< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

وبما حققناه ظهر وجه النظر فيما افاده صاحب العروة‌ في المقام:«... و دعوى: أنّه لا يعقل الوجوب عليه کافر، إذ لا يصحّ منه إذا أتى به و هو كافر و يسقط عنه إذا أسلم مدفوعة: بأنّه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمراً تهكّميّاً ليعاقب، لا حقيقيّا،

لكنه مشكل: بعد عدم إمكان إتيانه به، لا كافراً و لا مسلماً،

و الأظهر أن يقال:

إنّه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً و إن تركه فمتسكّعاً و هو ممكن في حقّه لإمكان إسلامه و إتيانه مع الاستطاعة و لا معها إن ترك، فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال، و مأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها، ...[1]

‌وقد افاد المحقق العراقي (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة:ـ مدفوعة بانه يمكنان يكون الامر به حال كفره امراً تهكمياً ليعاقب لا حقيقياً لكنه مشكل ـ « بل مقطوع الفساد لأدائه إلى التكليف بما لا يطاق..»وافاد للسيد البروجردي (قدس سره)في ذيل قول صاحب العروة (قدس سره) ـ والاظهر ان يقال: انه حال استطاعته مأمور بالاتيان به مستطيعاً وان تركه فمتسكعاً وهو ممكن في حقه لامكان اسلامه واتيانه مع الاستطاعة ولا معها ان تركها ـ«ليس حجّ المستطيع من الواجب الموقّت حتّى يكون وجوبه حال زوال الاستطاعة مترتّباً على تركه حال ثبوتها كما في القضاء و الأداء و إن كان‌ واجباً فوراً ففوراً فلا حاجة في دفع الإشكال هنا إلى هذا الوجه البعيد مع أنّه غير حاسم له هناك أيضاً..»ثم افاد صاحب العروة (قدس سره) في بيان وجه آخر لوقع الاشكال:« و كذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت فيقال: إنّه في الوقت مكلّف بالأداء، و مع تركه بالقضاء و هو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداءً، و مع تركها قضاء، فتوجّه الأمر بالقضاء إليه إنّما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلّق فحاصل الإشكال: أنّه إذا لم يصحّ الإتيان به حال الكفر و لا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلّفاً بالقضاء و يعاقب على تركه؟و حاصل الجواب: أنّه يكون مكلّفاً بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلّق. و مع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء و القضاء،فيستحقّ العقاب عليه، و بعبارة اخرى: كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء و حينئذٍ فإذا ترك الإسلام و مات كافراً يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء، و إذا أسلم يغفر له و إن خالف أيضاً و استحقّ العقاب.واورد عليه السيد الحكيم ـ فيما دفعه الاشكال على نحو الواجب المعلق ـ:«ولكن يشكل ذلك اولاً: بما أشكل على الواجب المعلق، من أن القيد المتأخر إذا كان قيداً للواجب كان واجباً بوجوبه، و لما لم يكن مقدوراً فعلا كان التكليف به تكليفاً بغير المقدور، فيكون محالا. مضافاً: إلى أن الأمر بالمعلق لما لم يكن محركاً لم يكن تكليفاً و لا وجوباً، لأن اعتبارهما مشروط بالمحركية.و ثانياً: بأن الإجماع على شرطية الإسلام في صحة العبادة إنما يقتضي اعتباره حال العمل، و لا يقتضي اعتباره في سنة الاستطاعة.فإنه لا دليل عليه، و القواعد العامة تنفيه. و ارتكاب مخالفة القواعد في ذلك ليس بأهون من ارتكاب مخالفة عموم الأدلة الدالة على التكاليف. إلا أن يكون المقصود:رفع الاستحالة العقلية التي يدعيها المانع- على ما يظهر من استدلاله- لا ترجيح التصرف بالأدلة الأولية، بالبناء على شرطية الإسلام حال الأداء- في الموارد التي يجب فيها القضاء، أو في السنة الأولى في مسألتنا- على التصرف في عموم أدلة التكاليف، كي يشكل: بأن التصرف المذكور ليس بأولى من التصرف في عموم التكليف.ثمَّ إنه قد يستضعف الاشكال المذكور:بأن العمومات قوية الدلالة، معتضدة بما ورد من الآيات الشريفة الدالة على عذاب الكافر بترك الصلاة و غيرها.و فيه: أن الكلام في خصوص العمومات المنافية لحديث الجب، مثل: ما دل على قضاء الصلاة، و ما دل على وجوب الحج إذا استطاع و زالت استطاعته في السنة الثانية. فإن العموم الدال على وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة ليس بتلك القوة، على نحو يرجح لأجله الالتزام بأن الشرط- في وجوب الحج- خصوص الإسلام في سنة الاستطاعة.هذا و الذي يقتضيه التأمل: أن البناء على تخصيص عموم القضاء، أو العموم الدال على وجوب الحج في السنة الثانية على من استطاع في السنة الأولى فتهاون بحديث الجب لا يمكن، لأن لسانه أب عن ذلك. فإنه يدل على السقوط بعد الثبوت، فهو معاضد للعمومات لا مخصص.و من ذلك يظهر أن البناء على نفي القضاء عن الكافر، أو عدم وجوب الحج في المقام- كما ذكر المستشكل لحديث الجب- إن كان المقصود منه نفي الملاك، فهو خلاف ظاهر الحديث أو صريحه.و إن كان نفي فعلية التكليف فلا مضايقة فيه. بل هو في محله، كما يعترف به من تعرض للجواب عن الاشكال بما ذكره المصنف (ره). فان شرط الصحة إذا كان هو الإسلام في الوقت، فاذا خرج الوقت و لم يسلم فقد فات الشرط و تعذر المشروط و سقط به، و إن كان يستحق العقاب عليه. لأنه عجز نفسه عن القيام بالواجب الذي وجب عليه، إما بالوجوب المعلق- بناء على إمكان الوجوب المعلق- أو بالوجوب الذي سيجب عليه بالوجوب المنجز- بناء على امتناع الوجوب المعلق- لأن تعجيز المكلف نفسه عن الواجب الذي سيجب عليه موجب لاستحقاق العقاب، لأنه تفويت لغرض المولى.فتكون المسألة من قبيل غسل الجنب قبل الفجر في شهر رمضان، فإنه إذا تركه عمداً كان مستحقا للعقاب،إما لأن الوجوب حاصل قبل الفجر على نحو الوجوب المعلق و قد عصاه. أو لأنه سيحصل له بعد الفجر، فيكون ترك الغسل تفويتاً لغرض المولى، أو لغير ذلك من الوجوه التي تعرضنا لها في كتاب الصوم. فراجع.و بما ذكر يظهر وجه جمع بين القولين.و لعله إلى ذلك أشار الوحيد البهبهاني (ره) في حاشيته على المدارك، فإنه أشكل على ما ذكره في المدارك فقال:

«يجوز أن يكون مخاطباً بالقضاء و إن كان الإسلام شرطاً لصحته و قبوله، و أنه بعد تحقق الإسلام و فعليته يسقط. إذ السقوط معناه رفع ما ثبت من التكليف و الوجوب. و ثمرة هذا التكليف: عقاب الكافر لو مات كافراً .. إلى أن قال: و مصداق‌قوله (ص): «الإسلام يجب ما قبله»‌هو هذا القضاء و ما ماثله، من الأمور التي كانت لازمة عليه قبل الإسلام ..»

و إن كانت عبارته غير وافية به.ثمَّ إن ما ذكرنا من الوجهين في امتناع الواجب المعلق لا يخلو من إشكال، فإن أخذ الزمان المستقبل قيداً في الواجب إنما يمتنع إذا كان أخذه على نحو يكون مورداً للتكليف، أما إذا لم يؤخذ كذلك- بأن أخذ وجوده من باب الاتفاق و بغير داعي الوجوب قيداً- فلا يكون التكليف بالمقيد به تكليفاً بغير الاختياري، فلا مانع منه.

و عدم محركية الوجوب إلى الفعل قبل الوقت لا يمنع من صدق التكليف عليه. مع أنه قد يكون محركاً إلى مقدماته إذا كانت له مقدمات قبل الوقت، و يستحق العقاب على ترك الواجب الناشئ من تركها. فالبناء على امتناع الواجب المعلق لما ذكر غير ظاهر.[2]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):« وقع الكلام في استحقاق الكافر العقاب بتركه قضاء ما فاته من الواجبات و لا أثر عملي لهذا البحث لأنه بحث كلامي لا فقهي، و مع ذلك:وقع الخلاف فيه بين الفقهاء، ذهب المشهور إلى أنه يعاقب، و لكن السيّد في المدارك أشكل في ذلك و ذكر أنه لا يعقل الوجوب عليه، لأنه ما دام كافراً لا يتمكن من أدائه لأن الإسلام شرط في الصحّة، و إذا أسلم يسقط عنه التكليف بالقضاء، فهذا التكليف غير قابل للامتثال‌ و لا يمكن أن يكون داعياً و ما لم يكن كذلك لا يصح العقاب على مخالفته.و بعبارة أُخرى:في حال الكفر لا يعقل الوجوب عليه لعدم التمكن من جهة فقدان الشرط و هو الإسلام و إذا حصل الشرط زال الوجوب.و قد تصدّى جماعة لجوابه، و لا يرجع جميعه إلى محصل، و قد تعرضنا لذلك مفصّلًا في بحث قضاء الصلاة.و أجاب المصنف في المقام عن الاشكال بجوابين:

أحدهما: أن الأمر به حال كفره تهكمي استهزائي صوري ليعاقب لا حقيقي، و هذا منه عجيب

فإن الأمر إذا كان صورياً لا حقيقياً كيف توجب مخالفته العقاب.

ثانيهما: أنه يمكن توجه التكليف إليه على نحو الواجب المعلق فيصح عقابه، بيان ذلك:

أنه مكلف بالأداء في الوقت و بالقضاء في خارج الوقت و كلاهما متوقّف على الإسلام و هو مقدور له فيتمكن من إتيانه أداء و قضاء، بمعنى أنه لو كان مسلماً يجب‌ عليه الأداء في الوقت و القضاء في خارجه،و إذا ترك الإسلام في الوقت فوّت على نفسه شرط صحّة الأداء و القضاء،و حيث إنه ترك المقدمة اختياراً يصحّ عقابه. و بعبارة اخرى:هذا الشخص لو كان مسلماً و ترك الإتيان بالواجب في الوقت وجب عليه القضاء و لو تركه أيضاً استحق العقاب، فهو مكلف بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق، و مع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء و القضاء اختياراً فيستحق العقاب عليه.و فيه:أن الوجوب المعلق و إن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل و لا دليل في المقام، بل الدليل على عدمه، لأنّ القضاء موضوعه الفوت و ما لم يتحقّق الفوت لا يؤمر بالقضاء.و الصحيح في الجواب عن أصل الاشكال أن يقال:

إنه بناء على تكليف الكفّار بالفروع أن الكافر و إن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلّا أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم على نفسه اختياراً،[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo