< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال صاحب الوسائل في آخر هذا البابأقول:

ويأتي ما يدل على ذلك هنا، وفي النكاح. ثم أن ما تضمن جواز أخذ الأب من مال الولد محمول:

إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة، أو على الاخذ على وجه القرض، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد، وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة، وكذا ما تضمن منع الام ذكر ذلك بعض الأصحاب لما مر.[1]

وما افاده (قدس سره) ظاهر في تعارض الطائفتين فاراد الجمع بينهما بالوجوه المذكورة.

وظاهر صاحب العروة (قدس سره) الالتزام بعدم جواز اخذ الوالد من مال والده للحج كما هو مقتضى الطائفة الاولى، ورد القول بجوازه له وافاد:«والقول بجواز ذلك او وجوبه كما عن الشيخ ضعيف...»

قال الشيخ (قدس سره) في الخلاف:« مسألة 8: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج، ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به، وليس للابن الامتناع منه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير وليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك.

وأيضا قوله تعالى: " أنت ومالك لأبيك ". فحكم أن ملك الابن مال الأب، وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج.»[2]

قال صاحب الجواهر (قدس سره) بعد نقل هذا الکلام مرحوم الشيخ في الخلاف:

«... لم نعرف من وافقه على ذلك غير المفيد ، كما أنك عرفت ما يخالف الرواية المزبورة ـ روايۀ سعيد بن يسار ـ القاصرة بالاعراض وغيره عن إثبات مثل هذا الحكم ...»[3]

وافاد (قدس سره) بعد سطور:« إلا أن العمدة هي ، إذ هذه النصوص وإن دلت على جواز تناول الأب لكن يمكن أن يكون ذلك مع الحاجة إليه ، كما دل عليه ما تقدم ، بل هو المتجه جمعا بين الأدلة.

على أنه لو سلم الجواز مطلقا فوجوب الحج بذلك محل نظر أو منع يعرف مما قدمنا في الوجوب على من أبيح له المال على جهة الاطلاق ، ومن هنا لم يذكروا في المقام إلا خبر سعيد المزبور.

بل في كشف اللثام كان الشيخ في الخلاف أراد بالأخبار المروية في التهذيب خبر سعيد وحده ، لأنه رواه فيه بطرق ثلاثة في الحج بطريقين :

أحدهما طريق موسى بن القسم ، والآخر طريق أحمد ابن محمد بن عيسى ، وفي المكاسب بطريق ثالث هو طريق الحسين بن سعيد.

قلت : وبهذا الاعتبار حينئذ أطلق عليه الأخبار.

أو أنه يريد ما ذكرناه من النصوص ، لكنك قد عرفت ما في الاستناد إليها.

بل الصحيح المزبور محتمل للاقتراض كما عن الاستبصار واجبا أو مستحبا كما عن التحرير والتذكرة إذا كان مستطيعا بغيره.

ولمساواة نفقته في الحج لها في غيره مع وجوب نفقته على الولد كما في كشف اللثام ، وإن كان قد يناقش في وجوب الحج عليه بذلك.

وحينئذ فقصور الصحيح المزبور عن إثبات ذلك واضح.

فوسوسة الفاضل الخراساني كما قيل في الحكم المزبور لذلك في غير محلها ، خصوصا بعد ما في الحدائق من احتمال النصوص السابقة الحمل على التقية ، كما يشعر به مزيد التأكيد في خبر الحسين بن علوان الذي جميع رجاله من العامة.

على أن العمدة فيها النبوي الذي قد ذكر حاله في خبر ابن أبي العلاء بل وصحيح الثمالي الذي قد ذكر فيه أولا ثم قال : ما يقتضي خلافه موميا بذلك إلى عدم صحته. ...»[4]

وليعلم ان المذکور في الکلمات غير الاخبار الصحاح الثلاثه الداله علي جواز تصرف الوالد في مال ولده روايتان آخرتان تعدان من الطبقه الثانيه وذکرهما صاحب الجواهر، وافاد هنا باحتمال کونها قرينۀ علي حمل الطائفه الثانيه علي التقيد من الفاضل الهندي في کشف اللثام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo