< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج کافر و مرتد

والتحقيق:ان حاصل ما افاده قدس سره أُمور:

الأول: وجوب الحج على المرتد وبعبارة اخرى تعلق التكاليف به وكونه متعلقاً لها ويترتب عليه صحة عقابه بلا فرق بين كونه فطرياً او ملياً.

واساس ما افاده (قدس سره) في هذا المقام: ان ما قرره من عدم تكليف الكافر بالفروع وبتبعه عدم صحة العقاب على تركها منه انما يختص بالكافر الاصلي دون المرتد. ووجه ذلك بان المرتد له سابقة الاسلام ومقتضى الادلة الاولية تكليفه بالفروع ولا دليل على عدم تكليفه بها كما ورد في الكافر الاصلي وليعلم انه (قدس سره) قد مرَّ منه بان عمدة الوجه لعدم تعلق الفروع بالكفار:

1 ـ عدم انبعاثهم لها لانهم لا يرون ولاية الآمر والشرع للتكليف، فيكون التكليف لهم لغواً.

2 ـ قيام سيرة المسلمين قاطبة خلفاً عن سلف على عدم مؤاخذة الكفار حتى الذمي منهم بشئٍ من الاحكام، فلا يؤمرون بالصلاة ‌ولا بالصيام ولا بالحج، كما انهم لا ينهون عن شرب الخمر والغمار او الافطار في شهر رمضان...

اما الوجه الاول، فطاهر كلامه (قدس سره) امكان الانبعاث في المرتد دون الكافر الاصلي. والمفارق بينهما سابقة الاسلام في المرتد مطلقا سواء كان ملياً او فطرياً.لان المرتد الملي من ولد على الكفر وكان ابواه كافراً فاسلم هو بعد كفره ثم اختار الكفر مجدداً بعد اختياره الاسلام.والمرتد الفطري من ولد على الاسلام وكفر بعد اختيار الاسلام.ويكفي في ولادته على الاسلام كون احد ابويه مسلماً.فالمرتد له سبق الاسلام بكلا قسميه.وظاهر ما افاده السيد الخوئي، انه لا يلزم في صحة التكليف عدم امكان الانبعاث فعلاً، بل يكفي قابلية الانبعاث ولو في سابق عمره، والمعيار كفاية القابلية اي قابلية الانبعاث مطلقا ولو في سابق عمره، ولا يلزم هنا امكان الانبعاث فعلاً، والقابلية الفعلية.وهذا ربما يقبل المناقشة بادعاء ان لغوية التكليف انما تتحقق بعدم قابلية الانبعاث فعلاً، وتلاحظ هذه القابلية بالنسبة الى كل زمان بخصوصه هذا، ولكن الوجه الاخر وهو قيام سيرة المسلمين على عدم مؤاخذة‌ الكفار فان من المسلم عدم جريان هذه السيرة بينهم بالنسبة الى المرتد بقسميه.وفيه الكفاية بالنسبة الى كون المرتد مكلفاً بالفروع حسب ما اختاره قدس سره من عدم تكليف الكفار في الفروع.والامر سهل خصوصاً مع وفاق الاصحاب على تكليف المرتد بالفروع ويترتب عليه تعلق وجوب الحج بالمرتد اذا حصلت استطاعته في زمان الارتداد، فانه وان لا يصح منه الاتيان بالحج في ايام ارتداده الا انه يجب الاتيان به بعد توبته وان زالت استطاعته حال اسلام كما يجب عليه الحج اذا حصلت الاستطاعة حال اسلامه ولم يأت به ثم كفر، ثم تاب ولو مع عدم بقاء الاستطاعة حال توبته.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo