< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

واما صورة ما اذا كان نظر الباذل: انه يتمكن من دفع هذا المقدار للحج ولا يتمكن من دفع ما هو ازيد منه، فان هذه الصورة خارجة عن فرض صاحب العروة، لان الامر فيه بيد المبذول له، فاذا تمكن به من الاتيان بالحج فله اخذه ويجب عليه الحج به، واما اذا رأى عدم تمكنه به، فلا يجب عليه الحج وليس له اخذه؛ وقد صرح عليه صاحب العروة بقوله: « إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته.»

واما اناطة وجوب الاتمام للباذل بعدم جواز رجوعه:

فان اساس نظره: ‌ان وجوب التتميم يتوقف على عدم جواز الرجوع فاذا جاز له الرجوع فلا وجه لوجوب التتميم، وهذا تام، وقد توجه اليه المحقق العراقي في حاشيته: بانه لابد من ارجاع البحث الى جواز الرجوع وعدم جوازه، واختار نفسه الجواز لعموم السلطنة، وعدم دفع اقتضائه بقاعدة الاذن.

اذا عرفت هذا:فان بناءً على عدم جواز الرجوع كما اخترناه سابقاً ولو اقتصرنا فيه على الوضع فانه يثبت الضمان ولا ينحصر الدليل في قاعدة الاذن، بل بمقتضى قاعدة ‌التغرير وقاعدة الاتلاف وغير ذلك مما مرّ تفصيله.والثابت بمقتضى هذه الادلة دفع ما يقصر عن التمكن العرفي بحسب متعارف المبذول له عند رجوعه. وبناءً عليه فان عدم دفع ما يتمم التمكن العرفي المذكور يستلزم التغرير والاتلاف، ولا حاجة في ذلك الى استظهار ما قاله الباذل كما مرّ في كلام السيد الحكيم، بل المناط فيه صدق التمكن العرفي فيما دفعه بمقتضى قوله: فان عرض عليه الحج وانما يستثنى من ذلك صورة ما اذا قال الباذل. هذا ما اقدر على دفعه للحج، فنفى عنه الالتزام حتى بدفع ما يتمكن معه عرفاً؛ فان عرضه لذلك انما يفيد بالنسبة الى من رأى تمكنه من الاتيان بالحج به، وهذا ما استثناه صاحب العروة وهو في محله، واما بالنسبة الى غير هذه الصورة‌ فالحكم بوجوب الاتمام هو الوجه.واما ما مرّ في كلام السيد الخوئي من انه اذا انكشف عدم الكفاية في خصوص ما اذا كان البذل مقيداً بهذا المقدار ومعلقاً عليه، فانما فيكشف عدم بذل الحج واقعاً وانما تخيل انه بذل له ولا يكون مستطيعاً من اول الامر، فهو وان كان تاماً بالنسبة الى ما اختاره من كاشفيته اي كشف عن عدم وجوب الحج من اول الامر، الا ان الكلام في المقام ليس في وجوب الحج على المبذول له وعدم وجوبه بل الكلام في وجوب دفع الباذل التتمة، وهو غير قابل للقبول في فرض كون البذل مقيداً بهذا المقدار، فان الباذل لا يتمكن اكثر من ذلك، فلو تمكن المبذول له به من الاتيان بالحج لوجب عليه الحج ولو تضرر فيه بوجه فانما كان نفسه اقدم على ذلك. ولا بحث في وجوب الحج عليه، لانه رأى نفسه متمكناً من الحج به وهو كاف في صدق الاستطاعة البذلية، ولا يجب فيه دفع الزيادة من ناحية الباذل، وعلى المبذول له اتمام الحج ويجزي عنه بعنوان حجة الاسلام. قال صاحب العروة:«مسألة 51: إذا قال اقترض وحج وعلي دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفا.

نعم، لو قال: اقترض لي وحج به وجب مع وجود المقرض كذلك.»[1]

ونظره (قدس سره) الى: ان الامر بالاقتراض ليس من عرض الحج فلا يجب عليه ذلك، لانه تحصيل للاستطاعة البذلية ولا يجب. واما اذا قال الباذل: اقترض لي وحج به، نحكم بوجوب الحج في فرضه.

مع انه يمكن القول فيه بانه ايضاً تحصيل للاستطاعة وان الاقتراض ولو كان له لا يكون من عرض الحج.وقد افاد المحقق العراقي (قدس سره) في ذيل الكلام في حاشيته:

«في وجوبه حينئذ نظر ـ وجوب الحج فی الصوره الثانيه بان قال الباذل اقترض لی ـ لأن بذله على تقدير غير حاصل بعد ولا يجب عليه أيضا تحصيل مقدمته لعدم مقتض لوجوبه.»[2]

وافاد المحقق النائيني في حاشيته:

« الأقوى عدم وجوب الاقتراض حتى في هذه الصورة فضلا عن السابقة نعم لو اقترض أجزأه عن حجة الإسلام في هذه الصورة دون السابقة.»[3]

وافاد السيد البروجردي في حاشيته:

«الأقوى عدم الوجوب في الصورتين نعم لو اقترض له في الثانية وحج به أجزأه عن حجة الإسلام.»[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo