< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وقد دلت على اجزاء الحج البذلي عن حجة ‌الاسلام بعد ما استطاع.وقد مرّ بعض الكلام منا في ذيل مسألة 40 فراجع.اما جهة‌ السند فيها:فرواها الصدوق (قدس سره) باسناده عن جميل بن دراج، واسناده اليه صحيح في المشيخة.واما جميل بن دراج، وثقه الشيخ (قدس سره) في الفهرست، و وثقه النجاشي وغيره كالعلامة وابن داود. وهو من اصحاب اجماع الكشي، ومن الطبقة‌ الخامسة.فالرواية صحيحة.

هذا، وقد عرفت: ان العمدة في مقام الاستدلال على عدم كفاية الحج عن غيره عن حجة الاسلام، بعد الاجماع رواية آدم بن علي عن ابي الحسن (عليه السلام).

واما رواية ابي بصير فلا دلالة لها على المدعى. وفي القبال: روايات ثلاثة تدل على الاجزاء:صحيحتان لمعاوية عن عمار وصحيحة جميل وان كانت لا تخلو عن اجمال بل منع عن الدلالة على الاجزاء في المقام. وفي مقام المعارضة، لا تصلح رواية آدم بن علي لمعارضة ‌صحيحتي معاوية بن عمار، لو سُلم وصول النوبة الى المعارضة، الا ان القول بعدم الاجزاء ووجوب الحج على النائب مما لا خلاف فيه بين الاصحاب، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه على قول صاحب الجواهر (قدس سره).وبما ان رواية آدم هي العمدة في الاستناد فلا محالة ينجبر ضعفه بعمل الاصحاب وقد افاد صاحب الجواهر بعد بيان عدم الخلاف في المسألة:

«مضافاً الى وضوح وجهه والى قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر آدم بن علي المنجبر بما عرفت.»[1]

وقد مرّ في كلام السيد الحكيم في المستمسك:

«فالعمدة الخبر الاول ـ وهو رواية آدم بن علي بذكر مرازم بدل آدم ـ المنجبر ضعف سنده بعمل الاصحاب.»[2]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في المستند:فرض الماتن في هذه المسألة صورتين:

الاُولى: المتسكع إذا حجّ لنفسه.

الثانية: الحجّ عن غيره تبرعاً أو إجارة.

أمّا الاُولى: فلا ريب في عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام، لأنّ إطلاق الأدلّة الدالة على وجوب الحجّ بالاستطاعة المالية أو البذلية يقتضي وجوب الحجّ عليه وعدم سقوطه عنه، ولا دليل على سقوطه بالحج الندبي التسكعي.

وأمّا الصورة الثانية: فقد ورد في عدة من النصوص إجزاؤه عن حجّ الإسلام وعمدتها صحيحتان لمعاوية بن عمّار: قال: «حجّ الصرورة يجزئ عنه وعمن حجّ عنه».

وفي صحيحته الاُخرى:

عن رجل حجّ عن غيره يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: «نعم ولا يعارضهما رواية آدم بن علي: «من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ» فإنّها ظاهرة في عدم الإجزاء ووجوب حجّ الإسلام على النائب إذا تمكن واستطاع، ومقتضى الجمع بينها وبين الصحيحتين هو الحمل على الاسـتحباب لصراحتهما في السقوط وظهور رواية آدم في الوجوب، ولكن رواية آدم لضعفها لا تصلح للمعارضة، لأنّ آدم بن علي مجهول، ومحمّد بن سهل لم يوثق ولم يرد فيه مدح، ومحمّد بن سهل هو ابن اليسع الأشعري القمي، وما ذكره البهبهاني من وثاقته وورود المدح فيه لم يثبت. ولكن الذي يهوّن الأمر أنّ الحكم بالإجزاء وسقوط حجّ الإسلام معلوم البطلان لم يذهب إليه أحد من علماء الامامية (رضي الله عنهم) بل تسالموا على عدم الإجزاء وعدم العمل بالصحيحين، بل ذكر في الجواهر أنّه يمكن تحصيل الاجماع على ذلك.

وبالجملة: الحكم بعدم الإجزاء معلوم من الخارج، ولأجله نرفع اليد عن الصحيحين ونردّ علمهما إلى أهلهما.»[3]

ويمكن ان يقال:ان ما افاده صاحب العروة‌ (قدس سره) يشتمل على صورتين:

الاولى: اذا حج لنفسه مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجة الاسلام.

الثانية: اذا حج عن غيره، تبرعاً او بالاجارة، لا يكفيه عن حجة‌ الاسلام.

اما الصورة الثانية ـ وهي العمدة في المسألة من جهة البحث ـ:

فافتى فيها بعدم الاجزاء عن حجة الاسلام ووجوب الحج عليه اذا استطاع بعد ذلك.

والتقييد في كلامه «مع عدم كونه مستطيعاً» انما يختص بما اذا حج عن نفسه، واما لو حج عن غيره، فانما يفيد القيد بالنسبة الى تحقق موضوع النيابة، لان من كان مستطيعاً يجب عليه الحج عن نفسه، ولا يجوز له النيابة عن الغير.

ثم ان العمدة في عدم كفاية الحج النيابي عن حجة الاسلام هو ان الحج النيابي اتيان العمل الثابت في ذمة الغير وان الغائب ينزل نفسه منزلة المنوب عنه، فلا يأتي بعمل عن نفسه حتى صار موضوعاً للاجزاء.هذا مع ان الكفاية والاجزاء هو مطابقة المأتي به للمامور به، وفي فرض عدم الاستطاعة لا يتوجه اليه امر حتى تحقق الموضوع لاجزائه.وعليه فان عدم اجزاء الحج النيابي عن حجة الاسلام هو مقتضى القاعدة واما ما ورد في بيان اجزائه عن حجة الاسلام لو تم لكان خلافاً لمقتضى القاعدة وعلى اساس التفضل.

ولعله هو الوجه في قول صاحب الجواهر (قدس سره) بعد نقله عدم الخلاف في المسألة وامكان تحصيل الاجماع، «مضافاً الى وضوح وجهه»

واما الاستدلال بخبر آدم بن علي بقوله (عليه السلام): «من حجّ عن انسان ولم يكن له مال يحج به اجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى بالحج به ويجب عليه الحج»، كما في كلام صاحب الجواهر «مضافاً الى وضوح وجهه، والى قول ابي الحسن (عليه السلام) في خبر آدم بن علي المنجبر بما عرفت»، وقد مر ايضاً الاستدلال له في كلام السيد الحكيم، فان الرواية تشتمل على امرين:

1 ـ وجوب الحج على من حج عن غيره، اذا حصل له التمكن منه.

وهذا ما يوافق القاعدة ومطابق لتسالم الاصحاب بل اجماعهم الموجب لجبر ضعف الرواية سنداً في خصوص هذه الجهة.

2 ـ اجزاء ما حج عن غيره عن نفسه الى حصول التمكن له ليحج عن نفسه.

وهذا الامر اوجب صاحب العروة لاتعاب نفسه في اثبات استحباب الحج على غيره المستطيع باي وجه اتى به ولو عن الغير تبرعا او بالاجارة هذا، ووجه هذا التكلف ما رأى صاحب العروة بان ذهاب الاصحاب الى القول بوجوب الحج على من حج عن غيره اذا استطاع يوجب اعتبار الرواية فتصدى لتوجيه قوله (عليه السلام): «أجزأت عنه» فادعى استحباب الاتيان بالحج لغير المستطيع باي وجه اتى به وهذا ربما لا يتم المساعدة عليه.

وذلك:

اولاً: ان تسالم الاصحاب انما يوجب اعتبار الرواية في خصوص وجوب الحج اذا استطاع ـ اي الامر الاول ـ دون اعتبارها مطلقاً.

وثانياً: ان الاجزاء هو كفاية المأتي به عن المأمور به فيما وقع الامر على ذمة المكلف وهذا غير متحقق في غير الواجب لعدم الموضوع للعلم بفراغ الذمة فيه. وعليه فان قوله (عليه السلام) «أجزأت عنه‌»‌ مما لا يفهم المراد منه لنا فيلزم رد علمه الى اهله. ضرورة عدم تمامية استفادة استحباب الحج لغير المستطيع على وجه الاطلاق عنها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo