< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

الفرع الثانی: اذا اعتقد کونه غير بالغ او کونه عبداً مع فرض تحقق سائر الشرائط، فأتی بالحج وکان فی الواقع بالغاً او حراً، يجزي ما اتی به عن حجة الاسلام.

وان ترکه مع بقاء الشرائط الی ذي الحجة، فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه، فان فقد بعض الشرائط بعد ذلک کما اذا تلف ماله وجب عليه الحج ولو متسکعاً.قال السيد الحکيم فی المستمسک:«...أصل الحكم في الجملة مما لا ينبغي الإشكال فيه. قال في الجواهر: «لا خلاف و لا إشكال- نصاً و فتوى- في أنه يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط و أهمل حتى فات. فيحج في زمن حياته و إن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة، و يقضى عنه بعد وفاته ..».و نحوه كلام غيره.

إنما الإشكال فيما ذكر المصنف  : من التحديد بذي الحجة، فإن المذكور في كلام الجماعة غير ذلك. قال في الذخيرة:

«اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقق به استقرار الحج، فذهب الأكثر إلى أنه يتحقق بمضي زمان يمكن الإتيان فيه بجميع أفعال الحج مستجمعاً للشرائط، و أطلق المحقق القول بتحققه بالإهمال مع تحقق الشرائط، و اكتفى المصنف  في التذكرة بمضي زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة. و احتمل الاكتفاء بمضي زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم. و استحسنه‌ بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت، و إن كان بذهاب المال أو غيره فلا. و لعدم الدليل على الاجزاء لو عجز عن الحج بعد دخول الحرم. و الأخبار خالية عن ذلك كله، بل ليس فيها حديث الاستقرار أصلا. و لعل ما ذكره الأصحاب مبني على أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء. و للتأمل فيه مجال ..».

و نحوه ما ذكره في المستند. و زاد- بعد ما حكى عن الذخيرة ما ذكره أخيراً، من التأمل في كون القضاء تابعاً للأداء- أن قال: «و هو في موضعه. بل الأقرب عدم الاشتراط، و كفاية توجه الخطاب ظاهراً أولا. و هو ظاهر المدارك، و صريح المفاتيح و شرحه. و جعل الأخير القول بالاشتراط اجتهاداً في مقابلة النص، و نسب فيه- و في سابقة- القول بعدم الاشتراط إلى الشيخين. و ينسب إلى المحقق أيضاً، حيث حكم بوجوب القضاء بالإهمال، مع استكمال الشرائط ..».

و نحوهما كلام غيرهما.و المستفاد منها وجود احتمالات و أقوال:

الأول: استمرار بقاء الشرائط إلى آخر زمان يمكن فيه تمام الافعال. و هو الذي اختاره في التذكرة و القواعد. قال في أولهما: «استقرار الحج في الذمة يحصل بالإهمال، بعد حصول الشرائط بأسرها، و مضي زمان جميع أفعال الحج ..».

الثاني: مضي زمان الأركان. و هو المحكي عن التذكرة. لكنه غير موجود فيما عندنا، كما اعترف به في كشف اللثام.

الثالث: مضي زمان يقع فيه الإحرام و دخول الحرم، كما احتمله في التذكرة و القواعد.

الرابع: توجه الخطاب بالحج و لو ظاهراً، كما اختاره في المستند و غيره. و حكى في المدارك و غيرها عن التذكرة: بأن من تلف ماله قبل عود الحاج، و قبل مضي إمكان عودهم، لم يستقر الحج في ذمته، لأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط.

و مقتضى ذلك: اعتبار بقاء الشرائط إلى زمان يمكن‌ ... فيه العود، فيكون قولًا خامساً.

و ما ذكره المصنف  من التحديد بذي الحجة خارج عن الأقوال المذكورة. و سيأتي منه  التعرض للأقوال في المسألة الإحدى و الثمانين، و لم يذكر فيها ما ذكره هنا، و لا حكاه عن أحد قولًا و لا احتمالًا. و كيف كان فتحقيق هذه الأقوال يأتي في المسألة المذكورة إن شاء اللّٰه.[1]

واساس اشکاله علی الماتن، تحديده  باستقرار وجوب الحج لو ترکه مع بقاء الشرائط الی ذي الحجة، وانه لا قائل به بين الاصحاب ولم يذکره الماتن فی غير المقام. وافاد السيد الخوئي  :قد يعتقد المكلف عدم وجود الشرائط ويكون اعتقاده مطابقاً للواقع ولا يحجّ فلا كلام، وكذا لو اعتقد وجـودها وطابق الواقع وحجّ، إنما الكلام فيما إذا لم يطابقا فيقع الكلام في موارد :

الاول: ما لو اعتقد كونه بالغاً أو حرّاً فحجّ مع تحقق سائر الشرائط ثمّ تبيّن أنّه كان صغيراً أو عبداً، فالظاهر عدم الإجزاء عن حجّة الإسلام لعدم الأمر بحجّ الإسلام، والاعتقاد خطأ لا يحدث ولا يوجد تكليفاً، فما أتى به من الحجّ حجّ ندبي غير حجّة الإسلام، وإجزاء حجّ الصبي أو العبد عن حجّ الإسلام للبالغ والحر يحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود في البين.[2]

وأمّا إذا اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً ـ مع تحقق سائر الشرائط ـ وأتى به ثمّ بان الخلاف وأنّه كان بالغاً أو حراً أجزأه عن حجّة الإسلام، لأنّه قصد الأمر الفعلي وامتثل الأمر الفعلي المتوجه إليه وإن تخيل أنّه الأمر الندبي. إنما الكلام فيما إذا اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقق سائر الشرائط وترك الحجّ ثمّ تبين كونه بالغاً أو حراً فهل يستقر عليه الحجّ مع بقاء سائر الشرائط أم لا؟ ذكر في المتن أنّه يستقر عليه الحجّ مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة . أقول: يقع الكلام في مقامين :أحدهما: أنّه لو فرضنا استقرار الحجّ عليه فلا وجه للتحديد في بقاء سائر الشرائط بذي الحجّة بل لا بدّ من التحـديد إلى تمام الأعمال وسيأتي في المسألة (٨١) ما يتحقق به استقرار الحجّ . ومما يشهد لاعتبار بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال في استقرار الحجّ أنّه لو انتفت الاستطاعة في أثناء الأعمال ـ كما إذا سرق أو تلف ماله ـ يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة الموجبة للحجّ، فالتحديد بذي الحجّة مما لا وجه له أصلاً ولذا نحتمل الغلط في عبارة المصنف، والعبارة الصحيحة: مع بقاء الشرائط إلى الحجّ أي: إلى أعمال الحجّ وأفعاله .

ثانيهما: في ثبوت الاستقرار وعدمه، ذكر السيّد المصنف أنّه لو ترك الحجّ مع بقاء الشرائط فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه.

والاقوی عدمه.

وذلك: لأنّ موضوع وجوب الحجّ هو المستطيع ومتى تحقق عنوان الاستطاعة صار الحكم بوجوب الحجّ فعلياً لفعلية الحكم بفعلية موضوعه، وإذا زالت الاستطاعة وارتفع الموضوع يرتفع وجوب الحجّ لارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه حتى بالإتلاف والعصيان نظير القصر والتمام بالنسبة إلى السفر والحضر.

فلو كنّا نحن والأدلّة الأوّلية لوجوب الحجّ على المستطيع لقلنا بعدم وجوبه وعدم الاستقرار عليه لزوال الاستطاعة على الفرض، فإنّ هذه الأدلّة إنما تتكفل الوجوب ما دامت الاستطاعة باقية، فإذا انتفت وزالت فلا مورد لوجوب الحجّ لزوال موضوعه، وإنما نقول بالاستقرار في مورد التسويف والاهمال للروايات الخاصّة الذامّة للتسويف، وأنّ من سوّف الحجّ وتركه عمداً فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام ومات يهوديّاً أو نصرانيّاً[3] ، وإذن فيجب عليه الحجّ ولو متسكِّعاً حتى لا يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً .

وهذه الروايات لا تشمل المقام لعدم صدق التسويف على المعتقد بالخلاف وأنّه صغير لا يجب عليه الحجّ، لأنّ الظاهر من التسويف هو ترك الحجّ مع اعتقاد وجوبه عليه وتحقق العصيان منه بترك الحجّ، ومن يترك الحجّ لاعتقاد كونه صبياً وغير مكلف به لا يصدق عليه عنوان التسويف والاهمال والعصيان، هذا أوّلاً .

وثانياً: أنّا قد ذكرنا في المباحث الاُصولية أنّ الأحكام وإن كانت تشمل الجاهل ولكن لا تشمل المعتقد بالخلاف، لأنّه غير قابل لتوجه الخطاب إليه فهو غير مأمور بالحكم واقعاً، فلا يكون وجوب في البين حتى يستقر عليه، ففي زمان الاعتقاد بالخلاف وأنّه صغير أو عبد لا يحكم عليه بالوجوب لعدم قابليته للتكليف بالحجّ، وفي زمان انكشاف الخلاف والعلم بالبلوغ أو الحرية لا يكون مستطيعاً على الفرض حتى يجب عليه الحجّ .

وثالثاً: إنما يستقر الحجّ إذا لم يكن الترك عن عذر، وأما إذا كان الترك مستنداً إلى العذر فلا موجب للاستقرار، والاعتقاد بالخلاف من أحسن الأعذار، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة يجب الحجّ وإلاّ فلا .[4]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo