< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وما ما افاده صاحب العروة (قدس سره) في ذيل المسالة:«وحينئذ فان بقيت الاستطاعة الى العام القابل وجب الحج فيه والا فلا، الا ان يكون الحج قد استقر عليه سابقاً، فانه يجب عليه ولو متسكعاً». فنقول:ان اساس ما افاده (قدس سره) هو ان الشرط لوجوب الحج في عامه حصول الاستطاعة فيه بمعنى تمكنه من الزاد والراحلة مع سائر ما يعتبر في الاستطاعة، وبقاء التمكن المذکورۀ الى حين التلبس بافعاله.فاذا لم يحصل له هذا التمكن بقيام المانع باي وجه، فانه لا يصل التمكن بالقوة الى ما بالفعل ومعناه عدم حصول الاستطاعة الى وقت الاتيان بالاعمال، فلا يجب عليه الحج في العام المذكور، وفي العام القابل لا بد في وجب الحج عليه تحقق الاستطاعة فيه. ومنه قد ظهر عدم تمامية ما افاده المحقق العراقي من استقرار الحج اذا كان قيام الواجب المطلق بعد التمكن من المسير. نعم، يمكن ان يقال:ان مع حصول الزاد والراحلة وعدم حصول ما يلزم تمكنه في عامه لعذر او مانع، وكان یتمكن منه فی العام القابل يلزمه التحفظ على الزاد والراحلة للقابل.وهو يبتنى على ما تحقق الاستطاعة بالنسبة الى الزاد والراحلة وكذا بالنسبة الى ما مر اعتباره في امر معاشه، ولكن لا يتحقق له التمكن لاجل صحة بدنه او امكان السير لعدم امن المسير الحج، ويحتمل امكانه في القابل يلزمه التحفظ على ما حصل له من التمكن ويكون تفويته تفويتاً للاستطاعة، وذلك لان ما حصل له من التمكن يكون مقتضياً للوجوب، ولا يصير هذا المقتضي علة تامة الا بتمامية افعال الحج ولا موضوع لوجوب التحفظ الا هذا المقتضي؛ واما العلة التامة فهو بقاؤه الى اخر الافعال.( مسألة 33 ) : النذر المعلق على أمر قسمان: تارة يكون التعليق على وجه الشرطية. كما إذا قال إن جاء مسافري فلله علي أن أزور الحسين ( عليه السلام ) في عرفة. وتارة يكون على نحو الواجب المعلق، كأن يقول : لله علي أن أزور الحسين ( عليه السلام ) في عرفة عند مجئ مسافري.

فعلى الأول: يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره.

وعلى الثاني: لا يجب فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج، سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج، من دون فرق بين الصورتين، والسر في ذلك أن وجوب الحج مشروط والنذر مطلق، فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة.[1]

وحاصل ما افاده في هذه المسألة. انه لو لم يكن نذره مطلقاً بان يقول لله علي ان ازور الحسين (علیه السلام) ليلة‌ عرفة بل كان معلقاً على امر، فان فيه قسمان:

الاول: ان يكون النذر مشروطاً بمعنى ان يكون الوجوب فيه مشروطاً بامر مثل ان يقول: ان جاء مسافري، فللّه علي ان ازور الحسين (عليه السلام) في عرفة، ومعناه انه التزم على نفسه الزيارة ان جاء مسافره بان يكون في قوة ان يقول: اوجبت على نفسي زيارة الحسين إن جاء مسافري، فيكون الوجوب مشروطاً.

ففي هذه الصورة، إذا حصلت له الاستطاعة قبل مجيئ مسافره، فانه يجب عليه الحج لانه لا مانع بالنسبة الى وجوب الحج عليه، لانه لا وجوب لزيارة عرفه قبل مجيء مسافره.واما لو لم يكن التعليق على وجه الشرطية، بل يكون على نحو الواجب المعلق كأن يقول، لله علي ان أزورَ الحسين (عليه السلام) في عرفة عند مجيء مسافري بان يكون التزامه بالزيارة مطلقاً وانه أوجب على نفسه الزيارة، الا ان الاتيان بالزيارة معلق على مجيء مسافره، فالوجوب مطلق والشرط والتعليق يرجع الى الواجب دون الوجوب.وحيث ان الوجوب في هذه الصورة مطلق، وانه بمجرد نذره يجب عليه الزيارة الا ان اتيانه بها معلق بمجيء مسافره، فاذا جاء مسافره يصير الواجب فعلياً، واما قبله فالوجوب فعلي.

ولذلك افتى بانه: اذ حصلت الاستطاعة ‌في هذه الصورة لا توجب وجوب الحج لمانعية وجوب النذر عنه سواء كان حصول الاستطاعة ‌قبل مجيء مسافره او بعده؛ او حصلا معاً، فانه لا يجب عليه الحج؛ لان وجوب النذر منجز يمنع عن تحقق الاستطاعة ومعه لا وجه لوجوب الحج عليه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo