< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج کافر و مرتد

فنقول:ان وجه اختلاف الاعلام في قبول توبة المرتد اختلاف النصوص الواردة في الباب، فانها على طوائف:منها: ما دل على قبول توبة المرتد مطلقاً سواء كان ملياً او فطرياً.

نظير: ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبدالله (عليهما السلام):

«في المرتد يستتاب، فان تاب، والا قتل.»[1]

وعبر السيد الحكيم (قدس سره) عنها بمرسل ابن محبوب عن الصادقين، والظاهر عدم كونها مرسلة، بل ان ابن محبوب وهو الحسن بن محبوب نقلها عن غير واحد من ارباب النقل مع كونه من اصحاب الاجماع.وما رواه ايضاً عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن احدهما عليهما السلام:

«في رجل رجع عن الاسلام فقال: يستتاب، فان تاب والا قتل»[2]

ومنها: مادل على عدم قبولها مطلقاً:

نظير: ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، قال:

«سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ- فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه واله بَعْدَ إِسْلَامِهِ- فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ- وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ- فَلْيُقْسَمْ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ»[3]

ومنها: ما دل على قبول توبة الملي بالخصوص:نظير ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال:

سألته عن مسلم تنصر، قال : يقتل ولا يستتاب. قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد، قال : يستتاب فان رجع، وإلا قتل. »[4]

ومنها: مادل على عدم قبول توبة الفطري بالخصوص:

نظير ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد قال: الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب : يقتل»[5]

هذا ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف تقييد الطائفتين الاولتين بالاخيرتين ونتيجة ذلك الحكم بالتفصيل بين الملي والفطري بالقبول وعدمه.هذا بالنظر الى الاخبار واما بالنظر الى أقوال الاصحاب.فان بالنسبة الى المرتد الفطري وهو الذي كان احد ابويه او كلاهما مسلماً التزم المشهور بعدم قبول توبته واسلامه وانه مخلد في النار كالكافر الاصلي.وذهب جمع الى قبول توبته واسلامه واقعاً وظاهراً.والتزم جماعة‌ اخرى بقبول توبته واسلامه فيما بينه وبين الله سبحانه واقعاً وانه ليعامل معه معاملة المسلمين وعدم قبول توبته واسلامه ظاهراً بالحكم بنجاسته وكفره وغيرهما من الاحكام المترتبة على الكفار.ونقل عن ابن الجنيد ان الفطري تقبل توبته مطلقاً حتى بالاضافة الى الاحكام الثلاثة المتقدمة، فلا يقتل بعد توبته ولا تبين زوجته ولا تقسم امواله الا انه شاذ لا يُعبأ بهوافاد السيدالخوئي (قدس سره) في المستند:

« والصحيح هو القول الوسط وهو ما نقلناه عن جملة من المحققين وذلك لأنه سبحانه واسع رحيم ولا يغلق أبواب رحمته لأحد من مخلوقاته فإذا ندم المرتد وتاب حكم باسلامه واقعا وظاهرا ونسبة عدم قبولهما إلى المشهور غير ثابتة ولعلهم أرادوا بذلك عدم ارتفاع الأحكام الثلاثة المتقدمة باسلامه وإن كان مسلما شرعا وحقيقة ولا غرابة في كون المسلم محكوما بالقتل في الشريعة المقدسة...»[6]

وممن التزم بهذا القول صاحب العروة (قدس سره) قال في بحث المطهرات في كتاب الطهارة من العروة:

«مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته. وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتى قبل خروج العدة على الأقوى»[7]

وقد افاد السيد الفيروزآبادي في حاشية له على هذا الفرع:

«لا يحكم بطهارة الرجل المرتد عن فطرة في الظاهر بتوبته واسلامه»[8]

وافاد الشيخ علي الجواهري:

«الظاهر عدم قبول توبته ظاهراً، فلا يطهر بدنه ولا يجوز له العقد على امرأته مطلقاً، بل مطلق المسلمة، وغير ذلك من احكام المسلمين، هذا اذا كان رجلاً معلوم الرجولية.»[9]

وافاد السيد الشيرازي (قدس سره):

« في قبول توبة الفطري ظاهرا وطهارة بدنه وتملك ما اكتسبه بعد التوبة وفي تزويجه بالمسلمة بعقد جديد إشكال..»[10]

والنكته هنا، ان هذه الاعلام لم يتعرضوا لهذه المناقشة في المقام اي في باب الحج، مع ان صاحب العروة افاد: «وان تاب وجب عليه وصح منه وان كان فطرياً علي الاقوي من قبول توبته....» مع اطلاق كلامه في قبول توبته واقعاً وظاهراً.

وفي القبال افاد السيد الخوئي (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة هناك «لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة»:«وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته.»

وظاهره رد اموال المرتد الفطري بعد توبته، دون خصوص ما اكتسبه بعد التوبة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo