< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

ومنها:ما رواه الکليني بالاسناد عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال:

إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ‌ بَعَثَ بِهَدْيِهِ الی ان قال: فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ.[1]

ورواه الشيخ باسناده عن موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب.اما جهۀ الدلالة فيها:

فان فيها « فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ » فانه يلزم ان يحج عنه ومفهومه لو مات وهو محرم بعد ان ينتهي الی مكة يجزيه عن حجة الاسلام.

والمناط في الاجزاء فيها کونه محرماً ودخوله في مكة، فانه اخذ الانتهاء الی مكة قيداً للاجزاء اضافة الی الاحرام.وهذا بظاهره يخالف صحيحة ضريس حيث فيها اعتبار دخول الحرم في الاجزاء دون مكة. ومن المعلوم ان دائرة الحرم اوسع من مكة.قال السيد الخوئي (قدس سره):

نعم ظاهر صحيح زرارة عدم الاجزاء قبل ان ينتهي إلى مكة و الاجزاء إذا انتهى إليها (قال: قلت: فان مات و هو محرم قبل ان ينتهي إلى مكة، قال: يحج عنه ان كان حجة الإسلام) إلا انه‌ لا بد من رفع اليد عن ظهوره لصراحة تلك الروايات في الاجزاء بدخول الحرم فإنها أقوى دلالة من صحيح زرارة لأن دلالتها بالمنطوق و دلالته بالمفهوم.

و يحتمل ارادة الحرم من كلمة مكة المذكورة في صحيحة زرارة و شمولها للحرم باعتبار توابعها و نواحيها مع العلم بان الفصل بين الحرم و مكة قليل جدا فلا يبعد دعوى شمول مكة لذلك كما هو الحال في إطلاق سائر أسامي البلاد و الأمكنة.[2]

هذا ما في معتمد العروة الوثقى، کتاب الحج الجزء الاول، وفي تقرير مصباح العروة الوثقی زاد:«واذا دار الامر بين الاطلاقين ـ بعد قوله لان دلالتها بالمنطوق ودلالته بالمفهوم، اي بين اطلاق صحيحة زرارة واطلاق صحيحة ضريس ـ يقدم اطلاق صحيحة ضريس لكونه اقوى من اطلاق صحيحة زرارةوبعبارة اخرى:الانتهاء الى مكة المذكور في صحيحة زرارة انما ورد في كلام السائل وليس في كلام الامام(ع) وهو عليه السلام لم يفصل بين الموت قبل الحرم وبعد الحرم وقبل دخول مكة.

واما اطلاق صحيحة ضريس فهو من كلام الامام عليه السلام فيقع التعارض بين ترك الاستفصال في صحيحة زرارة، والاطلاق في صحيحة ضريس ولا اشكال في اقوائية الاطلاق من ترك الاستفصال ولم يرد هذا الكلام في التسجيل الصوتي، ولعل المقررـ وهو السيد رضي المرعشي ـ سمعه منه بعد مجلس الدرس.»[3]

والحاصل:ان مدلول صحيحة زرارة امران بالنسبة الی الاجزاء عن حجة الاسلام لمن مات في الطريق.

الاول: لزوم کونه محرماً

الثاني: دخول مكة

لا اشکال في دلالتها علی الامر الاول وان الاحرام دخيل في الاجزاء

نعم: انها تعارض مثل صحيحة ضريس في اعتبار دخول الحرم في الاجزاء وظهوره في الاطلاق بالنسبة الی کونه محرماً، کما انها تعارض ايضاً صحيحة بريد ان قلنا بان المراد من قوله «قبل ان يحرم» قبل ان يدخل في الحرم کما احتمله صحب العروة، وقد احتمله المحقق النراقي في المستند.

کما ان هذه الصحيحة توافق صحيحة بريد بن معاويل العجلي لو قلنا بان المراد من قوله (ع) «قبل ان يحرم» قبل ان يتلبس بالاحرام کما هو ظاهر القضية.وعلی کل حال فانها تعارض صحيحة ضريس القائل باعتبار دخول الحرم و بناءً علي الالتزام باطلاقها بالنسبة الی الاحرام.ولکن لا مشکل فيه لانه بناء علی عدم امکان ارادة دخول الحرم من دخول مكة فان صحيحة زرارة تامة الدلالة في اعتبار الاحرام والاطلاق بالنسبة الی دخول الحرم. فانه يمکن الجمع العرفي بينهما يرفع اليد عن ظاهر کل واحد منهما ـ اي اطلاقهما ـ بعض الاخر وتکون النتيجة اعتبار الامرين دخول الحرم والتلبس بالاحرام.

نعم: بالنسبة الی اعتبار دخول مكة ، فان قلنا بان المراد منه دخول البلد فالرواية من هذه الجهة معارضة لما دل علی اعتبار دخول الحرم وتسقط من هذه الجهة بالمعارضة وتقدم غيرها عليها بما مر في کلام السيد الخوئي (قدس سره)

وان قلنا بان المراد منه منطقة مكة وما يعادل الحرم کما حتمله السيد الخوئي فترفع المعارضة من هذه الجهة، ولکنه خلاف ظاهر الرواية وان الحرم اعم من عنوان مكة الظاهر في البلد وما حوله الذي هو اخص من الحرم، فان للحرم حدود خاصه لا تنطبق علی عنوان مكة وحولها فی موارد.واما جهة السند فيها:فان لها طريقان:1ـ طريق الکليني والبحث فيه هو البحث في رواية بريد الا ان المذکور فيه بدل بريد بن معاوية، زرارة بن اعين.وهو من اعيان الرواة ولا شبهة في وثاقته وجلالة قدره.2 ـ طريق الشيخ والکلام فيه بعينه ما مرفالرواية صحيحة.ومنها:

ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ‌ خَرَجَ‌ حَاجّاً فَمَاتَ‌ فِي‌ الطَّرِيقِ‌ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاتَ‌ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ وَ لْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ.[4]

اما جهة الدلالة فيها:فان البحث فيها عيناً ما مر في دلالة صحيحة ضريس وانها تدل علی الکفاية ان مات في الحرم.اما جهة السند فيها:فانها مرسلة نقلها المفيد فی کتابه المقنعة من دون ذکر سند له.هذا ثم ان مدلول هذه الاخبار سقوط الحج عمن مات في الطريق اذا دخل في الحرم بمقتضی صحيحة ضريس صريحاً ومرسلة المقنعه وصحيحة بريد بناءً علی ارادة دخول الحرم من قول قبل ان يحرم.وکذا اذا تلبس بالاحرام کما هو صريح صحيحة زرارة.فالمسئلة خالية عن الاشکال وان ما افاده صاحب العروة من الکفاية تام لا نقاش فيه ولعل وجه الفتوی عنده وفاق المشهور وما ادعی فيه الاجماع کالسيد الحکيم حيث ذکر هذه الاخبار بعنوان الشاهد علی الفتوی المذکورة دون الدليل.ثم إنَّ صريح صحيحة ضريس علی ما مرَّ اعتبار دخول الحرم في الاجزاء.ومقتضی صدر صحيحة بريد العجلي ايضاً اعتباره فيه.ومقتضی مرسلة الصدوق ايضاً اعتبار دخول الحرم في الاجزاء.ولو التزمنا بعدم تمامية المرسلة من جهة السند ومعارضة صدر صحيحة بريد بذيلها، لبقي صحيح ضريس دليلاً علی اعتبار دخول الحرم في الاجزاء بلا محذور.واما بالنسبة الی اعتبار الاحرام في الاجزاء.

فان في ذيل صحيحة بريد: وان کان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام.

وهذه العبارة بما هي في کلام الامام تدل علی اعتبار الاحرام في الاجزاء وقد مر ايراد صاحب العروة فيه:بانه يحتمل ان يکون المراد من قوله (ع) قبل ان يحرم قبل ان يدخل في الحرم واورد عليه السيد الخوئي بالاستبعاد، قال (قدس سره):

« و ما احتمله المصنف (رحمه اللّه) من ان قوله: (قبل ان يحرم) يراد به قبل ان يدخل الحرم كما يقال: (انجد) إذا دخل نجد (و أيمن) إذا دخل اليمن بعيد جدا.»[5]

ووجه الاستبعاد، مخالفة الاحتمال لظهور قوله قبل ان يحرم في قبل تلبسه بالاحرام.وقد التزم السيد الخوئي (قدس سره) بسقوط الرواية عن الاستدلال قال (قدس سره) ولکن يرد علی الاستدلال بصحيح بريد وجوه:

الأول: ان إطلاق مفهوم ذيله المستشهد به على الاجزاء يعارض إطلاق مفهوم صدره الدال على عدم الاجزاء لقوله (ع) في الصدر (ان كان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزء عنه حجة الإسلام) فيعلم ان الملاك في الاجزاء و عدمه بدخول الحرم و عدمه، و مقتضى القاعدة هو التساقط و الرجوع إلى أدلة أخرى دالة على وجوب القضاء على المستقر، و لا معارض لتلك الأدلة إلا هذه الصحيحة الساقطة بالمعارضة بين صدرها و ذيلها.

الثاني: ان صحيح زرارة بصراحة منطوقة يدل على عدم الاجزاء ان مات قبل مكة المراد به قبل الحرم كما عرفت و ان كان محرما فيعلم ان الميزان هو دخول الحرم فترفع اليد عن مفهوم صحيح بريد.

الثالث: ان صحيح بريد لا يدل بمفهومه على الاجزاء و انما يدل على انه لو مات قبل الإحرام (جعل جمله و زاده و نفقته في حجة الإسلام) و اما إذا مات بعد الإحرام فهذا الحكم- و هو جعل جمله و زاده و نفقته في حجة الإسلام- مرتفع.

و بعبارة أخرى: يدل الصحيح على انه لو مات في الطريق قبل الإحرام يصرف أمواله التي معه في حجة الإسلامو اما لو مات بعد الإحرام فلا دلالة له على الاجزاء و ان لم يكن له مال و لا جمل و لا نفقة و انما غايته ان الحكم بصرف الأموال في حجة الإسلام مرفوع،

و اما الاجزاء بعد الإحرام أو عدمه فهو ساكت عنه فلم ينعقد له إطلاق من هذه الناحية فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة و الأدلة الأولية و هو إخراج حجه من صلب ماله و من أمواله الأخر غير ما أخذ معه في الطريق.»[6]

ويمکن ان يقال:ان مورد السؤال في صحيحة بريد: الرجل الذي خرج عن بلده بقصد الحج ومعه جمل ونفقة وزاد، ومات في الطريق.وظاهره السؤال عن الامام عن امرين:1 ـ حکم حجه بانه هل يکون الخروج بقصد الحج والموت في طريقه يجزي عنه وانه لا يلزم القضاء عنه.2 ـ حکم الاموال التي معه في السفر.وقد اجاب الامام (ع) عن الامرين:

اما الاول: فاجاب عنه (ع): ان کان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزأ عنه حجة الاسلام.

وهذه العبارة وان کان مفهومها: ان مات قبل الحرم لا يجزي عنه. الا انه (ع) لا يکتفي بهذه العبارة بل زاد عليها:

«وان کان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام.»وهذه العبارة افاده الامام (ع) بعنوان الجواب عن الامر الثاني وهو حکم زاده وراحلته، الا ان فيها تتميم للعبارة الاولی.وتوضيح ذلک:

ان العبارة الاولی وهو قوله: ان کان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزأ عنه حجة الاسلام. لها ظهور في ان من دخل الحرم لکان مع احرام اذا المفروض انه کان حاجاً و قصد الحج، وبما ان وظيفته الاحرام من الميقات، وان جميع المواقيت خارج عن الحرم الا التنعيم وهو واقع في حد الحرم، فلا محالة يکون محرماً، وعليه فان من دخل الحرم کان محرماً.

وبناءً علی ذلک افاد الامام (ع) بقوله: (وان کان مات قبل ان يحرم...) اي اذا وقع موته بلا احرام ويلازمه عدم الدخول في الحرم فيما انه القضاء عنه فانما يصرف ما معه في قضاء الحج عنه. وزاد عليه السلام بانه لوزاد عن ذلک فلو رثته.

وعليه فلا تنا في بين صدر الرواية وذيلها.هذا وخصوصاً مع انه صرح صاحب العروة (قدس سره) بان المنساق من اعتبار الدخول في الحرم کونه بعد الاحرام، وافاد السيد الخوئي (قدس سره) بان المنصرف والمنساق من اعتبار الدخول في الحرم کونه بعد الاحرام وعليه لکان المتصرف من قوله (ع) في الصدر:«ان کان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزأ عنه حجة الاسلام»اعتبار الدخول في الحرم محرماً. الا باضافة اعتبار التلبس بالاحرام ومعه فاي تنافي بينه وبين الذيل بقوله (ع) وان کان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام.؟وليس الذيل غير بيان حکم ما معه اذا لم يتلبس بالاحرام الکاشف عن عدم دخوله في الحرم.

هذا مضافاً: الی ان السائل عن الامام هو بريد بن معاوية العجلي وهو من اعاظم فقها. اصحاب ابي جعفر عليهما السلام. وقد امتدت اسئلته في المقام ولو کان يری اي تناف بين کلمتي الامام ولو بحسب مفهومهما لسئل ولم يبدأ بالسؤال الآخر عما معه وفضل عن مؤونة سفره.

وعليه فان في صحيحة بريد العجلي دلالة قوية علی اعتبار الاحرام بل يمکن ان يقال ان هذه الرواية هي الشاهدة علی ان المراد من الداخل في الحرم خصوص المحرم.

نعم: بناءً عليه لا تشمل هذه الرواية کغيرها من کان دخل في الحرم بغير احرام ناسياً او جاهلاً، او غافلاً. فلو مات في حال عدم احرامه في الحرم لا يجزي عنه، ويختص الحکم بالاجزاء بخصوص المحرم داخل الحرم.

وقد ظهر من ذلک ان صحيحة بريد بهذا البيان لا اشعار فيها لمدعی الشيخ وابن ادريس کما افاده صاحب العروة (قدس سره).هذا واما صحيحة زرارة فان فيها قوله (ع):«قلت: فان مات وهو محرم قبل ان ينتهي الي مكة؟ قال: يحج عنه ان کان حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه.»

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo