم أحد بعدم صحة الاحرام من مثل المغمی عليه في الاثناء.هذا و مختار صاحب العروة (قدس سره) ايضاَ انه کما لا يوجب الارتداد بطلان الاحرام الواقع حال الاسلام کذلک لا يوجب بطلان الغسل اذا وقع في اثنائه ثم تاب أو ارتد في اثناء الوضوء او في اثناء الاذان و الاقامة.و تمام نظره (قدس سره) في ذلک الی عدم دخول الزمان في مفهوم هذه الافعال بمعنی ان الواجب فيها الاتيان بالاجزاء بنية التقرب و في حال الاسلام و اما الآنات الزمانية المتخللة بين الافعال فليست دخيلة في مفهوم هذه الافعال و لا يلزم فيها نية مستمرة من الأبتداء الی الانتهاء حتی يکون مثل الارتداد او الاغماء او الرياء المتحقق في هذه الآنات يوجب الاخلال بصحتها.نعم، دل الدليل علی بعض الافعال کالحدث يوجب الاخلال في مثل الوضوء او الغسل، او بعض محرمات الاحرام يوجب الاخلال في صحة الحج، و اما مثل الارتداد و الاغماء و الرياء لا يوجب ذلک بحدوثها في هذه الآنات المتخللة بين الافعال و الاذکار فيها.ثم انه (قدس سره) التزم بانه لو ارتد في اثناء الصلاة ثم تاب قبل ان يأتي بشيء او يفوّت الموالاة بناءً علی ما اختاره علی الاقوی من عدم کون الهيئة الاتصالية جزءً فيها.و افاد السيد الحکيم (قدس سره) في ذيله:«لا إشكال في أن أجزاء الصلاة يعتبر فيها الترتيب ، الموجب لحدوث هيئة خاصه للأفعال الخاصة.كما يعتبر فيها الموالاة الشرعية بنحو ينافيها السكوت الطويل ، الموجب لخروج المصلي عن كونه مصليا في نظر المتشرعة.وهل يعتبر فيها الموالاة العرفية ؟ إشكال والأظهر العدم . أما الهيئة الاتصالية المذكورة في المتن فالظاهر أن المراد منها الأكوان الصلاتية التي تكون بين الأفعال.

وظاهر الجواهر هنا : اعتبارها فيها ، وبطلان الصلاة بالارتداد . لكنه غير ظاهر ، فإن الأكوان المذكورة ليست عبادة ، ولا يعتبر وقوعها على وجه القربة . بل هي غير اختيارية للمكلف»[3]

و يرجع نظره (قدس سره) الی عدم لزوم النية الاستمرارية و عدم اعتبارها بالنسبة الی هذه الاکوان المفروضة بين الأفعال لانها غير اختيارية و ليست من الافعال الاختيارة الصادرة عنه حتی يلزم الايتان بها بقصد القربة.و افاد المحقق العراقي (قدس سره) في حاشية له علی ذيل قوله (قدس سره) علی الاقوی من عدم کون الهيئة الاتصالية جزءً. قال:

«أي الهيئة الاتصالية في إسلامه ، وإلا فلا مجال لمنع جزئية الهيئة المزبورة في الصلاة بشهادة إطلاق القاطع على بعض الأمور ، نعم ، لا يكون الردة من القواطع فلا يضر بها»[4]

و مراده (قدس سره) انه لو کان مراد صاحب العروة عدم جزئية الهيئة الاتصالية الصلاتية فانه لايتم المساعدة عليه، لان ما يوجب بطلان الصلاة ولو باتيانه في هذه الاکوان المفروضة بين الافعال و الاذکار انما يطلق عليه القاطع و يسمی بقواطع الصلاة حتی لو أتی بها في ظرف هذه الآنات و منه يعلم انه يعتبر في الصلاة هيئة اتصالية يوجب هذه القواطع الاخلال فيها.ثم انه (قدس سره) سلم ان حصول الاخلال في الهيئة المذکورة انما يتحقق بما دل الدليل علی کونه قاطعاً و ما لم يقم دليل علی کونه قاطعاً للهيئة الاتصالية المذکورة فلا تبطل الصلاة بوقوعه فيها، و الردة من هذا القبيل و لا دليل علی بطلان الصلاة بوقوعها فيها. و کذلک افاد بانه لا يعتبر فی الصلاة الهيئة الاتصالية فی اسلام المصلي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo