< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

ويمکن ان يقال:

قد مَرَّ البحث فی مسألة 32 «إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (  ) في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ، بل و كذا لو نذر إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقداراً، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلّق عليه، بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فإنّ هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به.

و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعة، و لم يمكن الجمع بينه و بين الحجِّ، ثمّ حصلت الاستطاعة و إن لم يكن ذلك الواجب أهمّ من الحجّ لأنّ العذر الشرعي‌ كالعقليّ في المنع من الوجوب. و أمّا لو حصلت الاستطاعة أوّلًا ثمّ حصل واجب فوريّ آخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحجّ يكون من باب المزاحمة، فيقدّم الأهمّ منهما، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدّم‌ على الحج‌».[1]

ووجهه واضح، لان شرط وجوب الحج تحقق الاستطاعة، واشتغال الذمة بمثلها يمنع عن تحققها، وان المانع الشرعی کالمانع العقلی، من غير ان اعتبر فيها الاهمية.واما بالنسبة الی طرو الواجب بعد تحقق الاستطاعة فانه لا يبعد ان يقال ان الاستطاعة شرط لوجوب الحج حدوثاً و بقاءً، وطرو المانع شرعياً بعد حصول الاستطاعة انما يوجب عدم تحققها بقاءً بلا لحاظ الاهمية کما مرَّ فی کلام المحقق العراقی، والتزم به السيد الخوئي بناءً علی اعتبار الاستطاعة، بالمعنی المختار عند المشهور.نعم، ان هنا لما افاده المحقق العراقی (  ) من التفصيل بين طرو الواجب لا باختياره وطروه باختيار من عدم وجوب الحج فی الاول ونقدم الحج فی الثانی وجه قوي، لان بعد حصول الاستطاعة يلزم التحفظ عليها ولو بعدم اختيار سبب الواجب.وعليه فلا وجه لاعتبار الاهمية حتی في الواجب الطارئ لاحقاً عن حصول الاستطاعة.ومنه يظهر ان لحاظ الواجبين تکليفين مطلقين فی ای حال و اذا لم يمکن الجمع بينهما فی مقام الامتثال فيندرج فی باب التزاحم ويقدم الاهم منهما علی ای حال، انما ينافی تفسير الاستطاعة، بعدم وجود المانع الشرعی وانه يسقط الواجب بالعذر ويدخل فی قوله (  ) «فيکون ممن يعذره الله تعالی. و بعد الالتزام بان المانع الشرعي کالمانع العقلي، فانه لا شبهة فی ان عروض المانع العقلي ولو بعد حصول الاستطاعة يمنع عن وجوب الحج فکذلک المانع الشرعي.وعليه فان مقتضی القاعدة عدم اندراج المورد فی باب المتزاحمين وعدم اعتبار الاهمية وان احتملناه بل قويناه فی مسألة 32.ويجري نظير البحث هنا فی باب الدين ايضاً فی مثل طرو المطالبة بعد حصول الاستطاعة والتأجيل وتمکنه من اداء الدين بعد الاتيان بالحج.واما قوله (  ):

«وکذا اذا توقف علی ارتکاب محرم کما اذا توقف علی رکوب دابة غصبية او المشي فی الارض المغصوبة»[2]

فالکلام فيه هو الکلام فی عروض المانع الشرعی فی مثل طرو الواجب بلا فرق وان مَرَّ منا کفاية الحج اذا ارتکب الحرام المذکور و وصل الی مکة مع القول بعدم وجوب الحج عليه من ابتداء الحركة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo