< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج کافر و مرتد

اما بالنسبة‌ الى قتل المرتد:

فقد مر في معتبرة ابن محبوب (على الاقوى): «في المرتد يستتاب، فان تاب والا قتل».

«في رجل رجع عن الاسلام فقال: يستتاب، فان تاب والا قتل»

«من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله...» [1]

أخيه أبي الحسن(ع): أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن مسلم تنصر ، قال : يقتل ولا يستتاب . قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد ، قال : يستتاب فان رجع ، وإلا قتل[2] .

وفي معتبرة‌ الحسين بن سعيد«... رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام ، هل يستتاب ؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب ( عليه السلام ): يقتل»[3]

أبي أيوب عن محمد بن مسلم: «من جحد نبيا مرسلاً نبويته وكذبه..... من جحد اماماً من الله ... . ودمه مباح في تلك الحال الا ان يرجع ويتوب الى الله.» [4]

وفي صحيحة علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر: «من رغب عن الاسلام وكفر بما أُنزل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا توبة له وقد وجب قتله.» [5]

أبي عبدالله (ع): كل مسلم بين المسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمداً (ص) وكذبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه....وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه [6]

فان ما فيه التصريح بقتل المرتد على طوائف:

منها: ما يتضمن قتل المرتد مطلقاً ـ حتى لو تاب:

نظير موثقة محمد بن مسلم: «من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد (ص) بعد اسلام فلا توبة له وقد وجب قتله»

ونظير معتبرة الحسين بن سعيد فكتب يقتل بعد سؤال الراوي: «رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب فكتب (ع) يقتل»[7]

ما دل على وجوب قتله مادام ارتداده نظير: «ودمه مباح في تلك الحال» وفي ذيلها: «الا ان يرجع ويتوب الى الله» الظاهر في ارتفاع وجوب القتل برجوعه وتوبته.

ومعتبرة ابن محبوب: «في المرتد يستتاب فان تاب والا قتل» الظاهرة في وجوب القتل عند عدم التوبة.

ما دل على وجوب قتله لمن سمع ذلك منه

ما جاء ذلك في صدر صحيحة عمار الساباطي. وفي ذيلها: «وعلى الامام (ع): ان يقتله ولا يستتبه»

من الروايات ربما تنتج: ان في قبال ما دل على وجوب قتل المرتد مطلقاً، لنا مقيدات:

منها:‌ ما يقيد هذه الاطلاقات بحال الارتداد كالطائفة الثانية بقوله (ع)‌: «ودمه مباح في تلك الحال» ـ اي لا مطلقا ـ ‌وقد مرَّ التصريح فيها بانتفاء وجوب القتل برجوعه وتوبته بقوله (ع): «الا ان يرجع ويتوب الى الله»

ما دل على وجوب القتل لمن سمع ذلك منه: اي لا مطلقا ولكل مسلم، كصدر صحيحة عمار الساباطي. ما دل على ان قتل المرتد وعدمه استتابته من اختيارات الامام (ع)‌:

كقوله (ع): «وعلى الامام ان يقتله ولا يستتبه» فان مقتضى ذلك، ان قتله وعدم قتله من اختيار الامام، والظاهر من هذا التعبير، اي كون الجزاء ‌باختيار الامام ربط الذنب بحكومة الامام وولايته، وان الارتداد انما يوجب ضعف هذه الحاكمية او تهديده وهذا لا يرجع الى صرف العقيدة والانكار بحسب اعتقاده الصرف دون أي اقدام منه على خلاف حاكمية الإمام وولايته.

ويسيجئ تفصيل البحث فيه في موضوع المرتد.ومنه يظهر أنَّ أثر القتل المرتب على عنوان الإرتداد الذي كان نفي التوبة بلحاظه، ليس لما دل عليه اطلاق غير مقيد او عموم غير مخصص.الجمع بين هذه الاخبار وب القتل حال الارتداد ولمن سمع ذلك منه، وحسب اختيار الامام (ع).

الساباطي وبقوله (ع): «فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه» وقوله (ع) في ذيلها: «وعلى الامام ان يقتله...»

بتقريب ان الظاهر من الصدر كون المرتد في مقام ترويج ارتداده وهو اقدام في طريق تضعيف الامام وحاكمية الاسلام.

والظاهر من الذيل: «وعلى الامام....» اي لو كان الامام يرى أنَّ المرتد إنما يستلزم وجوده ودعوته وحركته تضعيف الحاكمية لقتله.

هذا:ثم إنَّه قد ظهر أنَّ وجوب القتل في الأخبار إنَّما يقيد بحال الارتداد وما لم يتب فموضوع وجوبه المرتد مشروطاً بعدم توبته.

فيلزم هنا البحث في العنوانين: التوبة، والمرتد

اما التوبة فهي بعنوانها مذكورة في جملة من الاخبار كقوله (ع): «فان تاب والا قتل» او «لا توبة له» او «الا ان يرجع ويتوب»

كقوله (ع): «يستتاب فان رجع والا قتل» أو قوله (ع): «على الامام ان يقتله ولا يستتيبه»

فهل هنا فرق بين عنوان التوبة وعنوان الاستتابة؟فان التوبة معناها الندامة، والرجوع الى الله والاستغفار، ولذلك يمكن حمل عنوان التوبة في الاخبار على عدم شمول الغفران له وهو أمر يرتبط بشأنه تعالى دوننا.

واما الإستتابة، فانه أُخذ في هيئتها مفهوم الطلب، وعليه فان معنى قوله (ع): «يستتاب» أي يطلب منه التوبة، وهل المراد طلبها جبراً كما ربما يظهر من بعض اخبار ارتداد المرأة؟

فانه يشكل الالتزام به. لان الندامة صفة نفسانية لا يمكن تصوير حصولها في النفس جبراً.الا أنْ يقال:ان المراد من التوبة في المقام الرجوع عن الارتداد باللسان كما في التلفظ بالشهادتين في الكافر الموجب لجريان أحكام الاسلام عليه، فمعنى الإستتابة طلب الرجوع عن الإرتداد ولو لفظاً أو بالإلتزام على عدم رجوعه بما كان عليه من الإرتداد.وهذا المعنى لو تم فانما يمكن تصويره فيما اذا كان الإرتداد بمعنى التكذيب والكفران عن عناد بمعنى انه يعرف الحق ولكن يكذبه عناداً ويكفر به من باب الجحود. ففي هذه الصورة يكفي بناء الشخص ولو ظاهراً ولفظاً بعدم المعاندة، وطبعاً يؤخذ في مفهومه عدم المعاندة بعدم تكذيبه بما يترتب عليه من الآثار في العمل، والا فان صرف اظهار البناء على عدم المعاندة ولو باللفظ لا يكون منشأً لاثر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo