< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

وما اورده  علی صاحب العروة يشتمل علی امرين:

1 ـ ان تحديد الاستقرار بذي الحجة مما لا وجه له. بل احتمل کون ذکره غلطاً فی العبارة، وافاد ان الصحيح ثبوت الاستقرار مع بقاء الشرائط الی الحج.

فيشترک فی هذا الاشکال مع السيد الحکيم  فيما مرّ من کلامه ووافقهما جمع من اعلام المحشين مثل المحقق العراقي بقوله:

«بل الی تمام زمان حجه لظهور ادلة شرائط وجوبه فی ذلک کما هو ظاهر.»

وافاد السيد الشيرازي، «اي الی آخر الاعمال» ومثله غيره.

2 ـ ما يختص به فی المقام وهو التأمل فی استقرار الحج علی من اعتقد کونه غير بالغ او عبداً وترک الحج فی فرض بقاء سائر الشرائط، فالتزم بانه لا يستقر عليه الحج.

لثبوت الاستقرار عند الترک فی فرض التسويف والاهمال والمعتقد بالخلاف لا يصدق عليه عنوان التسويف والاهمال والعصيان مع ان ما اختاره من المبنی فی الاصول عدم شمول الحکم المعتقد بالخلاف مضافاً الی ان استقرار الحج انما يتم اذا لم يکن الترک عن غرر، وان الإعتقاد بالخلاف من احسن الاعذار.

وما التزم به من عدم استقرار الحج علی من اعتقد کونه غير بالغ او عبداً وترک الحج وبان الخلاف التزم به بعض اعلام المحشين کالسيد الفيروز آبادی، والسيد الشيرازی.

ویمکن ان یقال:ان فی المقام دعويين:

الاولی: تحديد الترک الموجب لاستقرار الحج عليه الی ذي الحجة فی کلام صاحب العروة:

فنقول: ان استقرار الحج علی الذمةيکون فرعاً لفعلية الحج، وترک الاتيان به بعد فعلية الحکم بالوجوب، وحدُّه ترک الذهاب الی الحج، الی وقت لا يتمکن عرفاً من الوصول الی مکة والاتيان بالحج، بحيث لواراد بعده الذهاب لم يصل الی الاتيان به فی وقته وهذا الحد يفترق بين الاشخاص بحسب الامکنة، فربما يکون الی ذي الحجة وربما يکون الی ما قبلها، فلا يتم معه التحديد الی ذي الحجة ولعله ذکره من صاحب العروة من باب الغلبة عنده.

ولکن هنا نکتة، وهی ان الحد لاستقرار الحج زماناً انما يکون الی الوقت الذی لا يتمکن بعده من الوصول الی الحج فی الفرض، ای فی صورة ترک الذهاب الی الحج، الا ان استقرار الحج علی المکلف لا ينحصر فی هذا المورد، بل هذه الضابطة مختصة بمن ترک الذهاب الی الحج فی ظرف فعلية الحکم بالحج.

واما بالنسبة الی من اختار الذهاب فيمکن تصوير استقرار الحج فيه ايضاً مثل من ذهب وانصرف قبل وصوله الی الميقات باختيار، او وصل وانصرف، او احرم فافسد احرامه، فانه يستقر الحج فی ذمته وظرفه الی آخر افعال الحج، ولذا نری تصوير الاستقرار من البعض حتی بعد تمام الاعمال عند عدم التمکن من الرجوع الی کفاية.

والمهم هنا ان تصوير الاستقرار فی هذه الموارد لا يکون اشکالاً علی صاحب العروة فی المقام القائل بتحديد الاستقرار الی ذي الحجة، لان ما صوره من الاستقرار انما کان بالنسبة الی المقام وفرض المسألة، وتحديده بذلک وان لم يکن دقيقاً بل يلزم اصلاحه الی زمان لايتمکن فيه من الوصول الی الحج الا انه لا يرد عليه ما افاده السيد الحکيم وتبعه فیذلک السيد الخوئی  .

واساس الکلام فی المقام:

ان استقرار الحج فی اللذمة انما يتوقف علی وصول الامر بالحج الی مرتبة الفعلية ومرتبة الفعلية مقولة بالتشکيك علی ما مرّ بحثه منا وان لها مراتب. لان الفعلية انما تتحقق بالنسبةعلى نحو الاضافة، فان من يتمکن من الذهاب من جميع الجهات انما يصير الوجوب فعلياً له بالنسبة الی هذه المرتبة ومن ذهب ووصل الی الميقات انما يصير الوجوب فعلياً بالنسبة اليه فی ظرفه، کما ان من احرم واتی بالعمرة فکذلک، وان من اتی باحرام الحج وکذا الی آخر الاعمال، فاذا ترک وانصرف باختياره فانما ترک الحکم الفعلي بحده، کما ان من أخلّ ببعض اعماله اولا يتمکن من بعض الاعمال مع اتيانه ببعض لجهة من الجهات کسرقة ماله او حدوث مرض، او حدوث اخلال فی امنه فيمکن تصوير عدم فعلية الامر بالحج من جهته بالنسبة اليه فی بعض الصور، واستقرار الحج عليه ولزوم الاتيان به فی العام القادم فی بعضها يحتاج الی الدليل، کما ان کفاية الحج فی بعضها مثل من ادرک عرفات او منی کان بقيام الدليل.

وبالجملة ان الفعلية علی نحو مطلق وعلی جميع الجهات لا تتحقق الا باتيان الجزء الاخير من المناسک واما قبله فانما تکون نسبياً.

وما يقال من فعلية الامر بالحج لمن يتمکن من جميع الجهات للذهاب الی الحج قبل ذهابه، انما تتصف بالفعلية الی حدها الخاص. وانه يستقر الحج فی ذمته مع الاخلال فی جميع هذه المراتب.

ولذلک اوردنا علی السيد الخوئی القائل بان وقوع حدث له فی ذهاب انما يکشف عن عدم استطاعته فی هذه السنة، بان ذلک ليس کشفاً عن شيء، مثل عدم الاستطاعة، بل انه موجب لعدم فعلية الامر بالحج فی مرتبته، وان کان فعلياً فی مراتبه السابقة عليه.

الثانية: التزم صاحب العروة باستقرار الحج فی الفرض ای فيمن اعتقد انه غير بالغ او عبداً مع فرض تحقق سائر الشرائط وترک الإتيان بالحج. فيجب عليه الحج ولو متسکعاً.

وقد مرَّ من السيد الخوئی فی الاشکال عليه:

بان الأحکام وان تشمل الجاهل ولکنها لا تشمل المعتقد بالخلاف لانه غير قابل لتوجيه الخطاب اليه، وعليه فلا امر بالحج له ولا وجوب فی البين حتی يستقر عليه.[1]

وعليه فاذا فرض انتفاء استطاعته فی العام القابل فی فرض انکشاف الخلاف، فانه لايجب عليه الاتيان بالحج ولو متسکعاً کما هو الحال فی المکلف المتوجه الی التکليف.

ولما افاده وجه قوی وقد حققناه فی الاصول الا انه قد ذکرنا هناک ان التکليف وان کان يشمله الا انه لا يصير فعلياً بالنسبة اليه، واستقرار الحج انما يتوقف علی فعلية التکليف به وتمام الکلام فيه فی الاصول.

وتجري هذه المقالة فی نظائره مثل من اعتقد انه غير مستطيع ترک الحج ثم بان الخلاف، او خاف الضرر عليه فی طريق الحج فترکه

ثم بان الخلاف کما سيذکر صاحب العروة بعض هذه الموارد فی هذه المسألة، وقد مرّ من السيد الخوئيفي مقام دفع مدعی صاحب العروة ايضاً.

تارة بما ورد بلسان من سوّف الحج وترکه عمداً فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام وان المعتقد بالخلاف لا يصدق علی ترکه عنوان التسويف، لان التسويف هو ترک الحج من اعتقاد وجوبه عليه.

وتارة: بان الاستقرار انما يتم اذا لم يکن الترک عن عذر وان الاعتقاد بالخلاف من احسن الاعذار وکان التارک ممن يعذره الله فی ترکه.

وهو ان کان تاماً فی نفسه الا انه يؤکد ما افاده من عدم شمول التکليف المعتقد بالخلاف، وعدم فعليته بالنسبة اليه علی ما اخذناه فی الاصول ولو فرض عدم وجود هذه النصوص لکفی الالتزام بعدم شمول التکليف او عدم فعليته بالنسبة اليه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo