درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علویبروجردی
96/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة
و افاد السيد الحکيم ايضاً فى ذيل قول صاحب العروة: و هو مشکل لظهور أخبار الموت فى الحرم:
كما صرح بذلك في صحيح ضريس.و في الجواهر: أشكل عليهم: بأن الحكم مخالف للأصول، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، و هو الموت في الحرم.
اللهم إلا أن يكون إجماعاً، كما هو مقتضى نسبته في الحدائق إلى الأصحاب. لكنه كما ترى...و كأنه لم يعتن بالتصريح بالموت في الحرم في صحيح ضريس، لأن المفهوم منه الموت بعد الدخول في الحرم، كما عبر بذلك الأصحاب. لكنه غير ظاهر، فالأخذ بظاهر الصحيح متعين.»[1]
و افاد السيد الخوئی (قدس سره) فى ذيل قوله: و هو مشکل لظهور الاخبار... «ما ذكره و ان كان أحوط، و لكن لا يبعد الاجزاء إذا مات في الخارج، إذ لا خصوصية للموت في الحرم، و الموت في الحرم انما جعل مقابلا للموت خارج الحرم في النص باعتبار انه ان مات بعد الدخول في الحرم يجزي و ان مات قبل الدخول في الحرم لا يجزي.
فموضوع القضاء و عدم الاجزاء هو الموت قبل الدخول في الحرم و لا يشمل الموت خارج الحرم بعد الدخول فيه و الخروج منه.و أوضح من ذلك: دلالة صحيح زرارة حيث لم يؤخذ في الاجزاء الموت في مكة لأن المذكور فيه الموت قبل الانتهاء إلى مكة و يدل بمفهومه على الاجزاء لو مات بعد الانتهاء إلى مكة و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما لو مات في الحرم أو مات في خارجه بعد الدخول فيه.فتلخص من جميع ما تقدم:انه لو مات من استقر عليه الحج قبل الإحرام يجب الحج عنه و كذا لو مات بعد الإحرام و قبل الدخول في الحرم كما لا ريب في الاجزاء ان مات بعدهما.»[2]
هذا و قد افاد السيد البروجردی فی حاشية له فی ذيل قول صاحب العروة:و قد يقال بعدم الفرق ايضاً بين کون الموت فی الحل او الحرم...:«هذا لا يخلو عن رجحان».و يمکن ان يقال:انه قد مر ان مدلول الروايات الواردة فی الباب التوسعة فی الاجزاء فان مقتضی القاعدة اجزاء الماتي به من الحج عن المأمور به و اذا لم يات بافعال الحج من ابتدائه الی نهايته فلا وجه للاجزاء الا ان هذه الاخبار تتکفل للاجزاء و الکفاية اذا اتی ببعض الافعال ولو کان هذا البعض الاحرام و الوصول الی الحرم، و عليه تکون مثل اخبار (من ادرک) الدالة علی کفاية الايتان برکته فی الوقت عن الاتيان بتمام الصلاة فی الوقت. الا ان مدلول ذاک الاخبار التوسعة فی الوقت، و مدلول هذه الاخبار التوسعة فی الاجزاء و عليه فان المعيار فيه الشروع فی اعمال الحج بالاحرام و الوصول الی الحرم فما بعده الافعال، افعال الحج، او افعال العمرة، او بينهما فی حال الاحرام، او بعد الخروج عن احرام العمرة و قيل الاتيان بافعال الحج، فی حال کونه فی مکة او غير مکة، فيما خرج عن الحرم بعد ذلک او لم يخرج فانه يجزي مادام لا ينصرف عن الحج.و عليه:فانه لا موضوعية للموت فی الحرم بل الموضوعية فی المقام للموت بعد دخول الحرم و هو يشمل دخول الحرم فما بعد.و هذه الضابطة مذکورة فی صحيحة زرارة بقوله: «فان مات و هو محرم قبل ان ينتهي الی مکة». حيث حکم الامام (ع) بالاجزاء بمقتضی المفهوم فيما کان الموت بعد الدخول فی مكة. و عدم الاجزاء قبل ان ينتهي اليها.
فالمعيار للاجزاء و عدم الاجزاء عنوان بعد دخول الحرم و قبل دخول الحرم، کما أنَّ المعيار فی صحيحة زراة قبل الانتهاء الی مكة و بعد الإنتهاء اليه کما افاده السيد الخوئی (قدس سره) فيما مر من کلامه.و الحاصل: ان الموضوعية ليست للموت فی الحرم، بل الموضوعية للاجزاء الموت بعد دخول الحرم و لعدم الاجزاء قبل دخول الحرم.
الفرع الرابع: ـ من مسألة 73 ـ
قال صاحب العروة (قدس سره): « و الظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتّع و القران و الإفراد، كما أنّ الظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أيضاً، بل لا يبعد الإجزاء إذا مات في أثناء حجّ القرآن أو الإفراد عن عمرتهما و بالعكس، لكنّه مشكل: لأنّ الحجّ و العمرة فيهما عملان مستقلّان بخلاف حجّ التمتّع فإنّ العمرة فيه داخلة في الحجّ، فهما عمل واحد،.... »[3]
و ما افاده (قدس سره) يشتمل علی امرين:1- عدم الفرق بين اقسام الحج فی الاجزاء اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم.و افاد السيد الحکيم (قدس سره): کما تقدم فی المدارک و عن الحدائق لظاهر النصوص المتقدمة.و مراده (قدس سره) ما مرَّ عن المدارک في ذيل کلام الشهيد فی الدروس:«و لا فرق بين موته فی الحل او فی الحرم محلاً او محرماً کما لو مات بين الإحرامين»قال (قدس سره):«و اطلاق کلام المصنف و غيره يقتضی عدم الفرق فی ذلک بين ان يقع التلبس باحرام الحج او العمرة و لا بين أنْ يموت فی الحل او الحرم محرماً او محلاً کما لومات بين الإحرامين، و بهذا التعميم قطع المتأخرون و لا بأس به».و مثله عن الحدائق.و قد استظهر السيد الحکيم (قدس سره) منه عدم الفرق فی الاجزاء اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم بين اقسام الحج من التمتع و القرآن و الافراد و بلا فرق بين الاخيرين بين ما اذا مات فی اثنائهما عن عمرتهما و بالعکس کما لا يری صاحب العروة بعداً فيه ابتداً.و المهم فی کلام صاحب المدارک (قدس سره) باطلاقه الشامل للموت حال الحج او حال العمرة و بلا تقييد فی الاخير بعمرة التمتع ما ادعاه (قدس سره) من قطع المتأخرين به.2- رجوع صاحب العروة (قدس سره) عما نفی البعد عنه من التعميم بانه غير جار فی حج القران و الافراد و انه لومات فی اثناء حج القرآن او الافراد فانه لا يجزی عن عمرتهما بمقتضی هذه الاخبار.و افاد فی وجه نفی التعميم:ان الحج و العمرة فی القرآن و الافراد ليسا عملاً واحداً بل انهما عملان مستقلان. بخلاف التمتع فان العمرة فيه داخله فی الحج و انهما عمل واحد.