< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وقال السيد الخوئي (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة: «بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة»:

بان احتمل في الدين المؤجل عدم بذل المديون لو طالبه قبل الأجل، اذ معه يكفي الاستطاعة فيرجع الى اصالة البراءة.نعم في موارد الشك في القدرة الفعلية التي لا تكون دخيلة في الملاك و انما تكون معتبرة في الخطاب فقط من باب قبح توجه الخطاب نحو العاجر كان المرجع قاعدة الاشتغال؛ لان التكليف وان كان مشكوكاً ‌ولا مانع من الرجوع الى البراءة من هذه الجهة الا ان الملاك مطلق حسب الفرض، وكما لا يسوغ عصيان المأمور به لا يسوغ تقويت الملاك بحكومة العقل الذي هو القاضي في باب الاطاعة والعصيان فوجب عقلاً التحفظ على ملاكات المولى و اغراضه ـ كواجباته ـ المطلقة ما لم يثبت العجز عنها.ولاجله وجب الاحتياط والفحص، اذ لو ترك وصادف الواقع كان فوت الملاك مستنداً الى عمده و تقصيره المستوجب لترتب العقاب، ولا يكاد يكون الشك في القدرة عذرا.ً و الظاهر ان هذا ثابت بالارتكاز و السيرة العقلائية، فلو امر المولى بشراء اللحم وخالف العبد معتذراً بشكه في وجوده في السوق لم يسمع منه بوجه، بل عليه ان يذهب و يفحص فان لم يجد فقد اعتذر. الا ان هذا البيان خاص بموارد القدرة الفعلية كما سمعت. واما في المقام:

فالقدرة المعتبرة في الملاك شرعية بمعنى ان الدخيل في ملاك الوجوب كونه مستطيعاً ‌اي يكون له زاد و راحلة بطبعه فلا ملاك فضلاً عن التكليف مع عدم الاستطاعة ـ لعدم وجوب تحصيلها على الفرض ـ و عليه فمع الشك في ذلك يشك في اصل وجود الملزم و مثله مورد لاصالة البرائة فلاحظ.»[1]

و حاصله تصوير جريان الاحتياط في قبال ما افاده صاحب العروة من الالتزام بعدم وجود المطالبة عند الشك في تأثير المطالبة. وبيانه (قدس سره) ناظر الى ما افاده السيد الحكيم (قدس سره) وكذا الى تصوير الاحتياط في حاشية المحقق العراقي (قدس سره).واساس هذا التصوير هو ان ما يعتبر فيه القدرة العقلية هو الخطاب لقبح تكليف العاجز، واما الملاك فلا يعتبر فيه القدرة العقلية، بل هو مطلق من هذه الجهة ولا يتوقف بثبوته على قدرة المكلف على استيفائه. وموضوع جريان البراءة هو الشك في الخطاب و اما الشك في الملاك فان المرجع فيه قاعدة الاشتغال.و ذلك لان العقل الحاكم في باب الطاعة انما يحكم بالتحفظ على ملاكات المولى و اغراضه، كما هو الحال في حكمه بالتحفظ على خطاباته اذا كانت مطلقة ومعه يجب الفحص و الاحتياط تحفظا على ملاك المولى في مثل المقام ولو ترك استيفاءه عند الشك فيه وصادف الواقع لكان فوت الملاك مستنداً الى عمده وتقصيره واضاف في النهاية بان هذا ثابت بالارتكاز والسيرة العقلائية.

وقد تخلص (قدس سره) عن هذه الشبهة بان القدرة المعتبرة في ملاك الوجوب في المقام القدرة الشرعية دون العقلية لان الدخيل في الملاك كون المكلف مستطيعاً بان يكون له زاد و راحلة و مع عدم الاستطاعة لا ملاك فضلاً عن التكليف وحيث قام الدليل على عدم وجوب تحصيل الاستطاعة فيرجع الشك الى الشك في اصل وجود الملاك وهو موضوع لجريان البراءة.

هذا وما افاده تام بناء على ما اختاره من ان الدخيل في الملاك الاستطاعة والمعتبر فيه القدرة الشرعية فضلا عما لو التزمنا بان المعتبر فيها القدرة العرفية وان الملاك مشروط بالاستطاعة العرفية.ولكنه يمكن ان يقال بالنسبة الى اساس تصوير جريان الاشتغال في مثل المقام:بانه لا شبهة في حكم العقل بلزوم الاتيان باغراض المولى اذا علم العبد بها او احتملها. وان احتمل الملاك والفرض كاف في لزوم الاستيفاء ولذلك شاع ان الاحتمال في مورده منجز.وهذا من طرف اخر ان المكلف في الشريعة انما يكلف بالتكليف واما الملاكات فهي امور نفس الامرية ليس لنا كاشف بالنسبة اليها الا الخطاب، وان الخطابات كاشفة عن الملاكات ولا تكليف للمكلف الى استيفاء الملاكات، لان الكشف العلمي عنها او الكشف الظني او الاحتمالي انما يتمكن منه بالخطاب، فالعلم بالخطاب يكشف عن الملاك المعلوم، والظني منه يكشف عن الملاك بدرجته وهكذا عند الاحتمالي.فما يجري في مقام التكليف العلم بالخطاب او الظن به او الشك فيه كما يعلم ان احتمال التكليف بما انه كاشف عن احتمال الملاك منجز له ما لم يصدر من الشارع الترخص في ذلك.و المفروض ثبوت هذا الترخيص في غير العلم او الظن الخاص في الشبهات الحكمية فضلاً عن الشبهات الموضوعية. وفي مثل المقام انه ليس لنا الا خطاب الحج والمفروض اشتراطه بالاستطاعة والشك في تحقق الاستطاعة ينتج الشك في ثبوت التكليف والشك في التكليف مجري البراءة.ولا فرق بين كون الشك في تحقق الشرط من اي منشأ واي جهة فلو فرض ـ ولا نقول به ـ احراز كون المطالبة ذات اثر فان مع التزام بان التمكن من استيفاء الدين يقتضي الاستطاعة يحقق الاستطاعة ومع الشك فيها يكون مجرى للبراءة بلا فرق بين ان يكون الدخيل في الاستطاعة القدرة العقلية او الشرعية او العرفية لان دخلها انما يكون في مقام تحقق الشرط وفي جميع الموارد ان الشك في تحقق الشرط يساوي عدم تحققه وهو مجرى البراءة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo