< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال صاحب العروة (قدس سره):

«مسألة 47: لو بذل له مالاً ليحج به بقدر ما يكفيه، فسرق في اثناء الطريق، سقط الوجوب.»[1]

فان الحج الذي صار واجباً عليه بمقتضى حصول الاستطاعة له بالبذل سقط وجوبه من حين السرقة في اثناء الطريق.وقد افاد السيد الخوئي (قدس سره) كسيد الحكيم (قدس سره) انه ينكشف به عدم تعلق وجوب الحج بالمبذول له من الاول لما مرّ منه من ان الاستطاعة شرط حدوثاً وبقاءً، وزوالها بالسرقة وامثاله يوجب انتفاء الشرط بقاءً الكاشف عن عدم ثبوت الحكم حتى حدوثاً من غير فرق في ذلك بين الاستطاعة البذلية والمالية لوحدة المناط. ولكن قد مرّ ما فيه.كما انه قد مرّ ان المبذول له لو امكن له تحصيل ما يتمكن معه من الحج و اتى به يجزي عنه بعنوان حجة الاسلام، وان لا يجب عليه ذلك. قال صاحب العروۀ (قدس سره):

«مسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام، وأجزأه عن حجة الإسلام.»[2]

وظاهره انه لو رجع الباذل عن بذله وكان المبذول له ممن يتمكن عرفاً للاتيان بالحج من ذلك المكان ـ اي المكان الذي بلغه رجوع الباذل عن بذله ـ وجب عليه الاتيان بالحج وأجزأه عن حجة الاسلام.واليه يشير ما افاده السيد البروجردي (قدس سره) في حاشيته على ما افاده الماتن في المقام:

«ان كان بحيث يعد عرفاً مستطيعاً له من ذلك المكان.»[3]

وهذه المعنى كان جارياً في جميع مراحل رجوع الباذل عن بذله بلا فرق في ذلك بين ان يكون قبل الاحرام او بعده وتنبه عليه المحقق النائيني (قدس سره) في حاشيته:

« لو كان رجوع الباذل قبل إحرامه توقف وجوبه عليه على تمامية الاستطاعة حتى الرجوع إلى الكفاية أيضا على الأقوى ولو كان بعد الإحرام فإن كان مستطيعا عند إحرامه لزمه الإتمام وكان هو حجة الإسلام وإلا لم يجز عنها على الأقوى».[4]

وان يختلف كلامه (قدس سره) مع السيد البروجردي (قدس سره) حيث انه يرى وجوب الحج عليه والاجزاء عن حجة الاسلام يتحقق الاستطاعة من المكان الذي بلغه رجوع الباذل.والمحقق النائيني خص وجوب الحج عليه والاجزاء عن حجة‌ الاسلام بتحقق الاستطاعة له حين احرامه، ولا يكفي عنده تحقق الاستطاعة بعده وحين الاعمال اذا بلغه رجوع الباذل فيه.

ويظهر من صاحب العروة (قدس سره) اختصاص المسألة بصورة الرجوع بعد الاحرام بمقتضى قوله: «... وكان في ذلك المكان يتمكن من ان ياتي ببقية الاعمال» الظاهر في كون الرجوع بعد الاحرام واتيانه ببعض الاعمال.

وكذا يظهر ذلك بمقتضى قوله: «... او حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الاتمام» وظاهر التعبير بالاتمام كون الرجوع حين الاعمال واتيانه ببعضها.

وعليه يخالف ما افاده مع اختيار المحقق النائيني من اعتبار الاستطاعة عند الاحرام، ويوافق ما افاده السيد البروجردي (قدس سره).قال السيد الحكيم (قدس سره):

« ظاهر العبارة أنه كان الرجوع عن البذل بعد الاحرام. وعليه يشكل ما ذكره من اجزائه عن حج الاسلام، لأنه بالرجوع انكشف عدم كونه مستطيعا من أول الأمر. لكن تقدم منه في المسألة التاسعة والعشرين: احتمال إن تلف المال في أثناء الحج لا يمنع من الاجزاء عن حج الاسلام، والرجوع بعد الاحرام من قبيل تلف الاستطاعة بعد الاحرام. هذا إذا كان المال الذي يكفيه للاتمام قد حدث له، أما إذا كان عنده حين البذل فلا إشكال لأن البذل إلى زمان الرجوع يكون متمما للاستطاعة أما إذا كان المراد الرجوع عن البذل قبل الاحرام، وكان عنده من المال ما يكفيه للذهاب والإياب، أو حدث له مال كذلك، فلا ينبغي التأمل في أنه يجب عليه حج الاسلام، وكان بذلك مستطيعا. ولعله مراد الماتن.»[5]

وقد مرّ ان الظاهر كون مراد صاحب العروة في المسألة رجوع الباذل عن بذله بعد الاحرام، بخلاف ما استظهره (قدس سره) اخيراً.ثم ان مراده مما افاده صاحب العروة في مسألة 29 قوله (قدس سره):« إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة، فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا ؟ وجهان، لا يبعد الإجزاء.

ويقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرام أجزأه عن حجة الإسلام، بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا.»[6]

وظاهر هذا الكلام، الاجزاء اذا تلف مؤونة عوده الى وطنه او ما به الكفاية بعد تمام اعماله، او تلفه بعد الاحرام ودخول الحرم.

وانما استفاد السيد الحكيم (قدس سره) من ذلك: التزامه بالاجزاء عند تلف مؤنة الحج بلا فرق فيها بين كونها مؤونة العود، او ما به الكفاية من ماله في وطنه او غيرهما.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo