< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

هذا ما ذكره صاحب الجواهر في مقام الاستدلال بالأخبار وقال بعد ذكرها: «الى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الاربع وغيرها.»

وقد مر تعبيره عنها بالنصوص المستفيضة او المتواترةقال صاحب الجواهر بعد الاستدلال بها:«ولا ينافي ذلك ما في بعضها من الأمر بمشي بعض وركوب بعض، خصوصا بعد ما في كشف اللثام من احتمال كون الأمر بذلك بعد ما استحيى فلم يحج أي لما استطاع بالبذل فلم يقبل ولم يحج استقر عليه، فعليه أن يحج ولو مشيا، فضلا عن مشي بعض وركوب بعض، واحتمال كون المعنى إن بذل له حمار أجدع أبتر فيستحيي أن يركبه فليمش وليركبه إذا اضطر إلى ركوبه، وكذا لا ينافيه ما فيها من الحمار الأجدع الأبتر، سيما بعد ابتنائه على عدم اعتبار مناسبة الراحلة شرفا وضعة كما هو خيرة من عرفت، أو أن ذلك في خصوص البذل، أو تطرح بالنسبة إلى ذلك. » وحاصله: انه يجب الحج بالبذل بمقتضى هذه الاخبار. ولا ينافي هذه الدلالة ما في بعضها من الامر بمشي بعض وركوب بعض او الركوب على حمار اجدع ابتر.وذلك لإمكان حمل الامر به على صورة استحيائه وعدم قبول البذل فحيث انه يستقر عليه الحج بالبذل المذكور، فانه يجب عليه الاتيان به ولو متسكعاً بمشي بعض وركوب بعض او على حمار كذا.وهذا ما احتمله الفاضل الهندي في كشف اللثام وقد مر الالتزام به من السيد الخوئي (قدس سره).وكذا افاد صاحب الجواهر (قدس سره) انه لا ينافي دلالة هذه الاخبار على وجوب الحج وتحقق الاستطاعة اشتمال بعض الاخبار على ذلك ـ المشي ببعض والركوب ببعض و.... ـ إذا لم نلتزم بوجه كاشف اللثام في الحمل، وقلنا ان المعنى في هذه الاخبار انه لو بذل له حمار اجدع ابتر فيستحي ان يركبه فله الاتيان بالحج بمقتضى البذل المذكور ماشياً وليركب الحمار المذكور إذا اضطر الى ركوبه.

وكذا لا ينافي دلالتها: الامر بركوب الحمار الاجدع الأبتر. لان مقتضى الامر المذكور عدم اعتبار مناسبة الراحلة شرفاً وضعة كما انه مختار جماعة ‌في بحث اعتبار الراحلة ‌في الحج.

او كان ذلك لأجل عدم اعتبار هذه المناسبة في خصوص الحج البذلي او ان المناسبة المذكورة وان كانت معتبرة في الحج، الا انه رفع اليد عنها في الحج البذلي.هذا ما افاده (قدس سره) في المقام.ويمكن ان يقال:ان الامر بالمشي في بعض وبالركوب في بعض او الركوب على الحمار الاجدع الابتر كما في بعض هذه الاخبار لا يتم حمله على ما احتمله كاشف اللثام بالنسبة الى بعضها نظير صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام)، فان فيها:

«ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار اجدع ابتر فان كان يستطيع ان يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج»[1] فانه كيف يقبل الحمل على الامر به بعد امتناعه عن البذل ولو استحياءً واستقرار الحج عليه ولزوم الاتيان به ولو متسكعاً.

وكذا قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير:

«... من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار اجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج.»[2]

وكذا قوله (عليه السلام) ‌في صحيحة محمد بن مسلم:

« فان عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع الحج ، ولم يستحيي ؟ ! ولو على حمار أجدع أبتر ، قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.»[3]

حيث انه ظاهر في لزوم القبول حتى لو كان ما بذله الحمار المذكور. وكذا قوله (عليه السلام)‌ في الصحيحة الاولى لابي بصير:

«من عرض عليه الحج ولو على حمار اجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج»[4]

نعم، هذا الوجه من الحمل انما يساعد صحيحة معاوية بن عمار الثانية:

بقوله (عليه السلام): «فان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل، فانه لا يسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر.»[5]

ولذا ان السيد الخوئي (قدس سره) قرر هذه الصحيحة قرينة على حمل الامر بذلك في الاخبار المذكورة على صورة استقرار الحج.ولكنه خلاف لظاهر تلك الاخبار بل صريحه.وليعلم ان المشكل هنا ان جميع الاخبار التي استدل بها صاب الجواهر (قدس سره) انما يشمل على الامر المذكور.نعم، في رواية واحدة وهي الصحيحة الاولى لمعاوية بن عمار عن ابي عبدالله لم يذكر هذا التعبير وليس فيها الامر بالقبول ولو بهذه الكيفية.

وهي: « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ، أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة .»[6]

ولكن فيها مشكلتان اساسيتان:

الاول: ان الرواية لا تدل على اكثر من كفاية الحج البذلي عن حجة الاسلام واجزائه عنها، ولا تدل على وجوب القبول، او تحقق الاستطاعة بالبذل، بل ان حد دلالتها انه لو قبله واتى به لكفى عن حجة الاسلام والاجزاء عن حجة الاسلام اعم من الوجوب كما مر عن السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك.

الثانية: انه قد ورد بعين سند هذه الرواية عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) «فان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيي فلم يفعل فانه لا يسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر.»[7]

وانما يعبر عنها في الكلمات بصحيحة اخرى من معاوية او الصحيحة الثانية منه في المقام.ومن المحتمل جداً باعتبار وحدة‌ السند وحدة الروايتين، وان كان لهذه الرواية الثانية صدر وذيل لم يذكرهما صاحب الوسائل في المقام الا انه ذكر صدرها في باب 6 الحديث الاول، وذيلها في باب 7 الحديث الثاني. وفيهما السؤال عن الآية الشريفة، الا انه لا ينافي اتحاد الخبرين.وعليه فان جميع ما استدل به من الاخبار في المقام يشتمل على الذيل المذكور والامر بالركوب بعضاً والمشي كذلك ... .حتى ان صحيحة محمد بن مسلم تشتمل على ذلك بطريق الشيخ وكذا طريق الصدوق. وقد عرفت ان السيد الحكيم (قدس سره) قد اكتفى في مقام الاستدلال بصدر صحيحة محمد بن مسلم وصدر صحيحة‌ ابي بصير من دون ذكره لذيلهما وافاد بانهما العمدة في الحكم المذكور. وخص الاشكال بالنسبة الى الذيل بغيرهما.ولكن الاشكال عام في الجميع وقد عرفت عدم تمامية حمل الذيل على صورة استقرار الحج.والعمدة هنا انه هل يمكن القول بان التمكن من الحج والاستطاعة التي هي شرط في وجوبه في الحج البذلي هل يفترق مع التمكن المذكور والاستطاعة في الحج غير البذلي كما احتمله صاحب الجواهر بالنسبة الى الراحلة التي هي موضوع الاشكال في ذيل الاخبار؟لا شبهة في انه لا يمكن الاخذ بإطلاق الذيل في الامر بالقبول حتى على الحمار الاجدع او المشي بعضاً والركوب بعضاً إذا استلزم الحرج والعسر كما هو الحال في غالب الموارد خصوصاً مع بعد المسافة او فيما يستلزم هتكه او وهنه.نعم بالنسبة الى القريب ربما يتعارف المشي كما مر البحث فيه ولكنه مورد نادر.الا ان يقال: ان لسان الذيل ليس لسان بيان الحكم، بل كان في مقام بيان امر اخلاقي بمعنى ان الباذل ببذله ذلك انما يريد الاحسان على اخيه المؤمن وليس له رد هذا الاحسان كما ليس له الاصرار على كونه مكفياً لا على درجات رفاهه، فلزمه قبول ما يتمكنه من الاحسان والتعبير بالمشي بعضاً والركوب كذلك او على حمار اجدع ابتر انما هو تعبير كنائي يرشد الى عدم رده إذا لم يتمكن الباذل من رعاية جميع احواله وشؤونه. وليس المراد الجدي فيه القبول ولو على حد العسر والحرج او الوهن وامثاله.كما ان التعبير بالاستحياء يدل على عدم رد احسانه حياءً وهذا لا يدل على وجوب القبول مطلقاً حتى لو استلزم محذوراً او محاذير بالنسبة اليه او كان الباذل يتوقع منه ببذله ما لا يقدر على اتيانه شرعاً او شأناً وامثال ذلك.وعليه فانه لا تختلف التمكن والاستطاعة في الحج عن غيره الا ان في الحج البذلي يلزم رعاية حال الباذل والاكتفاء بأقل ما يتوقع منه في ذلك.وهذا امر اخلاقي يرشد اليه فيها بمقتضى الذيل المذكور، ولا ينفك هذا الارشاد الاخلاقي عن الحكم بوجوب القبول إذا لم يستلزم محذوراً له وبذلك يمكن التخلص عن اشكال السيد الحكيم بعدم امكان الانفكاك بين الجهتين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo