< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

اما جهة السند فيها:فرواه احمد بن محمد بن خالد البرقي في محاسنه.وهو احمد بن ابي عبدالله البرقي، وثقه النجاشي والشيخ في الفهرست، وهو من الطبقة السابعة.وهو رواه عن ابيه ابي عبدالله محمد بن خالد البرقي ابن عبد الرحمن، وثقه الشيخ في الرجال والعلامة في الخلاصة، وهو من الطبقة السادسة.وهو رواه عن عباس بن عامر، وهو عباس بن عامر بن رباح ابوالفضل الثقفي. قال فيه النجاشي: الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث. وكذا العلامة (قدس سره)، وهو من الطبقة السادسة ايضاً.وهو رواه عن محمد بن يحيي الخثعمي، لا تنصيص علي وثاقته في الاصول الرجالية، الا ان له كتاب يروي عنه ابن ابي عمير فيشمله التوثيق العام من الشيخ في العدة. وهو من الطبقة‌ الخامسة.وهو رواه عن عبدالرحيم القصير، لا تنصيص علي وثاقته الا انه روي عنه اجلاء الاصحاب منهم صفوان بن يحيي بواسطة واحدة، وهو من الطبقة الرابعة.والظاهر صحه الروايه.هذا ثم ان صاحب الجواهر (قدس سره) بعد ما استدل بالاخبار السابقة لاعتبار ما يمون به العيال في الاستطاعه نقل عن العلامة في المنتهي وصاحب المدارك، ان المراد من العيال في قوله: اذا کان ما يقوت به عياله، او قوله (عليه السلام): يبقي بعضاً لقوت عياله في خبر ابي الربيع الشامي، وکذا قوله (عليه السلام): ان يکون للانسان ما يخلفه علي عياله: من وجبت نفقته عليه من العيال، وأما من يستحب فلا.واستدلوا لذلك:لأن الحج فرض، فلا يسقط بالنفل.وأورد عليه صاحب الجواهر (قدس سره)بأن النص الظاهر فيمن يعول به عرفاً، وما يحسب عياله وتحت تکفله حسب نظر العرف، لأن المراد من الاستطاعه عنده ان يکون له ما يزيد علي ما يحتاج اليه في مؤونته عرفاً، ومن يحتاج في معاشه الي مثل الخادم والمسکن ويتعارف منه صرف المؤونه في اضيافه وکذا ما يحتاج اليه في مراوداته مع الناس ـ وعبر صاحب الجواهر عنه بمصانعاته فإنما يعد من مؤونته وما يحتاج اليه في معاشه عرفاً حسب شأنه في متعارفهم.وبعباره واضحة:

ان الاستطاعه انما يتحقق فيما اذا کان له ما يزيد علي ما يلزم عليه صرفه في معاشه المتعارفة، اي ما يصرفه في عادته من المؤونه مع قطع النظر عن الحج، فلو زاد ما عنده عن ذلك بقدر ما يلزم صرفه في الحج لصار مستطيعاً.[1]

وهذا هو وجه نظر صاحب العروه (قدس سره) فيما افاده:

«والمراد بهم ـ العيال ـ من يلزم نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفلا لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عيالا له فالمدار على العيال العرفي.»[2]

وهو تام ويدخل فيه ما اذا التزم بنفقة تزويج احد او شراء دار له مما يکون العمل بهذه الالتزامات من متعارفه في معاشه.

وأفاد صاحب الجواهر (قدس سره) في دفع استدلال العلمين، العلامة وصاحب المدارك من قولهم: «ان الحج فرض فلا يسقط بالنفل»:

بأن النص انما يکون ظاهراً في العيال العرفي وما يعول به عرفاً، وليس هذا من معارضه المستحب للواجب حتي يقال بتقدم الواجب، وأن الفرض لا يسقط بالنفل بل المورد يکون من موارد توقف حصول الخطاب بالواجب عليه. اي ان خطاب الحج بالنسبه اليه انما يتوقف علي تمکنه من تأمين عياله عرفاً، وأن يکون له ما يزيد عليه، ولولا تمکنه من ذلك في متعارفه لا يتحقق التکليف بالحج ولا يصير موضوعاً لخطاب الحج.وأفاد بأنه فرق واضح بين المقامين.والحاصل:ان الالتزام باعتبار ما يمون به عياله في الاستطاعه تام بحسب القاعدة، بعد ما مر من ان المراد من الاستطاعه هي الاستطاعه العرفية، والاستدلال بالاخبار التي ذکرها صاحب الجواهر تام، الا انه يکون مؤکداً لمقتضي القاعده.وما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) وتبعه صاحب العروه من ان المراد بالعيال في النصوص العيال العرفي، ومن يلزم عليه نفقته عرفاً تام، وهو ايضاً مقتضي الاستطاعه العرفيه علي ما مر تقريبه، ويکون مقتضي القاعده وتسالم الاصحاب عليه في المقام انما يقوي ما هو المراد من الاستطاعه، وأنه هو الاستطاعه العرفيه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo