< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

اذا عرفت هذا:فان ظاهر الکلمات بعد التزامهم بشرطية الاستطاعة حتی بالنسبة الجزء الى الاخير من افعال الحج فان هذه الموارد مع قطع النظر عن وجه الالتزام بالاجزاء عندهم تعد من موارد اجزاء غير الواجب عن الواجب وعليه فان لقائل ان يقول:ان الاستطاعة بالمعنی المزبور ـ اي سواء التزمنا بمقالة المشهور في المراد من الاستطاعة او التزمنا بمقالة السيد الخوئي من کون المراد منها التمکن من الزاد والراحلة. ـ انما يکون شرطاً لوجوب الحج، والزامه علی المکلف بحيث لو ترکه لاستقر علی ذمته ـ واما شرطيته لاجزاء الحج فهو قابل للتأمل. لعدم صراحة الاخبار في شرطيتها في ذلك، بل عدم ظهورها فيه، لان لسانها لسان اعتبار اللزوم والايجاب ولا نظر فيها اي الاجزاء.

ولذلك افاد صاحب العروة في المقام بانه لا دليل على عدم اجزاء حج غير المستطيع عن حجة الاسلام الا الاجماع.[1]

وبما مرّ من ان مقتضی القاعدة کفاية الماتي به صحيحاً ـ باتيان الحج بداعي قربي ـ عن المأمور به وبعبارة اخری کفاية الاتيان بطبيعة الحج عن حجة الاسلام، وان فيما کان للشارع النظر الی عدم الکفاية لبيّن ذلك بالدليل کما دل علی عدم اجزاء حج الصبي او العبد وامثاله ففيما لا دليل لنا علی عدم الاجزاء کان مقتضی القاعدة الاجزاء.والاجماع المدعی في المقام لو تم فانما يؤخذ بالمتيقن منه فيما لو اعتقد انه مستطيع ثم بان عدم استطاعته بعد الحج کما احتمله صاحب العروة في صدر المسألة.واما لو ناقشنا في الاجماع المذکور، فان الاجماع المذکور عنه صاحب العروة علی خلاف القاعدة کما افاده في الامر الثاني من المسألة فلو تم لزم الخروج بمقتضاه عن مقتضی القاعدة.ولکن ظاهر صاحب العروة نحو تامل فيه.ولذلك نری في بحث البذل انه لو انصرف الباذل عن بذله في اثناء حج المبذول له فان تمکن المبذول له بوجه اتم الحج وحمل السيد الخوئي التمکن في کلامه علی التمکن العقلي واورد عليه.کما التزم بانه لو تلف بعد تمام الأعمال، بل في اثنائها مؤونة عوده الی وطنه او ما به الکفاية من ماله في وطنه ـ بناء علی اعتبار الرجوع الی الکفاية في الحج بعدم البعد في اجزائه عن حجة الاسلام مع ان الاستطاعة قد انتفيت بفعلهما. وقال: يقربه ما ورد من ان من مات بعد الاحرام ودخول الحرم اجزأه عن حجة الاسلام.ولا وجه للتقريب المذکور الا انه لو فقد بعض ما کان دخيلاً في الاستطاعة بعد الاحرام ودخول الحرم، واتم الحج يکفي ما اتی به عن حجة الاسلام.هذا غاية ما يمکن ان يقال في تقريب کلام صاحب العروة في المقام.وعلی ضوء ما حققه في المقام يمکن تصوير ان الاستطاعة المفروضة في الحج هي التمکن العرفي من الاتيان بالحج حين الاحرام واما قبله فقد مرًّ منه ان طي المسير لا يکون من اجزاء الحج وان کان التمکن العرفي منه دخل في وجوب الحج عليه قبل ذهابه، ولکنه لو ذهب الی الحج متسکعاً وحين الاحرام کان يتمکن من الاتيان بالحج ولو بالمشقة، لقد اتى بالمأمور به وان الاجزاء وهو مطابقة الماتي به مع المامور به في الحج من الواجدين للاستطاعة حاصلة. وانه قد اتی بالطبيعة ولا وجه للامر بها له ثانياً، وادلة الحرج لو جرت في مثل المقام فانما يسقط به الامر بالحج والوجوب الفعلي دون الاجزاء لواجدية الماتی به للملاك کما مر مع ان جريان ادلة الحرج يستلزم خلاف المنة لمثله.هذا ولکن تمام الکلام في تمامية الاجماع المذکور في کلام صاحب العروة فلو تم هذا الاجماع في کلمات قدماء الاصحاب ولم نناقش فيه بان اجماعهم مستند الی ما يرون من اقتضاء القاعدة وان مقتضاها عدم الاجزاء استناداً الی ان ظاهر الاشتراط في الاستطاعة کونها شرطاً للحج بتمامه ولو الجزء الاخير منه فان للالتزام بمدعی صاحب العروة  وجهاً. ولو لم يتم الاجماع المذکور فان تمت الشهرة علی عدم الاجزاء بين قدماء الاصحاب، لزم رفع اليد ايضاً عن مقتضی القاعدة وقد عرفت ان مقتضاها الاجزاء.

 

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo