< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):«لا ريب في وجوب الحج لو اقتراض لكون مستطيعاً حينئذٍ، والدين لا يكون مانعاً عن الاستطاعة كما سيجيء.ولكنه لا يجب عليه الاقتراض، لانه تحصيل للاستطاعة غير الواجب عليه.

ولكن الماتن (قدس سره) استثنى منه ما لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج او حاضر لا راغب في شرائه او دين مؤجل لا يبذله المديون قبل الاجل فأوجب الاستقراض حينئذٍ لصدق الاستطاعة.

و ما ذكره (قدس سره) وجيه في الجملة، ولا يتم على اطلاقه، لان المناط في الاستطاعة ليست الملكية بمجردها، بل العبرة على ما نطقت به الاخبار ان يكون المال عنده او ان يجد ما يحج به اي ان يكون الحج بتوسط ذلك المال.و قد عرفت ان المراد الاعم من العين والقيمة، فيكفي صرف البدل في سبيل الحج و لا يلزم شخص العين، وعليه فلو امكنه بيع المال الغائب او بيع الدين و لو بأقل من قيمته بتفاوت غير مضر بحاله استطاع و وجب عليه الحج لصدق ان له ما يحج به او عنده مال، فيجب عليه حينئذٍ اما البيع او الاستقراض. اذ بالقدرة على البيع صار مستطيعاً سواء اباع خارجاً ام استقرض لما عرفت من كفاية صرف البدل ولا يلزم العين.واما لو لم يمكنه البيع فهو غير قادر على صرف ماله في سبيل الحج ومعه كان الاستقراض تحصيلاً للحاصل فلا يجب.

فالحق هو التفصيل بين امكان البيع فيجب الجامع بينه وبين الاستقراض والا فلا يجب شئٌ منهما حسبما عرفت.»[1]

و يمكن ان يقال:ان ما التزم به من انه لو استقرض وجب عليه الحج لكونه مستطيعاً، وكذا ان الدين لا يكون مانعاً عن الاستطاعة، فسيجيء ـ ان شاء الله تعالى ـ نقده و اما ما افاده (قدس سره) من اشتراط امكان البيع في وجوب الاقتراض في المثالين ـ بان يكون له مال حاضر لا راغب في شرائه، او دين مؤجل لا يبذله المديون قبل الاجل ـ من انه لا امكنه بيعه ولو باقل من قيمته فانما يجب عليه الحج لصيرورته مستطعياً بامكان البيع و معه سواء اباع او لم يبع يجب عليه الحج، و هذا الواجب يقتضي وجوب الاستيدان و اساس نظره الشريف في اعتبار امكان البيع، ما افاده من ان المعيار للاستطاعة ان يجد ما يحج به و المراد به الاعم من العين والقيمة ومعه يكفي صرف البدل في سبيل الحج دون لزوم صرف شخص العين وما يتحصل له من بيع المال في الموردين بدل عما عنده من المال. واساس المشكل فيه:ان البدليه غير قابلة للالتزام في المقام، لان مناط الاستطاعة وان كان ما عنده من المال بلا فرق بين العين والقيمة الا ان المراد من العين هنا ما يمكن تبديله بالنقد بلا مؤونة ‌كتبديل الذهب بالنقد، ولا يراد من البدلية غير ذلك، فان المراد من البدلية ما يتعارف عند الناس فيها، وتدخل فيها الارض التي لا مانع من تبديلها بالنقد بلا مؤونة، لان لها مشتري حاضر.واما في مثل مال الغائب كما مثل به، او الدين المؤجل الذي لا يبذله المديون او المال الحاضر الذي لا راغب في شرائه، فان بيع امثالها بثمن اقل والمال المأخوذ من بيعها ليس بدلاً لما عنده من المال عرفاً، بل البيع فيها يكون من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب، فكيف يكون صرف امكان البيع محققاً للاستطاعة.

ولعل الوجه فيما سلكه (قدس سره) في هذا المقام ما نقله من بعض الاخبار بقوله (عليه السلام): «وجد ما يحج به» واستظهر منه ان التمكن من البيع في مثل المقام يكون من وجدان ما يحج به. مع ان المراد منه الواجدية لما يحج به ولا فرق بينه وبين قولهم (عليهم السلام): «كان عنده ما يحج به». كما انه لا يتم استظهار ذلك من قولهم (عليهم السلام) «اذا قدر على ما يحج به» و امكان البيع وان كان مما قدر عليه عقلاً الا انه قدمر ان المناط في الاستطاعة القدرة الفعلية العرفية، وامكان البيع غير داخل في القدرة العرفية. نعم، انه (قدس سره) انما يرى القدرة ‌في المقام القدرة العقلية. وهو مما لا يتم الالتزام به.

ثم انه ربما يظهر من قوله (قدس سره): «فيجب الجامع بينه وبين الاستقراض» عند امكان البيع في الموارد، انه بيان آخر لمامر من صاحب الجواهر (قدس سره) من تصوير الوجوب التخييري في المقام، وان لم يصرح (قدس سره) باشتراط امكان البيع في ذلك.

و معه لعل وجه اختيار صاحب الجواهر ذلك، فان عليه ان مع التمكن من البيع صار مستطيعاً ويجب عليه الحج، وعليه ان يحج اما بما يحصله من البيع او بالستقراض ـ بدلاً عنه حسب ما اختاره السيد الخوئي (قدس سره) ـ فيحب البيع كما يجب الاستقراض تفريغاً للذمة المشغولة بالحج وان الوجوب المقدمي انما يتعلق بالجامع بينهما لا بكل واحد منهما لشخصه، فيجب عليه الاستقراض تخييراً بعينه وبين البيع، فاذا لم يبادر بالبيع لتعلق الوجوب بالاستقراض عينياً.وصاحب الجواهر (قدس سره) وان لم يصرح بامكان البيع الا انه يرى عند تملكه للمال، ولو كان هناك مانع يمنع عن صرفه في الحج استطاعة مالكه، فيجب عليه الحج، وبه يجب اما صرف المال الممنوع باي وجه او الاستقراض وحيث كان لوجوب صرف المال مانع فينحصر الوجوب في الاستيدان فيجب عيناً، وان لم يكن مانعاً عن صرفه فانما يجب الجامع بينهما وهو معنى الوجوب التخييري.وقد عرفت الاشكال في تصوير الوجوب للاستيدان بعد عدم قيام المانع عن صرف ما عنده وسياتي مزيد كلام في تصوير الوجوب التخييري في المسألة‌ اللاحقة.فظهر:انه لا يجب الاستيدان للحج سواء كان عنده مال حاضر لا راغب في شرائه، او دين مؤجل لا يكون المديون له باذلاً له قبل الاجل، او مال غائب فعلاً او لم يكن.وسواء كان واثقاً بوصول الغائب او حصول الدين بعد ذلك او لم يكن لعدم صدق الاستطاعة بعدم صدق واجديته للقدرة الفعلية على الاتيان بالحج.كما ان وجه عدم وجوب الاستيدان اذا لم يكن له مال، وان كان قادراً على وفائه بعد ذلك ليس كونه من تحصيل الاستطاعة لما مر من ان الاستدانة لا توجب الاستطاعة، بل المدار لعدم الوجوب فيه عدم الدليل على وجوبه بعد عدم صدق الاستطاعة وعدم وجوب الحج، وانه مع عدم وجوب الحج لا وجه لوجوبه بعنوان المقدمة.وسيأتي ان شاء الله انه اذا استدان وحج ففي كونه من حجة الاسلام تأمل جداً. تتمة:افاد المحقق العراقي في ذيل قول صاحب العروة:« نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا له قبل الأجل، وأمكنه الاستقراض والصرف في الحج، ثم وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا »

قال: «فيه تأمل لعدم الاستطاعة له في زمان لا يكون قادرا على تحصيل ماله من المقترض فلا وجه حينئذ لوجوب قرضه والأولى عدم ترك الاحتياط فيه.»

و افاد في ذيله كاشف الغطاء (قدس سره):« صدق الاستطاعة محل نظر لأنه إن كان قبل الاستقراض فلا ملكية حتى تصدق الاستطاعة وإن كان بعده فالملكية والاستطاعة تحصل ولكن الاستقراض غير واجب وبالجملة الحج يجب عند الاستطاعة ولكن لا يجب تحصيل الاستطاعة للحج. »وافاد المحقق النائيني (قدس سره):«هذا ايضاً من القدرة على تحصيل الاستطاعة المتقدم عدم وجوبه.»والنكتة في كلمات الاعلام امران:

1 ـ عدم تحقق الاستطاعة بصرف امكان الاستقراض ولو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلاً، او مال حاضر لا راغب في شرائه، او دين مؤجل لا يكون المديون باذلاً قبل الاجل. ومع عدم تحقق الاستطاعة لا وجه لوجوب الاستقراض، اذ المفروض عدم وجوب الحج بعد عدم تحقق الاستطاعة فلا دليل على الالتزام بوجوب الاستقراض والاستيدان.

2 ـ ان الاستقراض تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب.

ومعه لا وجه لوجوب الاستقراض بوجه ومثل هذه الكلمات ما افاد غيرهم كما يظهر من تامل السيد البروجردي (قدس سره) فيما التزم به صاحب العروة من وجوب الاستقراض.

اما النكتة الاولى: فهي تامة قد عرفت توضيحه.

واما النكتة الثانية: وهي المذكورة في كلام كاشف الغطاء والمحقق النائيني فهو قابل للتامل كمامر ايضاً، لان الاستقراض لا يوجب الاستطاعة وان المستقرض مع تعلق اضافة ملكية بالنسبة الى الدين الا ان مع اشتغال ذمة بالدائن لا يصدق انه مستطيع عرفاً، لانه لا يصدق في مورده ان يكون له زاد وراحلة او اذا قدر على ما يحتاج به، او كان عنده ما يحج به او وجد ما يحج به بنحو مطلق؛ لان المديون ليس واجداً ولا قادراً وامثاله عند العرف بعد اشتغال ذمته بالغير كمامر في كلام السيد الحكيم (قدس سره) نعم، في ما افاده المحقق النائيني انه من القدرة على تحصيل الاستطاعة.

و ظاهره ان مع امكان الاستقراض، وعدم كونه قادراً فعلاً في التصرف في ماله الغائب وامثاله، لكان الاستقراض تحصيل القدرة على تحصيل الاستطاعة، وهو يفترق مع كونه تحصيلاً للاستطاعة. وجه الفرق: انه بالاستقراض لا يصير مستطيعاً بل حصل له التمكن من صرف مال الدين عوضاً عما عنده مما لا يكون قادراً على التصرف فيه.وكما ان تحصيل الاستطاعة ليس بواجب فكذلك تحصيل القدرة والامكان ليس بواجب عليه ايضاً.ثم انه قدمر في كلام صاحب الجواهر الاستدلال بما رواه الشيخ (قدس سره) عن حفية او عقبة قال: جائني سدير الصيرفي فقال:ان ابا عبدالله يقر عليك السلام ويقول لك: مالك لا تحج استقرض وحج.لوجوب الاستقراض اذا كان له مال بقدر ما يحتاج اليه....وهذه الرواية و ان كانت معتبرة على الاقوى كما مر الا انه لا يلتزم باطلاقه احد، ولا نرى فتوى بوجوب الاستقراض لاتيان الحج.و مع عدم تمامية العمل باطلاقه، وكونه مخالفاً لما ورد من اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة وتبيين الاستطاعة في كلماتهم، ويلزم حمله.اما على ما حمله صاحب الجواهر بوجوب الاستقراض اذا كان له مال يتمكن به من ادائه.او حمله على وجوب الاقتراض لمن استقر عليه الحج ولم يحج في عام استطاعته فصار معسراً. او حمله على وروده مورداً خاصاً غير معلوم عندنا كعناية الامام (عليه السلام) بلزوم حضور عقبة في الحج بخصوصه كما ربما يظهر من قوله: ان ابا عبدالله يقرأك السلام، فانه ظاهر في وجود ربط وعلاقة خاصة بينه وبين الامام (عليه السلام).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo