< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

الفرع الثاني عشر: ـ من مسألة 72 ـ

قال صاحب العروة (قدس سره):«... و الظاهر کفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة ».قال السيد الحکيم (قدس سره):« لأن الظاهر من نصوص الاستنابة:أن فعل النائب يجزي في إفراغ ذمة المنوب عنه، من غير دخل للاستنابة في ذلك.

و بعبارة أخرى: المفهوم من النصوص: أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه بالتسبيب فلا دخل للتسبيب في إفراغ الذمة، و لا في أداء الواجب .

و إن كان مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص:

أن التسبيب دخيل في البدل الواجب لكن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية توجب حمل الكلام على الأول، فهذا الارتكاز من قبيل القرينة المتصلة على صرف الكلام عن ظاهره.»[1]

و اورد عليه السيد الخوئي قدس سره:

«... لو تبرع عنه متبرع فهل يجزي أم لا؟ ذهب في المتن إلى الأول.و الظاهر هو الثاني. و ذلك لان المستفاد من النصوص لزوم الإحجاج و الإرسال إلى الحج و التجهيز اليه، و نشك في سقوط ذلك بفعل الغير تبرعا و مقتضى الأصل عدمه، بل مقتضى الإطلاق المستفاد من الروايات وجوب الاستنابة، و ان يكون حج الغير مستندا اليه بالتسبيب، فان الواجب عليه إتيان الحج مباشرة أو تسبيبا و شي‌ء منهما لا يصدق على الحج التبرعي، فإن الظاهر من قوله- ع-: (ليجهز رجلا) كما في روايات الشيخ الكبير ان يكون الحج الصادر من الغير بامره و تسبيبه و لا دليل على سقوطه بفعل الغير تبرعا. و قد ذكرنا نظير ذلك في باب الخمس من عدم سقوطه بتبرع الغير.....»[2]

و قد خالف صاحب العروة في التزامه بکفاية حج المتبرع جمع من اعلام محشي العروة.

قال السيد الاصفهاني (قدس سره) في ذيل قول الماتن: «و الظاهر کفاية حج المتبرع عنه ...»:

«بل الظاهر العدم».و افاد السيد البروجردي:«محل تأمل و کذا الاستنابة من الميقات.»و افاد السيد الاصطهباناتي:«محل تأمل».و افاد السيد الخوئي قدس سره:«في الکفاية اشکال بل منع».و افاد السيد السبزواري:«ان کان بتسبيب منه و الا ففيه اشکال».و يمکن ان يقال:ان المستفاد من روايات وجوب الاستنابة لزوم الايتان بالحج من ناحية غير المنوب عند اذا لم يتمکن من المباشرة بالابتلاء بالعذر المستمر.

و معنی ذلک: سقوط ذمته المشغولة بالحج بفعل الغير.

و بما ان هذا الغير لا يبادر الی ذلک فان موضوع الالزام و الوجوب المنوب عنه، بان يسبب في ذلک، و معنی التسبيب ترضية خاطر الغير للاتيان بالحج عنه.و بما ان النائب في ترضية الغير استيجاره بدفع الاجرة فلذلک ان الامر في الاخبار بقوله و ليجهز رجلاً ناظر الی ذلک، و ان التجهيز مقدمة لاتيان الحج من ناحية الغير، و لو فرض انه اراد بتجهيز الغير و لکن ذلک الغير لما رأی صعوبة دفع الاجرة منه قبل الاتيان بالحج ببعض الاجرة، او بغير الاجرة فاتی بالحج.عنه فانه ناب عنه و المسبب له نفس المنوب عنه.

و لذلک نری في حاشية السيد السبزواري (ان کان بتسبب منه و الا ففيه اشکال).

لا شبهة ان الاستدعاء من الغير تسبيب کاستجارة.ولکن المهم هنا ان مدلول الاخبار سقوط الذمة عن الحج بفعل الغير اذا کان موضوعاً لوجوب الاستنابة و کان معنی الاختبار لزوم اتيان الغير عنه، فمن مصاديقه الاستيجار و ليس الاستيجار و التجهيز موضوعية بل لو فرض ان الغير استدعی منه بان يفرغ ذمته بنيابته عنه، فانه يتحقق فعل الحج من ناحية الغير.و تمام الاشکال في کلمات اعلام مخالفي صاحب العروة لعله کان من اجل اشتمال الاخبار علی قوله ان يجهز رجلاً...و هو علی فرض تمامية المدعی يتحقق بالتسبيب و لو بغير الاستئجار بل يجري مجری الصلح و امثاله.و بالجملة انه قرر في الروايات امکان افراغ الذمة بفعل الغير بدلاً عن فعل نفسه في موضوع العذر المستمر. و لا دخل للتسبيب فيه فضلا عن التجهيز بالاستجار و انما هو مقدمة لاتيان الغير و انما وقع ذکره في الاخبار لاجل الغلبة فان الغالب في النيابات التجهيز بالاستئجار کما في عصرنا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo