< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

الفرع الثاني:قد مرّ في كلام صاحب العروة (قدس سره):

«.وأما إن كان موسرا من حيث المال، ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه، ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان، لا يخلو أولهما من قوة. لاطلاق الأخبار المشار إليها...»[1]

وظاهره (قدس سره) الالتزم بوجوب الاستنابة مطلقا، ولا يختص بصورة‌ الاستقرار، بل اذا حدث له الايسار في سنته ولم يتمكن من المباشرة ‌لمرض او عذر يجب عليه الاستنابة.وافاد بان الدليل عليه اطلاق الاخبار ومراده طبعاً الاخبار الثلاثة المطلقة، وهي صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم، ورواية علي بن ابي حمزة.

قال السيد الحكيم في ذيل قوله: «لا يخلو او لهما من قوة»

وهو المحكي عن الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج والعلامة في التحرير. اعتمادا على إطلاق النصوص المذكورة، فإنه شامل لمن حدثت له الاستطاعة حال العذر.

لكن لا تبعد:دعوى انصراف النصوص ـ بعد حملها على الوجوب ـ إلى خصوص من كان مستطيعا قبل العذر.لا أقل من الجمع بينها وبين ما دل على اعتبار صحة البدن وإمكان المسير في الاستطاعة بذلك.فإن الجمع بينها كما يكون بتقييد اطلاق الحكم بغير الاستنابة ـ بأن تحمل الشرطية على الشرطية للوجوب بنحو المباشرة ـ يكون أيضا بتقييد موضوع هذه النصوص بمن كان مستطيعا.ولا ريب في كون التقييد الثاني أسهل.بل الأول بعيد جدا في نفسه، وبملاحظة قرينة السياق، فإن الصحة ذكرت في النصوص في سياق الزاد والراحلة، اللذين هما شرط في الاستطاعة حتى بالإضافة إلى وجوب الاستنابة، فتكون صحة البدن كذلك.هذا مضافاً:إلى ما في رواية سلمة أبي حفص، من كون السائل لعلي ( عليه السلام ) كان مستطيعا سابقا ـ بناء على وحدة الواقعة، كما هو الظاهر ـ كما عرفت.وحينئذ لا مجال للأخذ باطلاق مورد السؤال فيها.

ولذلك قيل بعدم الوجوب، كما حكاه في الشرائع ونسب إلى الحلي وابن سعيد والمفيد في ظاهره. وفي القواعد: " الأقرب العدم "، وتبعه في كشف اللثام.

وحكى عن الخلاف: الاجماع على عدم وجوبها عليه، لكني لم أجده فيه.»[2]

وافاد المحقق العراقي (قدس سره) في ذيل قوله: «لا يخلو اولهما من قوة»:[3] «بل الاقوى ثانيها هذا».

وافاد السيد البروجردي (قدس سره) في حاشية على قول صاحب العروة: «لا يخلو او لهما عن قوة»:

« لا قوة فيه نعم هو أحوط ولو قيل بالوجوب لم يكن بد من القول به في مرجو الزوال أيضا لعدم الفرق بينهما من حيث الدليل والقائل وانسباق الأقل من بعض الأخبار لا يوجب تقييد البقية.»[4]

وافاد السيد الخوانساري:‌ «لا قوة فيه. نعم هو احوط».[5]

ويمكن ان يقال:قد مرّ تقريب عدم دلالة الاخبار المطلقة على وجوب الاستنابة في صورة الاستقرار، وصورة عدمه.والمهم في المقام في كلمات السيد الحكيم (قدس سره) دعوى انصراف المطلقات الى خصوص وجوب الاستنابة عند الاستقرار.وهذا الوجه خصوصاً بالنظر الى ارتكاز المتشرعة في عصر الصادقين على ما مرّ قوي جداً، لان الارتكاز المزبور يوجب كون ظهور الاخبار في وجوب الاستنابة في صورة الاستقرار اقوى من ظهوره في وجوبها على نحو الاطلاق، فتنصرف الاخبار الى الظهور الاقوى.والانصراف المزبور انما يمنع عن تحقق الاطلاق، وهو على فرض تماميته مقدم على الجمع بين الطائفتين بحمل المطلق على المقيد لو قلنا به في المقام.هذا مع أنَّ تأكيد السيد الحكيم على أنَّ منافاة اطلاق الحكم مع اشتراط القيود في تحقق الاستطاعة يوجب رفع اليد عنه وجيه ايضاً كما مرّ تقريبه.واما الملازمة بين اطلاق وجوب الاستنابة بالنسبة الى من لا يستقر عليه الحج. وبين وجوبها عند رجاء الزوال في كلام السيد البروجردي.وما علله فيه بعدم الفرق بينهما من حيث الدليل والقائل، فسياتي مزيد توضيح فيه في الفرع الآتي.الفرع الثالث:قال صاحب العروة (قدس سره):

«... وهي (الاخبار الدالة على اطلاق وجوب الاستنابة) وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق من بعضها ذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال...»[6]

ونظره (قدس سره) الى:ان الروايات الواردة في اطلاق وجوب الاستنابة، ظاهرها اطلاق وجوب الاستنابة عند رجاء زوال العذر وعدم رجائه، بانه سواء كان مأيوساً عن زوال العذر المانع من المباشرة او يحتمل زواله فانما يجب عليه الاستنابة اذا منع عن المباشرة حدوث العذر.الا انه استظهر ان هذا الاطلاق يقيد بخصوص اليأس عن زوال العذر.مع قيام الاجماع على عدم وجوب الاستنابة عند رجاء زواله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo