< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع:كتاب الحج/في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

المسالة الثانية، في هذه المسالة"و هو انه لو وهبه وخيره بين ان يحج أو لا" . فافاد صاحب العروه (قدس سره) بانه يجب عليه القبول علي الاقوي .قال السيد الحكيم في المستمسك في ذيل قول صاحب العروه:« كأنه: لصدق عرض الحج عليه، فيثبت له حكم البذل من الوجوب ، فيجب القبول .

وفيه: أنه غير ظاهر ، لظهور عرض الحج - المذكور في النصوص - في عرضه على التعيين لا على التخيير.»[1]

وفي حاشيه المحقق النائيني في المقام :« يقوى عدم وجوبهـ اي عدم وجوب القبول ـ في هذه الصورة.»و افاد السيد البروجردي في الحاشيته :« وجوب القبول هنا بل وفي الفرض الأول محل تأمل نعم إذا قبلها في الفرض الأول وكان بحيث لا يسعه صرفه في غير الحج لا يبعد الوجوب من دون اعتبار ما يعتبر في الاستطاعة الملكية من الرجوع إلى الكفاية وعدم الدين.»و ظاهره (قدس سره) تنزيل الفرض الاول ـ اي المساله الاولي من هذه المساله – منزلة البذل اذا صدر منه القبول، و اما لو لم يقبل فلا يلتزم بهذا التنزيل من حيث عدم اعتبار الرجوع الي الكفاية و عدم الدين .

و افاد السيد الخوئي (قدس سره) في حاشيته علي كلام صاحب العروه في المقام: « وللقول بعدم الوجوب وجه وجيه فإن التخيير يرجع إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أخرى أو الإبقاء عنده ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط.»

و لكنه افاد في تقريرات بحثه:«واما لو وهب مطلقا من غير ذكر المتعلق بوجه لا معيناً ولا مخيراً لم يجب القبول حينئذ، لان المستفاد من الاخبار ان المناط في الوجوب احد امرين ، اما ان يكون له مال او ان يبذل له الحج، و شيء منهما غير متحقق هنا ، اذ لا مال له ما لم يقبل الهبه ـ علي الفرض ـ و لم يعرض له الحج ، فلو لزم القبول كان ذلك من تحصيل الاستطاعة غير الواجب عليه قطعاً، و هذا ظاهر.انما الكلام فيما لو بذل له تمليكاً او اباحة و خيّره بين الحج و غيره كزيارة الرضا (عليه السلام) مثلاً ، فهل يصدق عليه انه عرض عليه الحج ليجب أو لا؟الظاهر انه لاينبغي الشك في الصدق ، اذ قد عرض عليه لدي التحليل امرين الحج وغيره ، و عرض غيره لا ينافي صدق عرض الحج اذ لايعتبر فيه ان لا يعرض معه شيء آخر كي يكون ملحوظاً بشرط لا من هذه الناحية.و بعباره اخري:تارة ‌يبذل لخصوص الحج واخري يجعل له فرد آخر من زيارة‌ و غيرها و هذه الضميمة غير منافيه لصدق عرض الحج عرفاً ، اذ لا معني له الا ان يبذل مال يفي بمصارف الحج ويذكر الحج.اما أن لا يذكر غيره فغير دخيل في هذا الصدق بوجه، فالتعيين لا خصوصيه له، فما ذکره في المتن من الوجوب مع التخيير ايضا هو الصحيح.وما افاده هنا ينافي ما مر منه في حاشيته علي كلام السيد في العروه بظاهره.و افاد المقرر الشيخ البروجردي (قدس سره) في توجيهه بان ما افاده في الدرس متقدم زماناً علي ما افاده في حاشيه العروة‌.

قال (قدس سره) في الهامش:

«و لكنه ـ دام ظله ـ عدل عنه اخيراً و بني علي عدم الوجوب ببيان مذكور في تعليقته الشريفة المطبوعة‌اخيراً وان كان بظاهره لا يستقيم مع ما بني عليه (دام ظله) في الاصول في كيفية تصوير الواجب التخييري من رجوعه الي تعلق الامر بالجامع الانتزاعي لا باحدهما مشروطاً بعدم الاخر كما هو مبني تعليقته الشريفة.

و لعل الاولي علي ضوء مبناه (دام ظله) ان يقال: ان مرجع البذل التخييري المفروض في المقام الي البذل لاجل الجامع بين الحج و غيره، وظاهر النصوص او منصرفها هو البذل لاجل الحج بخصوصه و بوصفه العنواني، لا الجامع الاعم منه و من غيره فلاحظ.»[2]

وظاهر ما افاده قدس سره في الحاشيه من الالتزام بعدم وجوب القبول، ابتنائه علی تعلق الامر باحدهما – الحج وغيره كالزيارة – مشروطاً بعدم الاخر.فانه قدس سره قد صرح هنا بان التخيير يرجع الی ان بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة اخری او الابقاء عنده، والقبول في مورده يكون من تحصيل الشرط، وليس بواجب.واما فيما افاده في البحث من الالتزام بوجوب القبول مبني علی ما حققه في الاصول من رجوع الواجب التخييري الي تعلق الامر بالجامع الانتزاعي لا باحدهما مشروطاً بعدم الاخر ومعه فان الهبة في المقام عرض عليه لديع التحليل نحو الامرين، الحج وغيره وافاد قدس سرهبان عرض غيره لاينافی صدق عرض الحج، لانه لا يعتبر في عرض الحج ان لا يعرض معه اخر كي يكون ملحوظاً بشرط لا من هذه الناحية.والشيخ المقرر الشهيد البروجردي افاد في الهامش بان ما افاده في الحاشيه لا يستقيم مع ما اختاره من المبنی في الاصول من رجوع الواجب التخييري الی تعلق الامر بالجامع الانتزاعي.واماما افاده في البحث وان كان مطابقاً لما اختاره من المبنی في الاصول من رجوع الواجب التخييري الی تعلق الامر بالجامع الانتزاعي الا انه لا يمكن المساعدة عليه في خصوص المقام.وذلك:لان الاخبار الواردة في وجوب الحج بالبذل انما تدل بظاهرها علی وجوب الحج بالبذل لاجل الحج بخصوصه وحسب تعبيره بوصفه العنواني، لا الجامع الاعم منه ومن غيره. فان البذل للاعم لا يصدق عليه انه عرض الحج وبذل لخصوصه وعنوانه.ولو سلم ظهورها في عرض الجامع، فانه ينصرف هذا الظهور الی خصوص عرض الحج بعنوانه، وينصرف عن عرض الجامع بين الحج وغيره.وما افاده الشيخ الشهيد في مقام الاشكال علی السيد الخوئي فيما قرره في البحث قوي جداً مطابق لما حققناه من ظهور هذه الادله في عرض الحج وبذله. مما يحصل له التمكن والاستطاعة بنفس البذل من دون توقف وتوسط الامر آخر كالقبول او الاختيار، كاختيار الحج علي غيره في مثل المقام واما مع هذا التوقف والتخيير يرجع الامر فيه الی تحصيل الاستطاعة او تحصيل الشرط وهو غير واجب. والتحقيق:ان ظاهر الاخبار الواردة في عرض الحج وتحقق الاستطاعة به، اباحة ما يتمكن معه من الحج، ومعه فلا يشمل مورد التمليك بالهبة وغيره لما مر من ان التمليك لا يوجب حصول الاستطاعة الا بالقبول من طرف الموهوب له وهو فعل اختياري يمكن ان يصدر منه ويمكن ان لا يصدر منه، فاذا صدر منه القبول فانمايدخل المال فيه ملكه ومعه يرجع الامر الی تحقق الاستطاعة الماليه وما يعتبر فيها. ولا دليل علی وجوب القبول منه لما مر من انه تحصيل للاستطاعة. وعليه فان وجوب القبول في تمام موارد التمليك سواء كان الهبة لاجل الحج، او لاجل الحج وغيره المشخص كالزياره، او لاجل الحج وعدمه بكونه ذاخيار في الاتيان بالحج او تركه اي الصورة الثالثه في مسالتنا.هذا ومع فرض شمول هذه الادلة لمورد التمليك بالهبة وغيره والالتزام بوجوب القبول، فان موردها عرض الحج واما البذل للاعم من الحج وغيره لا يكون عرضاً للحج ولا يصدق عليه عرض الحج الموضوع في الاخبار، بل هو عرض للاعم، والنكتة فيه ان المبذول له انما تحصل له الاستطاعة في الفرض اذا اختار الحج علی غيره فيلزم هنا الالتزام بوجوب اختيار الحج علی غيره ولا دليل عليه كما مر في وجوب القبول.والتاكيد علی ان عرض الاعم يوجب التمكن من الحج وهو كاف في تحقق الاستطاعة، لا يتم الالتزام به من جهة ان التمکن المذكور لا يتحقق بصرف العرض، بل انما يتحقق بالعرض واختيار الحج بعده، كما انه يتحقق بالعرض والقبول، والاختيار كالقبول فعل من المبذول له المفروض كونه مخيراً بينهما، فما الدليل علی وجوب اختيار الحج بمقتضی ادلة البذل؟وقد مر ان مقتضی هذه الادلة تحقق الاستطاعة ‌والتمكن اللازم للحج بنفس البذل، لا بها مع ضم غيرها.كما انه يمكن ان يقال:بان مع تسلم شمول ادلة البذل لمورد التمليك ان مقتضی ظهور هذه الادلة تحقق الاستطاعة ووجوب الحج بعرض الحج بعنوانه وبخصوصه وان شئت قلت: عرضه بوصفه العنواني، وعرض الجامع الاعم منه ومن غيره ليس عرضا للحج بمقتضیهذه الظهورات. ومع التسلم والالتزام بشمولها بالنسبة الی عرض الاعم، فان عرض الاعم منصرف عن مقتضی الادله، لانه لو فرض شمولها للاعم وصدقها عليه لكان ظهورها لعرض الحج بعنوانه وبوصفه اقوی، ومن الواضح انصراف الكلام الی ما هو ظهوره اقوی فيه كما نبهه عليه شيخنا الشهيد البروجردي قدس سره في هامش التقرير.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo