< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

 

قال صاحب العروة (قدس سره):«( مسألة 66 ): إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام، وإن اجتمع سائر الشرايط، لا لأن الأمر بالشئ نهي عن ضده، لمنعه أولا، ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا، لأن النهي متعلق بأمر خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع، وكذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع ومعه لا أمر بالحج.

نعم لو كان الحج، مستقرا عليه وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة، وأمكن أن يقال بالإجزاء، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده، ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان»[1]

 

وهذه المسألة تشتمل على فرعين:

الاول: إِذَا أَتَى بِالحَجِّ مَعَ استلزامه لترك واجب او ارتكاب حرام لم يجزي ما اتى به عن حجة الاسلام في فرض اجتماع سائر شرائط وجوب الحج.

 

ووجه عدم اجزائه عن حجة الاسلام يمكن ان يكون باحد الوجهين:

ان الامر بالواجب الآخر الذي يستلزم الاتيان بالحج تركه انما يقتضي النهي عن ضده ـ والمفروض في المقام ان ضده هو الحج، فصار الحج منهياً بهذا النهي، لان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده.

وقد اورد على هذا الوجه صاحب العروة (قدس سره): بان هذا الوجه لا يمكن ان يقتضي عدم الاجزاء وذلك:

اولاً: فلمنع اقتضاء ‌الامر بالشئ النهي عن ضده، اذ لا إقتضاء للامر بالنسبة الى النهي عن ضده، ولا دليل عليه.

وثانياً: ان النهي المذكور انما تعلق ـ لو سلم اقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده بامر خارج عن العبادة ـ اي الحج في المقام، لا بنفس العبادة.

وذلك: لان النهي المذكور انما تعلق بالسفر، اي الذهاب الى الحج، لانه يستلزم ترك الواجب الآخر، ولا يتعلق بنفس الحج، اي افعال الحج التي هي نفس العبادة،

وعليه فلا يقتضي هذا النهي بطلان العبادة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo