< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

و افاد في ذيل المسألة في ضمن قوله  « ولا دليل عليه الا الاجماع والا فالظاهر ان حجة الاسلام هو الحج الاول . ملخص ما ادعاه صاحب العروة  .

بتقريب:« لو حجّ متسكِّعاً ومع عدم الاستطاعة المالية ثمّ استطاع، ذكر  أنّ الظاهر مسلّميّة عدم الإجزاء، ولا دليل عليه إلاّ الاجماع وإلاّ فمقتضى القاعدة هو الإجزاء. لأنّ الحجّ طبيعة واحدة ولا اختلاف في حقيقته غاية الأمر قد تجب وقد تستحب، فالاختلاف في الأمر المتعلق به لا في المأمور به، فإذا وجدت الطبيعة لا معنى لإتيانها ثانياً، وحال الحجّ حال الصلاة الصادرة من الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت فإنّه لا يجب عليه إتيان الصلاة مرّة ثانية لحصول الطبيعة المأمور بها منه، غاية الأمر في حال عدم التكليف،وليس الأمر من باب إجزاء المستحب عن الواجب حتى يقال بأنّه لا دليل عليه.

والحاصل: أنّ ماهية الواجب والمستحب متحدة فإذا أتى بها فقد امتثل هذه الطبيعة في الخارج ولا مجال لإتيانها ثانياً. نعم، لو ثبت تعدد ماهية حجّ المتسكِّع والمستطيع وكان الحجّ ماهيتين وطبيعتين مختلفتين نظير صلاة الظهر والعصر أو الأداء والقضاء تم ما ذكر من عدم الإجزاء، لأنّ إحداهما غير الاُخرى وإن كانتا متشابهتين صورة. هذا ملخص ما أفاده»[1] .

ثم ناقش فيه:«أقول: قد يكون المطلوب على نحو صرف الوجود، وقد يكون على نحو مطلق الوجود بمعنى أنّ كل فرد من أفراد الطبيعة له أمر مستقل، أما إذا كان المطلوب صرف الوجود: فالطبيعة المأمور بها واحدة وإنما الاختلاف في الطلب وجوباً واستحباباً باعتبار المكلفين، فمن أتى بالطبيعة لا يؤمر بها ثانياً، والمطلوب في باب الصلاة هو صرف الوجود، بمعنى أنّ المأمور به إتيان الصلاة من الزوال إلى الغروب، فإذا أتى بالطبيعة في هذه المدة لا معنى لإتيانها ثانياً، لأنّها حاصلة، غاية الأمر أتى بالمأمور به في حال عدم التكليف، فالإجزاء على القاعدة وإعادتها ثانياً بعد البلوغ تحتاج إلى دليل آخر .وأمّا الحجّ: فالمطلوب فيه الطبيعة على نحو مطلق الوجود، لأنّ إطلاق ما دل على وجوب الحجّ على تقدير حصول الاستطاعة يقتضي وجوبه متى حصلت الاستطاعة سواء حجّ قبل ذلك أم لا، والأمر في عام الاستطاعة غير الأمر الندبي المتقدم على عام الاستطاعة .وكل سنة له أمر وتكليف وما أتى به في السنة الماضية غير ما أُمر به في السنة الحالية، وإذا حصلت الاستطاعة في السنة الجديدة يوجد أمر جديد ويحدث تكليف جديد لا بدّ من امتثاله، ولا مسقط للأمر الجديد المتوجه إليه في السنة الجديدة، ولا دليل على سقوطه بما أتى به قبل ذلك. فالمقام نظير صلاة الصبي في اليوم السابق على البلوغ بالنسبة إلى صلاته بعد البلوغ في اليوم الثاني، ولا معنى لسقوط الصلاة عنه في اليوم الثاني إذا بلغ بمجرّد صلاته في اليوم السابق على البلوغ، لأنّ كل يوم له أمر جديد وتكليف مستقل لا بدّ من امتثاله والخروج عن عهدته . و بالجملة:

الحجّ في عام الاستطاعة له أمر جديد ويحدث بسبب حصول الاستطاعة تكليف جديد مستقل لا بدّ من امتثاله، ولا دليل على سقوطه بإتيانه في العام الماضي قبل الاستطاعة فيكفينا في وجوب الحجّ وإتيانه ثانياً وعدم سقوطه بما حجّ سابقاً قبل الاستطاعة نفس إطلاق الأدلّة، فإنّ مقتضاه كما عرفت وجوب الحجّ سواء حجّ سابقاً أم لا، فعـدم الإجزاء على القاعدة والإجزاء يحـتاج إلى دليل وهو مفقود في البين»[2] .

ويمکن ان يقال:

اولاً: نحن ندعي ان المطلوب في الحج صرف الوجود وان الطبيعة المأمور بها واحدة وانما الاختلاف في الطلب وجوباً واستحباباً باعتبار المکلفين بعين التقريب الذي افاده لبيان ان المطلوب في باب الصلاة هو صرف الوجود.

فانه  افاد في تقريب ذلک:

« والمطلوب في باب الصلاة هو صرف الوجود، بمعنى أنّ المأمور به إتيان الصلاة من الزوال إلى الغروب، فإذا أتى بالطبيعة في هذه المدة لا معنى لإتيانها ثانياً لأنّها حاصلة، غاية الأمر أتى بالمأمور به في حال عدم التكليف، فالإجزاء على القاعدة وإعادتها ثانياً بعد البلوغ تحتاج إلى دليل آخر»[3] .

ونقول هنا:ان المطلوب في باب الحج هو صرف الوجود بمعنی ان المأمور به الاتيان بالحج مرة واحدة من اوان بلوغه الی نهاية عمره، واذا اتی بالطبيعة في هذه المدة لا معنی لاتيانها ثانياً لانها حاصلة، غاية الامر اتی بالمامور به حال عدم واجديته لشرط الوجوب الی الاستطاعة کما اتی بالصلاة في حال عدم التکليف اي عدم البلوغ.وکما ان البلوغ شرط في وجوب الصلاة کانت الاستطاعة شرطاً في وجوب الحج.فمن اي وجه کان الاجزاء في الاول علی وفق القاعدة وفي الثاني علی خلافها.فان قلت: ان المطلوب في الحج الطبيعة علی نحو مطلق الوجود، لان اطلاق ما دل علی وجوب الحج علی تقدير حصول الاستطاعة يقتضي وجوبه متی حصلت الاستطاعة سواء حج قبل ذلک ام لا، والامر في عام الاستطاعة غير الامر الندبي المتقدم علی عام الاستطاعة، وکل سنة له امر وتکليف، وما اتی به في السنة الماضية غير ما امر به في السنة الحالية واذا حصلت الاستطاعة في السنة الجديدة يوجد امر جديد ويحدث تکليف حديد لابد من امتثاله، ولا مسقط للامر الجديد المتوجه اليه في السنة الجديد ولا دليل علی سقوطه بما اتی به قبل ذلک.قلت:انه ليس لنا في الحج في کل سنة امر وتکليف، بل لنا تکليف واحد في تمام العمر، وهي طبيعة الحج، فلو کان لنا في کل سنة امر وتکليف جديد فيلزم وجوب الحج في کل سنة حصلت له الاستطاعة فيها، لابد من امتثاله حتی اذا اتی بالحج في السنة الماضية عن استطاعة.وعليه فمن العجيب هذا التعبير منه  وکل سنة له امر وتکليف وما اتی به في السنة الماضية غير ما امر به في السنة الحالية، فان المفروض في الحج سقوط التکليف بالاتيان به مرة.واعجب من ذلک. ما افاده من تنظير المقام بصلاة الصبي في اليوم السابق علی البلوغ بالنسبة الی صلاته بعد البلوغ في اليوم الثاني فافاد بانه لا معنى لسقوط الصلاة عنه في اليوم الثاني اذا بلغ بمجرد صلاته في اليوم السابق علی البلوغ لان کل يوم له امر جديد و تکليف مستقل لابد من امتثاله والخروج عن عهدته.وذلک: لان المفروض في الصلاة تعدد التکليف بالنسبة الی الاوقات الخمسة وکذا بالنسبة الی کل يوم، وليس لنا في الحج کذلک، فانه لا تعدد لتکليف الحج بالنسبة الی کل سنة بل لنا تکليف واحد وهو الاتيان به مرة في عمره، والصحيح ما افاده صاحب العروة بتنظير المقام بالصلاة في وقت واحد، وذلک: لان في الوقت الواحد لنا الامر بطبيعية صلاة الظهر من الاول الزوال الی وقت الغروب وليس المطلوب في هذا الوقت الا تکليف واحد وان کان ينحل هذا التکليف الواحد الی اوقات مختلفة بتعدد الصلوات التي يمکن ان تقع فيها من اول الظهر الی الغروب.کما ان لنا امر بتکليف واحد في الحج وهو طبيعة الحج في تمام عمره حتى انه لو فرض استطاعته في تمام سنوات عمره لانحل التکليف المذکور الی سنوات عمره وله ان ياتي به في کل سنة شاء، ولو لا ما دل علی فورية الامر بالحج وان الانسان في معرض الآفات والحوادث غير المتوقعة لالتزمنا بوجوب الاتيان به في کل سنة شاء. وبما ان هذا الاحتمال اضعف بالنسبة الی الاتيان بالصلاة في الوقت المذکور حسب مراتب الوقت لقلنا بلزوم الاتيان بها في اول الوقت.وعليه فان محل التنظير الصلاة في الوقت الخاص اي صلاة الظهر بين حدي وجوبه من الظهر الی الغروب واما صلاة الظهر في اليوم السابق فهو تکليف آخر غير التکليف في الوقت المفروض ولا معنی لاجزاء الاتيان بتکليف عن الاتيان بتکليف آخر. وهذا الاشکال وان صدر عن غير السيد الخوئي ايضاً من اعلام محشي العروة الا انه ليس في محله وان ما افاده صاحب العروة من التنظير تام وفي محله.وعليه فان سؤال صاحب العروة هو انه لماذا الترموا بصحة الصلاة التي اتی بها بنية الندب وليس لا غير الامر الندبي عن الصلاة الواجب عليه بنية الوجوب وبمقتضی الامر الوجوبي، ولا يلتزمون به في الحج في المقام؟

وثالثاً: قد افاد السيد الخوئي  في تقريب کلام صاحب العروه ـ علی ما مر ـ :

«...لان الحج طبيعة واحدة و لا اختلاف في حقيقته، غاية الأمر قد تجب و قد تستحب، فالاختلاف في الأمر المتعلق به لا في المأمور به فإذا وجدت الطبيعة لا معنى لاتيانها ثانيا، و حال الحج حال الصلاة الصادرة من الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت فإنه لا يجب عليه إتيان الصلاة مرة ثانية لحصول الطبيعة المأمورة بها منه غاية الأمر في حال عدم التكليف،

و ليس الأمر من باب اجزاء المستحب عن الواجب حتى يقال: بأنه لا دليل عليه...».[4]

فتقول:ان عبارة صاحب العروة کذا:«...و دعوى أنّ المستحبّ لا يجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتّحاد ماهيّة الواجب و المستحبّ.

نعم لو ثبت تعدّد ماهيّة حجّ المتسكّع و المستطيع تمّ ما ذكر، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب، بل لتعدّد الماهيّة».[5]

فان صاحب العروة  کان يلتزم بامکان اجزاء المستحب عن الواجب.کما انه يلتزم بعدم تعدد ماهية حج المتسکع والمستطيع.وکان اساس کلامه في المقامين تعلق الطلب بالطبيعة علی نحو صرف الوجود وما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في تقريب ما افاده صاحب العروة مخالف لصريح کلامه.هذا مع:ان اساس نظر صاحب العروة: ان التکليف انما تعلق بطبيعة المأمور به وهي اذا کانت عبادة کالحج، فليست الا الاتيان بافعاله بقصد القربة، والاتيان بها قربياً هو حقيقة المامور به.واما الامر المتعلق بها من الوجوب او الاستحباب فليس دخيلاً في حقيقه المأمور به وماهيته لان الامر عارض علی المامور به، ولا بد في الامر من تحقق موضوعه في رتبة سابقة على الامر، فاختلاف الامر بالوجوب والاستحباب لا يوجب اختلاف حقيقة المامور به.ولذلک التزم صاحب العروة بعدم تعدد ماهية حج المتسکع وحج المستطيع، وان کان الفرق بينهما بالندب في الاول والوجوب في الثاني.وعليه فان ما ادعاه صاحب العروة من ان المأمور به في الحج هو طبيعة الحج، وليس المطلوب في موردها غير الاتيان بها مرة واحدة في تمام عمرة.وانه لا فرق في الطبيعة الواحدة من العبادة بين الواجبة منها والمندوبة. وانه لا تعدد بينهما في الماهية.وبناءً علی هذه الجهات، فانه يمکن تصوير اجزاء المندوب عن الواجبة من الطبيعة المذکورة.وهذا هو مدعی صاحب العروة في المقام من التزامه باجزاء المندوب عن الواجب.وليعلم ان بناءً علی هذا المسلک يمکن القول، بان المطلوب من المکلف في المقام الاتيان بطبيعة الحج مرة واحدة في عمره.فاذا اتی بها غير البالغ فان عدم اجزاء ما اتى به عن حجة الاسلام کان بمقتضی الدليل الوارد علی عدم اجزائه کما ان حج الصبي اذا ادرک العرفات او المشعر في حال البلوغ کان اجزائه عن حجة الاسلام مطابقته للقاعدة وان الاخبار الدالة علی من ادراک العرفات في حال البلوغ انما توجب تحديد ما دل علی عدم اجزاء حج الصبي عن حجة الاسلام يغير موردها حکومة.ولولا قيام الدليل علی عدم الاجزاء لکان مقتضی القاعدة اجزاء الاتيان بالطبيعة عن المطلوب شرعاً.وما دل علی عدم اجزاء حج غير المستطيع عن المستطيع هو الاجماع، وظاهر ترديد صاحب العروة في الدليل المذکور من أجل تريده في اعتبار الاجماع المذکور في قبال اقتضاء القاعدة المقتضية للاجزاء.ولعل نظره الی ان الاجماع المذکور انما حدث لاجل خطأ الجمعين في تشخيص مقتضی القاعدة، من عدم تصويرهم بان المطلوب في الحج الطبيعة علی نحو صرف الوجود، او عدم مغايرة ماهية الواجب والمندوب ثم انه ربما يبتني علی ما حققناه في تقريب مدعی

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo