< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

وافاد السيد الخوئي (قدس سره )في المقام:«إن قلنا بأن الكافر غير مكلف بالفروع كما استظهرناه من بعض الروايات‌ المعتبرة و اخترناه فلا إشكال في المقام، فإن أسلم و كانت استطاعته باقية أو استطاع من جديد يجب عليه الحجّ، و لو قلنا بأنه مكلف بالفروع كما هو المشهور و أسلم و استطاع أو كانت استطاعته باقية أيضاً لا إشكال في وجوب الحجّ عليه لفعلية موضوعه، و إن زالت استطاعته و أسلم لا يجب عليه الحجّ متسكِّعاً لأن الإسلام يجبّ ما قبله كما هو الحال في سائر عباداته من الصلاة و الصيام، إذ لا يجب على الكافر قضاء ما فاته من عباداته إذا أسلم، و هذا أمر متسالم عليه و قد قامت السيرة القطعية على ذلك من زمن النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و زمن الأئمة (عليهم السلام). و روايات الجب و إن كانت ضعيفة السند و لم ترو من طرقنا، و لكن لا حاجة إليها، فإنّ الحكم بعدم وجوب القضاء على الكافر إذا أسلم متسالم عليه و لا ينبغي الريب فيه أصلًا.و قد يشكل في الحكم بعدم الوجوب في خصوص الحجّ، لأنّ الحجّ غير مؤقت بوقت ليتصور فيه القضاء، و الحكم بعدم وجوب القضاء إنما يصح في العبادات المؤقتة و الحجّ غير مؤقت بوقت خاص فيجب عليه الحجّ حيث تمكن، نظير ما لو أسلم الكافر في أثناء الوقت فإنه يجب عليه الصلاة حسب ما يتمكن و لا يجري فيه حديث الجب.و فيه:

أن الحجّ و إن لم يكن مقيداً بسنة خاصة و لم يكن مؤقتاً على نحو الواجبات المؤقتة و لا يجري فيه القضاء على نحو الواجبات الموقتة إلّا أن موضوعه الاستطاعة و إذا زالت الاستطاعة زال الوجوب لعدم فعلية الحكم بعدم فعلية موضوعه، و إنما التزمنا بوجوب الحجّ متسكِّعاً و بعد زوال الاستطاعة على من استقر عليه الحجّ و أهمل حتى زالت الاستطاعة للنصوص الخاصة و هي أخبار التسويف، و إلّا لو‌كنّا نحن و مقتضى القاعدة الأوّلية لقلنا بعدم وجوب الحجّ متسكِّعاً على من أهمل و زال استطاعته لزوال الحكم بزوال موضوعه، فالوجوب الثابت بعد زوال الاستطاعة لم يكن بالوجوب الأوّل و إنما هو وجوب آخر ثبت بدليل آخر، و حاله حال الصلاة و الصيام في كون الوجوب الثاني بدليل آخر و بأمر جديد، و هذه النصوص لا تشمل المقام لعدم شمول التسويف و الإهمال له».[1]

هذا وقد افاد السيد البروجردي (قدس سره) في ذيل قوله صاحب العروة: (ولو زالت استطاعته ثم اسلم لم يجب عليه على الاقوى لان الاسلام يجب ما قبله كقضاء الصلوات والصيام حيث انه واجب عليه حال كفره كالاداء واذا اسلم سقط عنه.)

«عدم وجوب قضائهما بعد الإسلام إنّما هو لجبّ الإسلام ما فاته بسبب الكفر من أدائهما في الوقت الّذي يجب القضاء لتداركه لا لجبّه وجوب القضاء حتّى يكون نظير الحجّ.

نعم: لسقوط الحجّ وجه آخر لا يسعه المقام. »[2]

ويحتمل ان يكون مراده (قدس سره) من الوجه الآخر لسقوط الحج الذي لا يسعه المقام سقوط سببية الاستطاعة الحاصلة حال الكفر بمقضى حديث الجب كما عرفت في كلمات السيد الحكيم (قدس سره)، ونظيره السببية لصلاة الآيات حيث ان بانتفاء السبب ينتفي المسبب، وان مدلول حديث الجب انقطاع حال الاسلام عن حال الكفر بالنسبة الى التكاليف المتوجهة اليه وكذا التكاليف التي قامت اسبابها حال الكفر.هذا وقال السيد الاستاذ (قدس سره)«.... و على كل، فوجه وجوب الحج هو استقرار الحج في ذمة الكافر بعد ان وجب عليه و كان متمكنا من ادائه فأهمل.

و أما وجه عدم وجوبه عليه، فهو النبوي المشهور: «الاسلام يجبّ ما قبله».

و لا بأس بالتكلم حول النبوي و مقدار ربطه بالمقام، فنقول:هذا النبوي ممّا اشتهرت روايته، و لكن رواياته ضعيفة سندا و متنا، كما لا يخفى على من لاحظها في موطنها. إلا أنه يعلم بصحة هذا المضمون من مجموع النصوص بحيث يظهر منها أنّه أمر مفروغ عنهو يؤكده: السيرة العملية، فإنها جرت على عدم الزام الكافرين بقضاء اعمالهم و مؤاخذتهم على آثامهم بعد‌ اسلامهم.و لكن الذي يظهر منه بدوا:

أنه ناظر إلى محو سيئات الاعمال الصادرة في حال الكفر و أنّها بالاسلام تفرض كأن لم تحدث، نظير التوبة. بل ورد في بعض النصوص: «إن الاسلام و التوبة يكونان سببا لمحو السيئات». أما الآثار العملية المترتبة على بعض الاعمال فلا نظر له إليها، و لو سلم أنها تنظر الى مثل القضاء، فالمفروض أنه بترك الأداء يثبت الأمر بالقضاء من حينه الى أبد الدهر، فلا ينفي الإسلام وجوب القضاء بعد اسلامه. و أمّا ما قبله فهو منتف قطعا لذهاب وقته، فالحال في القضاء كالحال فى الأداء لو أسلم في اثناء الوقت.

إلّا أن يقال: إن القضاء حيث إنه يثبت مترتبا على مخالفة الواجب و تركه، فالإسلام يلغي هذه المخالفة، بمعنى أنه يلغي أثرها و يفرضها كالعدم، فلا يترتب عليها وجوب القضاء.فالحديث إنما يرتفع به القضاء الذي جرت عليه السيرة العملية بهذا الاعتبار أعني نظره الى الغاء سببية الاسباب الشرعية لآثارها، إلّا أنه لا يلتزم بإلغاء مطلق الاسباب فإنه مما لا يلتزم به أحد و إلا لزم فراغ ذمة الكافر من الدين لو أسلم و نحو ذلك، بل قد لا يلتزم بانتفاء مثل غسل الجنابة عليه.فالضابط للآثار الملغية بالاسلام يمكن أن يحدد بالآثار المترتبة على ما فيه نحو من مخالفة الشارع و عدم المبالاة بأحكامه المجعولة و منها القضاء.و حيث ثبت إلغاء وجوب القضاء بالاسلام، فهل ينفى وجوب الحج عن الكافر بعد إسلامه.الحق: أنه لا ينتفي بالإسلام، لما عرفت من أن الاستطاعة شرط بحدوثها لوجوب الحج في العمر. غاية الأمر، أنه تلزم الفورية بها، فاذا لم تتحقق لم ينتف الوجوب الأول إذ لم يحدد بوقت خاص، كالصلاة و الصوم، و بما أن الكافر كان قد استطاع فقد وجب عليه الحج في عمره و حيث إنه لم يؤده في حال كفره وجب عليه أداؤه في حال اسلامه، و ليس وجوبه في حال الإسلام‌ من باب القضاء كي يكون ملغى بالإسلام لالغاء سببه، فيكون الإسلام بالنسبة إلى الحج نظير الاسلام في أثناء وقت صلاة الظهر و العصر غير رافع لوجوب الصلاة، إذ لم تتحقق القبلية. و قد عرفت أنّه لا يرفع سببية مطلق الأسباب الحاصلة في حال الكفر و إلا لما وجبت عليه الصلاة لو أسلم في اثناء وقتها و لا يلتزم به أحد.

فالحق إذاً مع صاحب المدارك في اختياره وجوب الحج بعد انتفاء الاستطاعة، فتدبر جيدا.[3]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo