< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وهذا هو مراد الآية من السبيل اليه، بل لا يمكن ان يراد منه غير ذلك في مقام الاثبات، فالتمكن الفعلي من الزاد والراحلة بمقتضى الآية يوجب التهيؤ للحج إذا لم يكن مانع عن ساير الجهات ولو في وقت الحج.

وهذا لا يحصل الا باعتبار الامكان الكاشف عنه العلم بالتمكن من ساير الجهات او احتماله العقلائي بحسب مقام الاثبات.

وعروض المانع احياناً في بعض الموارد وكشفه عن عدم تحقق الاستطاعة بالنسبة اليه، مع ان في وقت حصول المال انما يرى امكان المسير انما يرتبط بمقام الواقع والثبوت.

والمناط في وجوب الحج بالنسبة الينا مقام الاثبات وما تقتضي الآية الشريفة في الاتيان بالحج عند متعارف الناس.

ويترتب عليه عدم جواز التضييع ولو حصل له الزاد والراحلة في اول السنة وقبل مجيء وقت الحج بشهور لصدق الاستطاعة العرفية مع امكان سائر ما يرتبط به من الجهات وعليه فلا يختص الالتزام بعدم جواز التضييع بلا فرق فيه بين اول السنة او مجيء شهور الحج او غيره بالالتزام بان الاستطاعة هي التمكن من الزاد والراحلة من غير دخل لسائر الجهات فيه وقدمرّ امكان توجيه كلام صاحب العروة في المقام بان مراده من التمكن من المسير امكانه لا فعليته.

اما المسالة الثانية في هذه المسألة:

قال (قدس سره) «والظاهر: صحة التصرف مثل الهبة والعتق وان كان فعل حراماً لان النهي متعلق بأمر خارج.

نعم: لوكان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن ان يقال بعدم الصحة.»

هذا، فقدمر عدم جواز التصرف المخرج عن الاستطاعة فيما حصل له مما يفي بالحج، فاذا ارتكبه وتصرف فيه وزالت استطاعته فقدمرّ استقرار الحج على ذمته ولكن في نفس هذا التصرف بحثان:

البحث الاول: في حكمه تكليفاً.‌

البحث الثاني: في حكمه وضعاً.

اما البحث الاول: فأفاد صاحب العروة حرمة هذا التصرف والظاهر انه لا تأمل فيه غير ان التصرف المذكور مما لا يجوز لكونه تفويتاً للمصلحة، وليس في نفس التصرف مفسدة بالأصالة لان يعبر عن الحكم فيه بالحرمة، فالتصرف غير جائز وحرام بالعرض لان عدم جوازه كان باعتبار كونه تضييعاً للواجب في وقته ولعل لهذه الجهة نرى تعبير صاحب العروة بعدم جواز التصرف، وان قال بعد ذلك: وان فعل كان فعل حراماً، ولعل مراده حرمته عرضاً لكونه تفويتاً للواجب.

اما البحث الثاني: فأفاد صاحب العروة بانه لو تصرف فيه بالهبة او البيع او العتق فانه تصح هذه التصرفات وضعا فيكون نافذاً ولا محذور فيه. وهذا مطابق للقاعدة كما صرح به الاعلام.

قال السيد الحكيم في المستمسك:

« قد تحقق في الأصول: أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد سواء تعلق بالسبب أم المسبب. وما يدعى: من أنه إذا تعلق بالمسبب اقتضى الفساد، لامتناع اعتبار ما هو مبغوض للمعتبر. ضعيف جدا كما حرر في محله.»[1]

ولكن صاحب العروة(قدس سره) افاد بعد ذلك:

«نعم، لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن ان يقال بعدم الصحة.»

وأورد عليه جماعة من الاعلام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo