< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وفي الجواهر:«وكيف كان فلايجب لا يجب الاقتراض للحج قطعا، بل لو فعل لم يكن حج إسلام إلا أن يكون له ما بقدر ما يحتاج إليه في الحج زيادة عما استثنيناه من الأمور السابقة، فإنه يجب حينئذ الاقتراض عينا إذا كان لا يمكنه صرف ماله في الزاد والراحلة. ويكون حج إسلام ثم يؤديه من ماله، وإلا وجب تخييرا لصدق الاستطاعة.

وقول الصادق ( عليه السلام ) لجفير.[1] : مالك لا تحج ؟ استقرض وحج. [2]

بل قد يستفاد من وجوب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله أنه لو كان له دين مؤجل يكفي للحج وأمكن اقتراض ما يحج به كان مستطيعا، لصدق التمكن من الحج كما جزم به في المدارك. ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المنتهى - من أن من كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلى بعد فواته سقط عنه الحج، لأنه غير مستطيع - غير جيد على إطلاقه.

قال: وهذه حيلة يتصور ثبوتها في إسقاط فرض الحج عن الموسر، وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه فلما جاء وقت الحج كان فقيرا لا يجب عليه، وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الأجل، وينبغي أن يريد بالوقت وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج معه، وقد تقدم الكلام فيه.

كما أومأ إلى ذلك في الدروس بقوله: ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلا إذا كان عند سير الوفد.» [3]

و حاصله:انه لا يجب الاقتراض للحج كمامر من صاحب العروة، وقد صرح صاحب الجواهر بانه لو حج بالاقتراض لم يتمكن بحجة الاسلام. و اما صاحب العروة فظاهر ان الاقتراض غير واجب، لانه تحصيل للاستطاعة.و لكن ربما يظهر منه انه لو اقترض وان كان تحصيلاً للاستطاعة؛ وهو غير واجب الا انه تتحقق به الاستطاعة، لان تحصيلها وان كان غير واجب الا انها لو حصلت به لوجب الحج.ثم قد استثنى صاحب الجواهر مما افاده من عدم وجوب الاقتراض للحج ما لو كان له مال بقدر ما يحتاج اليه في الحج ومعه اقترض للحج، فان كان المال المذكور قابلاً للصرف في الحج بان تكون له القدرة الفعلية عليه، فانما يجب عليه اما صرف ما عنده من المال في الحج او صرف ما يقترضه فيه تخييراً، بمعنى انه يجب عليه الاقتراض لصرفه في الحج تخييراً، اذا امكن صرف ماله فيه، كما يجب عليه صرف ما عنده من المال في الحج فانما يجب عليه الحج، والتخيير انما كان في صرف ما يحتاج اليه في الحج اما من المال الموجود عنده او من مال الاقتراض.واما اذا كان هناك مانع عن صرف المال الذي عنده في طريق الحج فانما يجب عليه الاقتراض بالوجوب العيني لصدق الاستطاعة في الموردين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo