< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

ثم قال السيد الحکيم (قدس سره):

هذا و في المدارك: «يجب التوقف في هذا الحكم، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سنداً و متناً. و لما روى في عدة أخبار صحيحة: من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شي‌ء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته، سوى الزكاة فإنه لا بد من أن يؤديها»[1]

و مع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن إجراؤه في الكافر.و بالجملة:الوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال، أو يقوم على السقوط دليل يعتد به ..».

و فيه: أن ضعف السند مجبور باعتماد الأصحاب، و ضعف الدلالة ممنوع إلا من جهة ما ذكرنا.

و لو سلم فلا مجال للتوقف في الحكم بعد تسالم الأصحاب، و أن من المقطوع به من سيرة النبي (ص) و خلفائه (ع) عدم مطالبتهم من أسلم من الكافرين بزكاة ماله فيما مضى من عمره، سواء أ كان موجوداً أم مفقوداً.

و كفى بمثل ذلك دليلا على السقوط، مانعاً من الرجوع إلى القواعد المقتضية للبقاء، فضلا عن القياس على المخالف. فتأمل.[2] و الله سبحانه اعلم

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo