< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):بانه تقع المعارضة بين الطائفتين، ولابد من اعمال قواعد التعارض ومقتضاها الترجيح بموافقة الکتاب والسنة الدالة علی عدم جواز التصرف في مال احد الا باذنه.وعليه فان النتيجة تقديم الطائفة الاولی.«ولو ناقشنا في الترجيح بالكتاب في خصوص المقام فلا تصل النوبة إلى التخيير، لما ذكرنا في محله أنّه لا دليل على التخيير بين الخبرين المتعارضين، فيتحقق التعارض بين الطائفتين وتتساقطان، والمرجع بعد ذلك هو العمومات والاطلاقات العامة الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلاّ بإذنه.

نعم، يجوز للوالد وطء جارية ولده بعد التقويم، وله الولاية في خصوص ذلك حتى إذا كان الولد كبيراً لإطلاق النص، وحمله على كون الولد صغيراً بعيد جدّاً، لذكر الرجل في صحيح إسحاق بن عمار المتقدم: «وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها»، إذ من الواضح أنّ الرجل لا يطلق على الصبي والولد الصغير.»[1]

وذکر في حاشية التقرير: الذي ذکره في مجلس الدرس ـ کما في التسجيل الصوتي ـ هو ان هذا الحمل غير ممکن لا انه بعيد.

ونظره في ذلک الی صحيحة اسحاق بن عمار:

وهي ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.[2]

ويمکن عد الصحيحة من الطبقة الاولی.وظاهر الاصحاب علی ما عرفت. الالتزام بالجمع بين الطائفتين بوجوه مختلفه.

مثل: ـ اختصاص جواز التصرف علی قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة.

ـ او علی الاخذ علی وجه القرض.ـ او علی الاستحباب بالنسبة الی الولد.کما مر عن صاحب الوسائل.بل عن الشيخ في الاستبصار احتمال الحمل علی الاستقراض. الا انه افاد العلامة انه يجب ذلک اذا لم يکن مستطيعاً بغيره کما في التحرير، او يستحب اذا کان مستطيعاً بغيره کما اذا کان مستطيعاً بغيره.وقد مر من الفاضل الهندي في کشف اللشام حمل جواز التصرف للحج علی صورة مساواة نفقته في الحج لها في غيره مع وجوب نفقته علی الولد، واحتمل صاحب الحدائق حمل الطائفة الثانية علی التقيد.وصاحب العروة (قدس سره)بعد رد صحيحة سعيد بن يسار بالاعراض. افاد بانه يمکن ايضاً حمله علی صورة الاقتراض من مال الولد مع استطاعته من مال نفسه الظاهر في عدم حصول الاستطاعة عنده بمال ولده.او علی ما اذا کان فقيراً وکانت نفقته علی ولده ولم يکن نفقة السفر الی الحج ازيد من نفقته في الحضر وافاد بان الظاهر وجوب الحج علی الوالد حينئذٍ.وهذان الوجهان قد مرّ احتمالهما في الاستبصار وفي کلام کاشف اللثام ولا يخفی التأمل في وجوب الحج وحصول الاستطاعة في الوجه الاخير.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo