< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ويمكن ان يقال:انه قد مر ان مدلول الآية وجوب الحج عند الاستطاعة والمراد بها الاستطاعة العرفية والمعنى التمكن من الاتيان بالحج عرفاً، والتمكن المذكور وان يتحقق بتملك الزاد والراحلة وغيرهما مما يعتبر في التمكن العرفي، بل ان ملك الزاد والراحلة من أظهر مصاديقه، الا انه ربما يتمكن التمكن المذكور بغير الملك اذا كان فيه له فعلية التصرف من غير ان يكون لغيره السلطة على المنع عنه، بعين ما مرّ في البحث عن الملكية المتزلزلة وقلنا بعدم تحقق الاستطاعة بها فكذلك الحال في الاباحة وامثالها، فانه لو امكنه التصرف الفعلي فيه من غير تزلزل في ذلك ومن غير امكان سلب هذا التصرف لغيره، فإنما يتحقق التمكن من الحج والاستطاعة العرفية.ومعه فلا حاجة لتقييد مدلول الآية بما دل بظاهره على تحقق الاستطاعة بالملك.كما انه لا حاجة لتقييد ما كان ظاهره التمكن الاعم من الملك بما دل على حصوله بالملك. وذلك لما مر من ورود هذه الاخبار باختلاف ظاهرها على بيان المصداق للتمكن المذكور والاستطاعة العرفية.

ومعه فلا تنافي بين قوله (عليه السلام): «من كان له زاد وراحلة» الظاهر في الملك عندهم بمقتضى اللام في قوله (عليه السلام): «له زاد والراحلة» وبين قوله (عليه السلام): في بيان قوله تعالى: «{ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا} قال: هذا لمن كان عنده مال» في صحيحة معاوية بن عمار حيث ان ظاهرها تحقق الاستطاعة إذا كان المال تحت حيطته وتصرفه سواء كان ملكاً أو لا.

وعليه فلا تعارض بين الاخبار المذكورة ولا حاجة الى الجمع بينهما بالإطلاق والتقييد، بل الكلام فيه هو الكلام في مثل قوله: «الخمر حرام» وقوله: «كل مسكر حرام» حيث لا تنافي بينهما حتى لرفع دفعه بحمل المطلق على المقيد، بل تمام الكلام فيه ان الموضوع فی احد الحکمين أعم من الاخر. فما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في المقام وقد مرّ منه ايضاً في هذه الجهة تام، لا نقاش فيه. هذا مع ما مرّ من عدم تمامية ظهور اللام في الملكية بعنوانها، بل هي ظاهرة في مطلق الاستيلاء والسيطرة.

ومعه لا تفاوت بين ما ورد بلسان ان يكون له زاد وراحلة في مثل صحيحة هشام بن الحكم وصحيحة الحلبي وما ورد بلسان هذا لمن كان عنده مال في صحيحة معاوية بن عمار.

وعليه فلا اختلاف بينهما في الظهور والدلالة بوجه، وان المورد ليس حتى من قبيل القضايا الشرطية التي يتعدد فيه الشرط ويتحد فيه الجزاء، الذي يحمل على سببية كل واحد من الشروط لعدم تعدد الموجب للاستطاعة في هذه الاخبار، بل كل هذه الاخبار في مقام بيان تحقق الاستطاعة بالتمكن العرفي وهو التصرف الفعلي في المال مع عدم استيلاء الغير لمنعه، كما ان الاخبار المذكور لا تنافي دلالتها مع ظاهر الآية الشريفة، بل هي في مقام بيان المراد منها، ولذا ترى ان كثيرا منها وردت في بيان تفسير الآية وبيان المراد من الاستطاعة عند سؤال الراوي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo