< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

هذا وقال السيد الاستاذ (قدس سره)«.... و على كل، فوجه وجوب الحج هو استقرار الحج في ذمة الكافر بعد ان وجب عليه و كان متمكنا من ادائه فأهمل.

و أما وجه عدم وجوبه عليه، فهو النبوي المشهور: «الاسلام يجبّ ما قبله».

و لا بأس بالتكلم حول النبوي و مقدار ربطه بالمقام، فنقول:هذا النبوي ممّا اشتهرت روايته، و لكن رواياته ضعيفة سندا و متنا، كما لا يخفى على من لاحظها في موطنها. إلا أنه يعلم بصحة هذا المضمون من مجموع النصوص بحيث يظهر منها أنّه أمر مفروغ عنهو يؤكده: السيرة العملية، فإنها جرت على عدم الزام الكافرين بقضاء اعمالهم و مؤاخذتهم على آثامهم بعد‌ اسلامهم.و لكن الذي يظهر منه بدوا:

أنه ناظر إلى محو سيئات الاعمال الصادرة في حال الكفر و أنّها بالاسلام تفرض كأن لم تحدث، نظير التوبة. بل ورد في بعض النصوص: «إن الاسلام و التوبة يكونان سببا لمحو السيئات». أما الآثار العملية المترتبة على بعض الاعمال فلا نظر له إليها، و لو سلم أنها تنظر الى مثل القضاء، فالمفروض أنه بترك الأداء يثبت الأمر بالقضاء من حينه الى أبد الدهر، فلا ينفي الإسلام وجوب القضاء بعد اسلامه. و أمّا ما قبله فهو منتف قطعا لذهاب وقته، فالحال في القضاء كالحال فى الأداء لو أسلم في اثناء الوقت.

إلّا أن يقال: إن القضاء حيث إنه يثبت مترتبا على مخالفة الواجب و تركه، فالإسلام يلغي هذه المخالفة، بمعنى أنه يلغي أثرها و يفرضها كالعدم، فلا يترتب عليها وجوب القضاء.فالحديث إنما يرتفع به القضاء الذي جرت عليه السيرة العملية بهذا الاعتبار أعني نظره الى الغاء سببية الاسباب الشرعية لآثارها، إلّا أنه لا يلتزم بإلغاء مطلق الاسباب فإنه مما لا يلتزم به أحد و إلا لزم فراغ ذمة الكافر من الدين لو أسلم و نحو ذلك، بل قد لا يلتزم بانتفاء مثل غسل الجنابة عليه.فالضابط للآثار الملغية بالاسلام يمكن أن يحدد بالآثار المترتبة على ما فيه نحو من مخالفة الشارع و عدم المبالاة بأحكامه المجعولة و منها القضاء.و حيث ثبت إلغاء وجوب القضاء بالاسلام، فهل ينفى وجوب الحج عن الكافر بعد إسلامه.

الحق: أنه لا ينتفي بالإسلام، لما عرفت من أن الاستطاعة شرط بحدوثها لوجوب الحج في العمر.

غاية الأمر، أنه تلزم الفورية بها، فاذا لم تتحقق لم ينتف الوجوب الأول إذ لم يحدد بوقت خاص، كالصلاة و الصوم، و بما أن الكافر كان قد استطاع فقد وجب عليه الحج في عمره و حيث إنه لم يؤده في حال كفره وجب عليه أداؤه في حال اسلامه، و ليس وجوبه في حال الإسلام‌ من باب القضاء كي يكون ملغى بالإسلام لالغاء سببه، فيكون الإسلام بالنسبة إلى الحج نظير الاسلام في أثناء وقت صلاة الظهر و العصر غير رافع لوجوب الصلاة، إذ لم تتحقق القبلية. و قد عرفت أنّه لا يرفع سببية مطلق الأسباب الحاصلة في حال الكفر و إلا لما وجبت عليه الصلاة لو أسلم في اثناء وقتها و لا يلتزم به أحد.

فالحق إذاً مع صاحب المدارك في اختياره وجوب الحج بعد انتفاء الاستطاعة، فتدبر جيدا.[1]

ويمکن ان يقال:ان للبحث في المقام جهات ثلاثة:

الاول: هل الکفار مکلفون بالفروع ام لا؟

الثاني: في حد اعتبار حديث الجب ودلالته.

الثالث: في وجوب الحج علی الکفار اذا استطاع في حال کفره واسلم بعد انتفاء الاستطاعته.

اما الاول: انه قد مر في المباحث الاصولية تعريف التکليف بما يمکن ان يکون داعياً، وان قوام التکليف بامکان الداعوية.

وذلک: لان الفرض من التکليف جعل الداعي في نفس المکلف وفي فرض عدم قابلية المکلف لذلک ککونه غير قادر علی التکليف فانه لا يعقل جعل الداعي له بالتکليف، ويمتنع ذلک من الحکيم.

وتمام البحث في المقام انما هو في ان بالنسبة الی الکافر هل يعقل ذلک، بمعنی انه هل يمکن في جعل التکليف بالنسبة اليه امکان الداعوية، اولا.

قال السيد الاستاذ (قدس سره): الحق عدم صحة تكليف الكافر

و ذلك: لان التكليف إنما هو باعتبار جعل الداعي نحو العمل. و من الواضح أن من لا يعترف بمولوية الآمر و ينكرها أو لا يعترف بوجود الآمر او صدور الأمر منه لا يكون جعل الحكم في حقه مؤثّرا في ترتب الأثر المرغوب و هو إمكان الدعوة، إذ لا يمكن أن يكون الحكم داعيا في حق من لا يؤمن بوجود الحاكم أو بصدوره منه.

و هذا المعنى ثابت حتى على رأي من يرى أن حقيقة الحكم هي جعل الفعل في عهدة المكلف، إذ هو لا يلتزم بذلك بنحو لا يختلف التكليف عن الوضع، بل يرى أن التكليف ذلك و لكن بداعي التحريك، فمع عدم قابلية المجعول للتحريك يمتنع جعله لا محالة.و بالجملة:

فتكليف الكافر نظير تكليف العاجز في عدم ترتب الغرض منه و هو امكان الدعوة. و عليه، فيكون ممتنعا كما يمتنع تكليف العاجز.[2]

وربما يقال: ايضاً:ان المتسالم عليه عندهم عدم صحة ما اتی به الکافر اذا فرض اتيانه بالتکليف فيقع البحث في ان الفرض من التکليف جعل الداعي في نفس المکلف لاتيان الفعل، فاذا فرض عدم صحة ما اتی به بمعنی عدم کفايته او عدم قبوله من ناحية الامر فان المراد منه عدم سقوط غرض المولی باتيانه اذ لا معنی لعدم الصحة غير ان الفعل ليس حاملاً لفرض المولی ولا يوجب سقوط غرضه.وعليه فما معنی جعل الداعي في نفس من لا يسقط الفرض من المولی بفعله وهل يعقل ذلک من المولی الحکيم، وهل يکون مثله جارياً عند العقلاء وانهم يبادرون بمثله ويرونه حسناً، فان المولی العرفي اذا علم بان المامور لا يکون فعله المامور به وافياً بفرضه ولا يتمکن من الاتيان بالفعل الصحيح القابل لقبوله وموجباً لسقوط غرضه هل يمدحونه العقلاء بامره له، او يذمونه کما لو امر بالطفل الذي يعلم انه لا ياتي بالعمل صحيحاً، فهل يکون الذم العقلائي متوجهاً الی الامر به او الی المأمور الفاقد القابلية للاتيان بالعمل الصحيح.والکافر غير قابل للاتيان بالفعل صحيحاً، فکيف يوجه التکليف به وربما قيل.ان الکافر لا يصح ما اتی به من الاعمال ولا يقبل منه لانه فاقد لشرط الصحة کالاسلام والولاية وعليه فان تکليفه وان کان في حال الکفر تکليفاً بالعاجز عن الاتيان الا انه قادر علی اتيان الفعل صحيحاً وقابلاً للصحة والقبول بقبول الاسلام والولاية، وانه بعدم قبوله لهما انما اقدم علی عجزه باتيان الصحيح وليس عاجزاً بالنسبة الی قبولهما. والامتناع الحاصل له في مقام الاتيان بالافعال انما حصل باختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

مثلاً: ان الجنب في حال الجنابة لا يقدر علی الاتيان بالصلوة صحيحاً اي فاقد للقدرة الشرعية ، والقدرة الشرعية کالقدرة العقلية ومع ذلک ليس التکليف بالصلوة تکليفاً له بغير مقدور، لانه قادر علی الاتيان بالفعل صحيحاً باتيان الغسل، فالامتناع الحاصل له في مقام اتيان الصلاة انما حصل له باختياره.

وعليه فلا يکون تکليف الکافر غير معقول او ممتنعاً لذلک.لا مکان قبول الاسلام له، وهذا يکفي في تصحيح امکان الداعوية وصحة جعل الداعي في نفسه.وهذا عمدة الوجه لتوجيه تکليف الکفار بالفروع في الکلمات في مقام الثبوت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo