< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

الفرع السادس:فال صاحب العروة (قدس سره):

«... بل يمكن أن يقال: إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الإتمام و يكفي عن المنوب عنه، بل يحتمل ذلك و إن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام، و دعوى أنّ جواز النيابة ما داميّ كما ترى، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع، و كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك...»[1]

قال السيد الحکيم في المستمسك:

قال في الدروس: « لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة. و لو كان بعد الإحرام.

فإن استمر الشفاء حج ثانياً، فان عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجتزاء ..».و قال في المدارك:« لو استناب الممنوع فزال العذر قبل التلبس بالإحرام، انفسخت الإجارة فيما قطع به الأصحاب. و لو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام و التحلل.

و على الأول: فإن استمر الشفاء حج ثانياً، و إن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجزاء ..»

و ظاهر كلامه في الصورة الأولى: صورة إتيان النائب بالحج. و إطلاق انفساخ الإجارة فيه ينافي بناءه على الاجزاء في صورة عود المرض.

و كيف كان: فاحرام النائب لا أثر له في مشروعية النيابة و عدم انفساخ الإجارة، لما عرفت من أن ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة من أول الأمر، فاحرامه باطل.

و لأجل ذلك لا يصح احتمال وجوب الإتمام، و لا احتمال لزوم التحلل بعمرة مفردة، لأنهما من أحكام الإحرام الذي حدث صحيحاً، و ليس منه إحرام النائب في الفرض، و لا مجال لدعوى الاجزاء. و أولى بعدم إجزاء حج النائب، و عدم مشروعية النيابة، و انفساخ الإجارة، ما لو كان ارتفاع العذر في أثناء الطريق.»[2]

و افاد السيد الخوئي (قدس سره) في معتمد العروة:« لا ريب في اجزاء حج النائب إذا استمر العذر إلى ان مات المنوب عنه و لا يجب القضاء عنه بعد موته، و إما إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الاعمال فقد ذكر انه لا تجب المباشرة على المنوب عنه بل و كذا لو ارتفع العذر في أثناء العمل بعد إحرام النائب فإنه يجب عليه الإتمام و يكفي عن المنوب عنه، بل احتمل الاكتفاء إذا ارتفع العذر أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام.و فيه: ما لا يخفى فإنه لو قلنا بعدم الاجزاء بعد ارتفاع العذر و بعد تمام الاعمال فالأمر واضح في المقام جداً.

و ان قلنا بالاجزاء فلا نقول به في هاتين الصورتين و هما: ارتفاع العذر في الأثناء ، و ارتفاعه قبل الدخول في الإحرام.

و ذلك:لانفساخ الإجارة، لأن ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة و الإجارة.لما عرفت:ان موضوع وجوب النيابة و الإجارة هو عدم الطاقة و عدم التمكن أو الحيلولة بينه و بين الحج، و المفروض حصول التمكن و عدم ثبوت الحيلولة و انما احتمل بقاء العذر و تخيل الحيلولة، و ما لم يحرز موضوع النيابة لا تصح الإجارة و تنفسخ قهرا، سواء أمكن اخبار النائب أم لا.و بعبارة أخرى:

الإجارة محكومة بالفساد لأنها وقعت على عمل غير مشروع لتعلقها بعمل الحي الذي يطبق الحج و لا يجوز الاستيجار عليه فتجب على المستأجر المباشرة و الإتيان بالحج بنفسه »[3]

و اما في حواشي اعلام محشي العروة:

فافاد المحقق النائيني (قدس سره) في ذيل قوله: (بل يمکن ان يقال... في ابتداء الفرع):

« الأقوى انفساخ الإجارة عند زوال العذر في الأثناء و يكون كمن استوجر لقلع ضرس فزال ألمه و نحو ذلك و لكن لو كان بعد الإحرام ففي لزوم الإتمام أو تحلّله بعمرة مفردة وجهان..»[4] و مثله السيد جمال الدين الگلپايگاني

و افاد السيد الخوئي في حاشية علي المقام:

« الظاهر أنّ الإجارة في هذه الصورة و في الصورة الثانية محكومة بالفساد و يتبعه فساد العمل من النائب فتجب على المستأجر المباشرة و الإتيان بالحجّ بنفسه. ».[5]

و افاد السيد الاصفهاني في ذيل قول الماتن: (إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الإتمام و يكفي عن المنوب عنه):

«هذ افراط من القول»و افاد المحقق الفيروز آبادي (قدس سره):«لکن الاقوي عدم الکفاية.»و افاد السيد البروجردي (قدس سره):«لکنه ضعيف جداً»و مثله السيد الخوانساري (السيد احمد)و افاد السيد محمد تقي الخوانساري:«الظاهر عدم الکفاية سواء زال عذره قبل الشروع او بعد الاحرام.»و تبعه الشيخ محمد علي الاراکي.و مثلهم جماعة اخرين.

و افاد السيد الاصفهاني (قدس سره) في ذيل قوله: (و دعوى أنّ جواز النيابة ما داميّ كما ترى، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع، و كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك، و لا فرق فيما ذكرنا من وجوب‌.):

« كفى دليلًا عليه أنّه بعد ارتفاع العذر انكشف عدم كون الاستنابة في محلّها و عدم كونها مشروعة فلم يتمكّن الأجير من الإتيان بما استوجر عليه و هو النيابة المشروعة فانفسخت الإجارة..»[6]

و افاد السيد البروجردي (قدس سره):« الدليل عليه هو زوال ما كان موجباً لمشروعية العمل الّذي استوجر عليه كما إذا استأجره لقلع ضرسه ثمّ زال ألمه.

نعم. إذا لم يبلغ الأجير خبره حتّى فرغ من العمل استحقّ الأُجرة على عمله..»[7]

و افاد السيد الخوانساري: «الدليل عليه هو زوال ما کان موجباً لمشروعية العمل الذي استوجر عليه.»

و افاد السيد محمد الفيروز آبادي:« بعد ارتفاع العذر و كشف الوجوب بالمباشرة يرتفع الموضوع فتنفسخ فإنّ الأجير أجير على أن يأتي بالحجّ الّذي استقرّ عليه و استنابه على وفاء هذا الدين عنه. و بعد ارتفاع العذر و صيرورته مكلّفاً بوفاء دينه بنفسه لا يتمكّن الأجير من وفاء دينه فكأنّه ليس متمكّناً أن يعمل بما استوجر عليه و هذا في الحجّ المستقرّ. و أمّا النائب في مورد لم يستقرّ عليه فلا انفساخ فيتمّ الأجير عمله و لا ينافي مباشرة المنوب عنه المكلّف أيضاً يحجّ حسب تكليفه.

و ما دلّ على أنّ الحجّ في العمر مرّة واحدة في الحجّ المباشري.»[8]

و افاد السيد الاصطهباناتي:بل الدليل عليه موجود و هو انتفاء ما کان سببا لمشروعية النيابة، فيكون نظير من استوجر لقلع ضرس فزال المه و نحوذلك.و لكن اذا لم يمكن ابلاغ النائب الموجر ذلك حتى فرغ من العمل فالظاهر استحقاقه اجرة المثل.و يمکن ان يقال:انه بعد ما حقق من ان موضوع الاستنابة عدم القدرة علي المباشرة في جميع الظروف الممکنة اتيان الحج فيها و هو تمام عمره. فان مع زوال العذر لا محال يزول و ينتفي موضوع الاستنابة.و حينئذ اذا استناب احداً فيما حصل له اليأس من زوال العذر او الاطميننان من عدم زواله. ثم اتفق زوال العذر.فهنا جهات من البحث:1- في کفاية ما اتي به النائب عن المنوب عنه و اجزائه عنه.2- ان الاستنابة هي عقد الاجارة بين المغرب عنه و النائب و بعد زوال العذر هل يفسد عقد الاجارة ام لا؟3- في اجرة النائب في العقد المذکور.کما ان بالنسبة الي النائب ايضاً جهات ثلاثة بالنسبة الي احواله من حيث اتيانه بالفعل المنوب عنه.1- اذا اتم الحج و کان زوال الغدر بعد تمام الاعمال.2- اذا اتفق زوال العذر في اثناء فعل النائب.3- اذا اتفق زواله بعد ذهابه الي الحج و قبل احرامه و تلبسه بالحج.وفي الاخيرين تارة يمكن ابلاغ النائب بزوال العذر وتارة لا يمكن.فنقول:اما بالنسبة الي إجزاء ما أتي به النائب عن المنوب عنه.فان اجزاء فعل النائب عن المنوب عنه انما يتوقف علي عدم زوال العذر لما مرَّ من أنَّ موضوع وجوب الاستنابة العذر المستمر، ومع فرض زوال العذر بعد تمام الاعمال ولو في السنوات اللاحقة فينتفي الموضوع لوجوبها ومعنى انتفاء الموضوع له سقوط فعل النائب عن البدلية ومعه لا موضوع لاجزاء فعل الغير.ومنه يظهر الوجه في عدم الاجزاء ‌اذا زال العذر في اثناء فعل النائب وبعد الاحرام. لأن زوال العذر في ظرف لا يتمكن المنوب عنه من المباشرة للحج في سنته لا يمنع عن تمكنه من المباشرة في السنوات المتأخرة.ولذلك لو مات قبل ادراك الحج في السنة ‌الآتية فلتزم بكفاية ما أتى به، و ذلك لانه و ان زال عذره بعد الاستنابة الا أنَّ معنى زوال العذر في هذا الفرض ليس زوال العذر المستمر الموجب لتمكنه من المباشرة، وعدم ادراك الحج في ظرفه بالموت بعد زوال العذر لا يخرجه عمن حال بينه وبين الحج العذر المستمر، ولا يصدق في مورده الطاقة‌ على المباشرة بالفعل.وكذلك الكلام فيما اذا زال عذره قبل إحرام النائب.ضرورة انه ليس البدل لمباشرة الحج صرف الاستيجار والاستنابة، بل الاتيان بافعال الحج من ناحية النائب فيما تحقق الموضوع للنيابة وهو العذر المستمر المانع عن تمكن المنوب عنه من مباشرة الحج.والحاصل:إنَّ الاجزاء انما يتم في المقام اذا أستمر العذر الى آخر عمر المنوب عنه، ويلحقه زوال العذر الغير الموجب لتمكنه من المباشرة مثل أنْ يموت المنوب عنه بعد زوال العذر في هذه المواقف الثلاثة قبل مجيئ وقت الحج في السنة اللاحقة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo