< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ودفع ما سلكه كاشف اللثام (قدس سره) ـ القول الثالث ـ من عدم مانعية الدين مع التأجيل وسعة الوقت.

بان ما افاده (قدس سره) وان كان تاماً الا انه ليس جامعاً لصور عدم المانعية، لان الدين الحال اذا اذن الدائن في تأخير الاداء ايضاً لا مانعية له عن وجوب الحج حسب ما يراه من المناط.

وهذا ايضا تام غير ان صورة كون الدين حالاً مع الاذن في التأخير تدخل في صورة سعة الوقت ويجري فيها مناط التأجيل بعينه.

واما ما افاده في نقد المحقق النراقي في المستند ـ وهو القول الرابع عنده ـ القائل بعدم مانعية الدين عن الحج مطلقاً، غير انهما واجبان مستقلان يتزاحمان، فاذا لم يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال كان الوجه فيه التخيير.

ولكن التزاحم المذكور انما يقع بينهما اذا كان الدين حالاً ولم يأذن الدائن بالتأخير فلو اذن لقدم الحج.

واما في المؤجل فلا تزاحم لان ما يتعلق بالمكلف الامر بالحج فقط ولا امر باداء الدين لعدم حلول وقته.

فدفعه (قدس سره):

بان ما افاده في المؤجل فانما يتم اذا قيد المؤجل بصورة الوثوق بادائه، اذ مع عدم حصول الوثوق له بذلك فانه وان ليس هنا امرُ فعلي بالوفاء الا يلزم على المديون حفظ القدرة فعلاً للاداء في ظرفه لعدم جواز تفويت المال عليه في هذه الصورة ومع الامر بالتحفظ على هذه القدرة فيقع التزاحم بين وجوب حفظ القدرة فعلاً للاداء ووجوب الحج.

نعم يتم ما حققه في صورة كون الدين حالاً من وقوع التزاحم بين الواجبين ولكنه وان كان الوجه هنا اعمال قواعد باب المزاحمة بعد عدم امكان الجمع بينهما الا انه لا وجه للالتزام بالتخيير، بل يتعين تقديم الدين لانه اهم.

ولا اقل من احتمال اهميته معه ايضاً يلزم تقديم محتمل الاهمية.

وسيأتي تحقيق هذه المقالة بعد نقل كلام صاحب العروة في نقد كلام المحقق النراقي ونقد المحقق الخوئي فيه.

واما ما افاده في نقد كلام صاحب العروة القائل بمانعية الدين اذا كان حالاً او موجلاً لا يثق بادائه.

بانه وان كان اوجه الاقوال الا ان ما افاده صاحب العروة في مقام الاستدلال بعدم صدق الاستطاعة فيهما، اذا كان الدين حالاً او موجلاً لا يثق بادائه غير تام.

وحاصل ما افاده في عدم تماميته:

ان القدرة الخاصة المعتبرة في الاستطاعة، وهي القدرة الشرعية الحاصلة من التمكن من الزاد والراحلة وتخلية السرب محققة في مثل المقام الذي يكون المكلف مديونا بلا فرق بين كون الدين حالاً او موجلاً مطالباً او غير مطالب.

ومعه فلا معنى لكون الدين بانحائه مانعاً، لان المفروض ان المكلف وان كان مديوناً الا انه كان عنده بقدر ما يتمكن من الإتيان بالحج والمفروض ايضاً تخلية السرب، وعليه يكون وجوب الحج فعلياً لتحقق الاستطاعة المفسرة في الاخبار بالزاد والراحلة وتخلية السرب.

والمشكل انما نشأء من تزاحم وجوب الحج الفعلي مع وجوب اداء الدين المفروض فعليته ايضاً ومعه حيث ان المكلف لا يتمكن الجمع بين بينهما في مقام الامتثال فلامحالة يلزم تقديم احدهما اذا فرض كونه اهم او التخيير ولكن في المقام يتعين الاخذ بوجوب اداء الدين لاهميته اما جزماً او احتمالا فيلزم تقديم اما من باب كونه اهم او محتمل الاهمية.

ويمكن ان يقال:

ان مقتضى الادلة المفسرة للاستطاعة، مضافاً الى التمكن من الزاد والراحلة وتخلية السرب كون المال ملكاً بان يتمكن التصرف فيه تصرف المالك في الماله، وان لا يكون له مانع عن الاستعانة به في السفر بان يكون قادراً على التصرف فيه فعلاً باشتراط القدرة الفعلية فيه.

ومثل الدين المؤجل ليس له فيه القدرة الفعلية على التصرف، وامكان التبديل تحصيل للقدرة وليس بقدرة فعلية، فضلاً عما لا يتمكن من تبديله كالمال الحاضر الذي لا يرغب احد في شرائه.

هذا مع اعتبار السعة واليسار في الاستطاعة على ما مر، وعليه فان من كان عنده بقدر ما يتمكن منه من الزاد والراحلة، وكان عليه ديناً وليس عنده ما صرفه في ادائه في وقته، فانه لا تتحقق في مورده القدرة الفعلية على التصرف في ماله فضلاً عن كونه الدين حالاً ومطالباً، فانه لا تتحقق في مورده الاستطاعة، فلا وجوب معه للحج حتى يقال ان وجوب الحج يزاحم وجوب اداء الدين.

وليس من صرف ما عنده في الحج مع كونه مديوناً، وليس له القدرة الفعلية على ادائه في وقته في سعة ويسار فلا وجه لتحقق الاستطاعة‌في وقته.

وعليه فانه ليس على عهدته الا واجب واحد دون تزاحم الواجبين، فضلاً عن تقدم احدهما على الاخر.

وما يبحث عن مانعية الدين بالنسبة‌الى وجوب الحج انما يرجع الى مانعيته عن تحقق الاستطاعة دون مانعيته عن وجوبه بعد فرض ثبوته.

فليس ظاهر الادلة وجوب الحج على من تمكن من الزاد والراحلة وتخلية السرب وان كان عليه دين لا قدرة فعلية له في ادائه، او ليس في سعة ويسار في صرفه في الحج.

هذا مع:

انه يمكن ان يقال على ما مر البحث فيه ان الاستطاعة انما تتحقق بعد فرض كون ما عنده زيادة‌واضافة عما عبروا عنه بعنوان المستثنيات، وقلنا انها هي ضروريات معاشه الحضرية المتعارفة، واداء‌الدين لمن كان عليه دين من جملة هذه الضروريات في معاشه.

ولا موضوع معه للاستطاعة لعدم تمكنه من الزيادة عن المستثنيات.

وقد اكد عليه السيد البروجردي فيما افاده في ذيل قول صاحب العروة: «والمفروض ان وجوب اداء الدين مطلق، بخلاف وجوب الحج فانه مشروط بالاستطاعة الشرعية: «لا حاجة‌الي التقييد بالشرعية، فان اداء‌الدين مع قطع النظر عن وجوبه شرعاً مما يحتاج الناس اليه في اعاشتهم ومن لا يقدر عليه مع الحج غير مستطيع للحج عرفاً.»

وما افاده (قدس سره) واف بالمقصود وهو عدم تحقق الاستطاعة مع وجود الدين وان المكلف في مثل المقام ليس له الا وجوب واحد وهو اداء دينه.

ولا يفرق في ذلك التأجيل في الدين او غيره وان يكون حالا او مؤجلاً وفي الحال بين كونه مطالباً او غير مطالب، لوجوب حفظ القدرة على الاداء‌ فعلاً للاداء‌في ظرفه كما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في دفع مقالة المحقق النراقي في المستند.

ثم ان صاحب العروة (قدس سره) تعرض لمقالة ‌المحقق النراقي ونقله في المتن:

«... وأما ما يظهر من صاحب المستند من أن كلا من أداء الدين والحج واجب، فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود.

وتقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير، أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود، ولو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم.»

واورد عليه:

«ففيه: أنه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين، ولا لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييرا أو تعيينا مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام، خصوصا مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخير، مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد والمفروض أن وجوب أداء الدين مطلق، بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية.

نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير لأنهما حينئذ في عرض واحد وإن كان يحتمل تقديم الدين إذا كان حالا مع المطالبة، أو مع عدم الرضا بالتأخير لأهمية حق الناس من حق الله لكنه ممنوع.

ولذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما، ولا يقدم دين الناس ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى.»[1]

وتاكيده (قدس سره) على عدم وجاهة التخيير في الدين الحال مع المطالبة، او التاجيل مع عدم سعة الاجل للذهاب والعود.

وكذا عدم وجاهة‌ تقديم الحج فيما كان الدين حالاً مع الرضا بالتأخير او التأجيل مع سعة‌الاجل للحج والعود.

ووجهه اولاً:

ان وجوب الحج تعينياً او تخييراً بينه وبين اداء الدين مشروط بالاستطاعة وهي غير متحققة‌في المقام.

واكد في عدم الوجاهة عند عدم الرضا بالتأخير. وكذا عند المطالب

وثانياً:

انه لا وجه للتخيير، لان التخيير فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد.

وفي المقام ان وجوب اداء الدين مطلق، واما وجوب الحج فمشروط بالاستطاعة الشرعية، فليسا الواجبان في عرض واحد حتى امكن تصوير التخيير بينهما.

ثم افاد بان التخيير يمكن تصويره هنا اذا استقر وجوب الحج على ذمته سابقاً ولم يات به فهنا ان في عهدته وجوبان وجوب الحج ووجوب اداء الدين.

فهما في عرض واحد.

لكنه في هذه الصورة ايضاً احتمل تقدم الدين اذا كان حالاً مع المطالبة او مع عدم الرضا بالتأخير. لاهمية حق الناس من حق الله.

ثم دفع هذا الاحتمال، لان في فرض استقرار الحج، وكونه مديوناً، ومات لا يتم الالتزام بتقديم دين الناس بمقتضي النص، بل المال يوزع بين الحج والدين، والمورد مثله.

واحتمل في هذه الصورة تقديم الاسبق منهما لان الذمة‌اشتغلت بالسابق اولاً، فلا يبقي موضوع للاخر.

وافاد بانه لا وجه لهذا الاحتمال ايضاً ولم يذكر وجه دفعه لظهوره حيث افاد كما لا يخفى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo