< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ثم افاد صاحب العروة:بانه لو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلاً فلا يجب، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة. وظاهره ان بعد فرض وجوب المطالبة‌ فانه يشترط فيه امران كون المديون باذلاً، وان يحصل له الوثوق ببذله عند مطالبته فان مع تمامية الشرطين يجب المطالبة ‌بمقتضى تحقق الاستطاعة بامكان استيفاء‌ الدين بها.اما مع عدم كون المديون باذلاً فان ظاهره التصريح بعدم وجوب المطالبة ولعل وجهه عدم تحقق الاستطاعة لعدم تحقق امكان استيفاء‌ الدين عرفاً.واما حصول الوثوق ببذله. فقد افاد المحقق العراقي (قدس سره) في ذيل هذا القول منه:« بل مع احتمال امتناعه يحتمل عدم الاستطاعة الشرعية فلا يجدي الوثوق بحصولها بعد عدم حجيته في الموضوعات إلا دعوى إيجاب الاحتياط في هذه الشبهة البدوية نظير الشبهة في بلوغ النصاب بقرينة الأمر بسبك الدراهم المغشوشة ولكن إتمام الدليل عليه مشكل في المقام فلا وجه للتعدي من باب الزكاة إلى المقام أيضا.»وحاصله:ان بعد فرض وجوب المطالبة في موردها انه يتوقف على عدم احتمال الامتناع عقلا واما مع مجيء احتماله يسقط الوجوب لان المورد مورد الشك في التكليف وبالشك في اثر المطالبة انما يشك في التكليف بالحج ومقدماته ومقتضى القاعدة فيه البراءة.واما إعتبار الوثوق ببذله فظاهره عدم اعتباره في وجوب المطالبة من جهة ان الوثوق بالبذل هو الوثوق في الموضوعات ولادليل على اعتباره فيها فلا وجه لجعل حصوله معياراً لوجوب المطالبة.ثم انه (قدس سره) احتمل جريان الاحتياط في المقام وان كان المورد من الشبهات البدوية ولا يجب فيه الاحتياط بدعوى المناط في الامر بسبك الدراهم المغشوشة عند الشبهة في بلوغ النصاب فانه ورد الامر به فلو امكن اسراء الحكم منه الى المولى لامكن القول بالاحتياط هنا بوجوب المطالبه عند حصول الوثوق بالذل عندها.وقد افاد السيد الحكيم ما يمكن كونه ناظراً الى ما افاده المحقق العراقي (قدس سره):

« مقتضى قاعدة الشك في التكليف وإن كان ما ذكر، لكن بناءهم في المقام على الاحتياط، نظير الشك في القدرة في سائر الواجبات المطلقة. ومن هنا كان بناءهم على وجوب السفر إلى الحج وإن لم يكن واثقا بالسلامة ولا بالصحة، ولا بسلامة ماله. فتأمل.»[1]

وظاهره رجحان الاحتياط في المقام ولكن لا من الجهة التي افادها المحقق العراقي بل من جهة بناء الاصحاب على رعاية الاحتياط عند الشك في القدرة في الواجبات المطلقة وان امكن القول بان الامر بالاحتياط بسبب الدراهم المغشوشة في باب الزكاة ايضاً من هذه الجهة ومناطه جار في جميع الواجبات لا خصوص باب الزكاة ومعه لكان ما افاده بياناً اخر لما احتمله المحقق العراقي (قدس سره).

[1] مستمسك العروة الوثقي-ط بيروت، السيد محسن الطباطبائی الحكيم، ج10، ص92 و 93.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo