< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ويمكن ان يقال:ان ما افاده صاحب العروة‌ (قدس سره) يشتمل على صورتين:

الاولى: اذا حج لنفسه مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجة الاسلام.

الثانية: اذا حج عن غيره، تبرعاً او بالاجارة، لا يكفيه عن حجة‌ الاسلام.

اما الصورة الثانية ـ وهي العمدة في المسألة من جهة البحث ـ:

فافتى فيها بعدم الاجزاء عن حجة الاسلام ووجوب الحج عليه اذا استطاع بعد ذلك.

والتقييد في كلامه «مع عدم كونه مستطيعاً» انما يختص بما اذا حج عن نفسه، واما لو حج عن غيره، فانما يفيد القيد بالنسبة الى تحقق موضوع النيابة، لان من كان مستطيعاً يجب عليه الحج عن نفسه، ولا يجوز له النيابة عن الغير.

ثم ان العمدة في عدم كفاية الحج النيابي عن حجة الاسلام هو ان الحج النيابي اتيان العمل الثابت في ذمة الغير وان الغائب ينزل نفسه منزلة المنوب عنه، فلا يأتي بعمل عن نفسه حتى صار موضوعاً للاجزاء.

هذا مع ان الكفاية والاجزاء هو مطابقة المأتي به للمامور به، وفي فرض عدم الاستطاعة لا يتوجه اليه امر حتى تحقق الموضوع لاجزائه.

وعليه فان عدم اجزاء الحج النيابي عن حجة الاسلام هو مقتضى القاعدة واما ما ورد في بيان اجزائه عن حجة الاسلام لو تم لكان خلافاً لمقتضى القاعدة وعلى اساس التفضل.

ولعله هو الوجه في قول صاحب الجواهر (قدس سره) بعد نقله عدم الخلاف في المسألة وامكان تحصيل الاجماع، «مضافاً الى وضوح وجهه»

واما الاستدلال بخبر آدم بن علي بقوله (عليه السلام): «من حجّ عن انسان ولم يكن له مال يحج به اجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى بالحج به ويجب عليه الحج»، كما في كلام صاحب الجواهر «مضافاً الى وضوح وجهه، والى قول ابي الحسن (عليه السلام) في خبر آدم بن علي المنجبر بما عرفت»[1] ، وقد مر ايضاً الاستدلال له في كلام السيد الحكيم، فان الرواية تشتمل على امرين:

1 ـ وجوب الحج على من حج عن غيره، اذا حصل له التمكن منه.

وهذا ما يوافق القاعدة ومطابق لتسالم الاصحاب بل اجماعهم الموجب لجبر ضعف الرواية سنداً في خصوص هذه الجهة.

2 ـ اجزاء ما حج عن غيره عن نفسه الى حصول التمكن له ليحج عن نفسه.

وهذا الامر اوجب صاحب العروة لاتعاب نفسه في اثبات استحباب الحج على غيره المستطيع باي وجه اتى به ولو عن الغير تبرعا او بالاجارة هذا، ووجه هذا التكلف ما رأى صاحب العروة بان ذهاب الاصحاب الى القول بوجوب الحج على من حج عن غيره اذا استطاع يوجب اعتبار الرواية فتصدى لتوجيه قوله (عليه السلام): «أجزأت عنه» فادعى استحباب الاتيان بالحج لغير المستطيع باي وجه اتى به وهذا ربما لا يتم المساعدة عليه.

وذلك:

اولاً: ان تسالم الاصحاب انما يوجب اعتبار الرواية في خصوص وجوب الحج اذا استطاع ـ اي الامر الاول ـ دون اعتبارها مطلقاً.

وثانياً: ان الاجزاء هو كفاية المأتي به عن المأمور به فيما وقع الامر على ذمة المكلف وهذا غير متحقق في غير الواجب لعدم الموضوع للعلم بفراغ الذمة فيه. وعليه فان قوله (عليه السلام) «أجزأت عنه‌»‌ مما لا يفهم المراد منه لنا فيلزم رد علمه الى اهله. ضرورة عدم تمامية استفادة استحباب الحج لغير المستطيع على وجه الاطلاق عنها.

ويمكن ان يقال:

انه لو كان معنى النيابة الاتيان بالفعل الثابت في ذمة الغير وتنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه ويقصد كون العمل عملاً للمنوب عنه فيمكن التعبير عن كفاية ما اتى به عما قصده وعن نفسه باعتبار ما فعله بعنوان التنزيل، لان معنى التنزيل في النيابة توجيه الامر المتعلق بالغير الى نفسه بالاجارة فتشغل ذمته بالحج المسبب من انتقال الذمة بالاجارة. وعليه لا محذور في التعبير عن الاجزاء بالنسبة الى هذه الجهة، اي يكفي ما اتى به عما كان في ذمته. بعين ما اذا كان في ذمته اصالة، فانه يجزي عنه اذا اتى به، ومثله ما اذا وقع على ذمته نيابة وبالاجارة.

وبذلك يرفع اي اشكال عن تعبير الاجزاء، كما هو الوجه في توجيه صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبدالله(عليه السلام) بقوله: «رجل ليس له مال حج عن رجل او احجه غيره ثم اصاب مالاً هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما جميعاً» على ما مرّ منا وحاصله، انه يجزي عنه ما أتى عن غيره، ويجزي عنه ما اتى به بذلاً.

وعليه فان قول الامام يجزي عنهما يرجع الى ذلك، ولا يرجع الى اجزاء من حج عن غيره عن حج نفسه بقرينة الضمير عنهما.

نعم، ربما لا يكون ذلك خالياً عن التكلف، كما ان قوله (عليه السلام) في رواية آدم بن علي: «أجزأت عنه حتى يرزقه الله» الظاهر في كون غاية الاجزاء استطاعة نفسه.

لكنه يمكن ان يقال فيه: ان المراد ان الرجل اذا قبل ذمة الغير في الحج وأتى به كفى عنه ولا شيء عليه الى ان وقع الوجوب على ذمته بالأصالة وعلى كل حال فان في الروايتين يمكن رفع الاجمال بهذا الوجه.

ومع التأمل فيه ليس ذلك باضعف من القول بثبوت الاستحباب للاتيان بالحج بلا استطاعة على الوجه المطلق حتى بالنيابة والاجارة.

ثم ان الاخبار الواردة في اجزاء الحج النيابي عن حجة‌ الاسلام وان لا تنحصر بالثلاثة المذكورة الا ان العمدة فيه اعراض المشهور لولا الكل عنها، كما ان العمدة في الفتوى بعدم الاجزاء اقتضاء القاعدة بعد تسالم الاصحاب اذ مع عدم ثبوت الاجماع فلا يبعد جداً ثبوت الشهرة عليه.

حتى ان مثل السيد الخوئي (قدس سره) الملتزم بعدم كسر السند بالاعراض افتى في المقام بعدم الاجزاء وعمدة اعتماده في ذلك على التسالم مع انه خلاف ما اختاره من المبنى في الاصول.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo