< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وقد افاد السيد الخوئي (قدس سره) تأييداً لها اختاره السيد صاحب العروة (قدس سره) في المقام:«... ويلحق بذلك ما لو كان الدين مؤجلاً، والمبذول باذلاً قبل الاجل لو طالبه، فتجب المطالبة حينئذٍ كما ذكره في المتن خلافاً لصاحب الجواهر المنكر لذلك زعماً منه عدم صدق الاستطاعة.والصحيح ما ذكره في المتن لما عرفت من صدق الاستطاعة عرفاً بعد القدرة على مقدمتها وهي الطلب.ومن ثم لو كان عاجزاً تكويناً عن الاستفادة من ماله الا باعمال المقدمة وجب عليه ذلك، كما لو كان له مال مدفون لا يمكنه استخراجه الا باستئجار احد، او كان ماله في صندوق مقفول قد ضاع مفتاحه ولا يمكن فتحه الا بالاستعانة من الحداد، فانه يجب الاستئجار في الاول والاستعانة في الثاني بلا اشكال.ولا سبيل للاعتذار بعدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالضرورة فيكون حال المطالبة في المقام او المراجعة الى الحاكم الشرعي في الفروض المتقدمة حال الاستئجار والاستعانة في المثالين.والمناط في الكل شئٌ واحد، وهو صدق الاستطاعة، فانها بمقتضى اطلاق الآية المباركة تعم مطلق القدرة العقلية حتى بنحو التسكع الا انها فسرت في الاخبار بالزاد والراحلة، وقد عرفت ان المراد بهما الاعم من العين والقيمة ‌بان يجد ما يحج به.

ولا ريب في صدق هذا العنوان في المقام، فهو يجد ما يحج به وان توقف الحج على مقدمات من شراء الدابة او استيجارها وتحصيل الزاد ونحو ذلك، ومنها المطالبة وامثالها في المقام.»[1]

ويمكن ان يقال:انه فرق واضح بين ما افاده بعنوان المثال والمقام، وذلك لان الاستمداد من الحداد او الإستعانة من الغير لإخراج المال المدفون انما يصدق عرفاً انه واجد للمال بالفعل وهذا بخلاف ما اذا توقف قراره في يده الى مؤونة لا يصدق مع توقعه عليها انه واجد له بالفعل.فان من كان له دين على شخص وكان مماطلاً او منكراً فان الاستعانة بالمتسلط او اقامة الدعوى في المحاكم الشرعية او الرجوع الى حاكم الجور مؤونة لاتصدق معها انه واجد للمال بالفعل، فلو لم يكن بناءً على الرجوع الى حاكم الجور مع جوازه فانه لاتصدق في مورده تحقق الاستطاعة الفعلية عرفاً او القدرة الفعلية على الزاد والراحلة حسب تعبير السيد الحكيم (قدس سره). نعم ان المراد بالزاد والراحلة ما هو الاعم من العين والقيمة، ولكن المعيار كونهما في يده كونه متمكناً من التصرف بالفعل ولو بالشراء والتبديل فلو كانت عنده ارض وهو قابل للشراء بلا اي مانع وكان له المشتري بالفعل فإنما تحقق فيه القدرة الفعلية في شراء ساير ما عنده من الاموال وهذا يفترق مع تحصيل هذا القدرةواطلاق الآية لا تعم القدرة الفعلية حتى بنحو التسكع، بل السبيل الى الاستطاعة هو السبيل العرفي كما ان الاستطاعة هي العرفية الفعلية التي لا يحتاج تحصيلها الى اي مؤنة لا يمكن معها من القدرة العرفية الفعلية كمامر تفصيله وأكد عليه اعلام محشي العروة كما عرفت.ثم افاد صاحب العروة (قدس سره) في آخر المسألة:انه لو كان المديون معسراً او مماطلاً ولا يمكن اجباره او كان منكراً ولا يتمكن الدائن من اثباته في المحاكم الشرعية او كان الترافع مستلزماً للحرج او كان الدين مؤجلاً مع عدم كون المديون باذلاً فان في جميع هذا الموارد لا يجب استيفاء الدين.وافاد بانه في المورد الاخير وهو كون الدين مؤجلاً مع الشك في كونه باذلاً فالظاهر عدم وجوب المطالبة اذا لم يكن واثقاً ببذله.ومن الممكن جريانه في جمع الموارد، فانه لا يجب المطالبة مع عدم وثوقه بالرد.والظاهر ان وجهه عدم صدق الاستطاعة فيها فلا يجب الحج. والفرق بينهما وبين ما يقابلها، ان مع كون المديون مماطلاً فان التمكن من استيفاء الدين ولو بالاستعانة عن متسلط اوالترافع او المطالبة مع كون الدين مؤجلاً ولكنَّ المديون باذلُ، انه تتحقق الاستطاعة ويجب الاقدام مقدمة للواجب، ولكنه يتقوم بالوثوق باستيفائه ومع عدم الوثوق به لايتحقق الاستطاعة.قال في الجواهر:

« فإن منع منه لغصب أو إعسار أو تأجيل وليس له سواه سقط الفرض لعدم الاستطاعة.»[2]

وقال صاحب المدارك (قدس سره):

« ومتى امتنع الاقتضاء ، إما لتأجيل الدين ، أو لكونه على جاحد ولم يكن له سواه لم يجب عليه الحج ، لأن الاستطاعة غير حاصلة .»[3]

وما افاده تام موافق لأنظار غيره، كما ان وجهه واضح لعدم تمامية تصوير تحقق الاستطاعة في هذا الموارد فلا وجه لوجوب الحج.ولكنه افاد السيد الخوئي(قدس سره):حكم ـ صاحب العروة (قدس سره) ـ بعدم وجوب الحج فيما لو كان المديون معسراً‌ او مماطلاً او منكراً او كان الدين مؤجلاً مع عدم كون المديون باذلاً، او كان الترافع موجباً للحرج لعدم صدق الاستطاعة في هذه الموارد.اقول:اما الفرض الاخير فظاهر لسقوط التكليف بدليل نفي الحرج واما فيما عداه فلا يتم علي اطلاقه.وانما يتجه فيما اذا لم يكن صرف الدين في سبيل الحج بأي وجه.واما لو امكن صرفه ولو ببيعه من شخص آخر يقتدر علي استحصاله من المديون المماطل او المنكر، او من عليه زكاة يحتسبها علي المديون المعسر، او بيعه نقداً باقل من قيمته من اجل التفاوت بين الحال والمؤجل فلا وجه للسقوط حينئذٍ بوجه.وبعبارة اخري:

مناط الاستطاعة ان يجد ما يحج به من الزاد والراحلة عيناً او قيمةً ‌علي ما نطقت به الاخبار، فلا يجب الحج علي من لم يجد ولا يجب عليه التحصيل. واما الواجد فيجب عليه صرف ما عنده في سبيل الحج باي وجه امكن ومن تلك الوجوه بيع الدين من شخص آخر ولو باقل من قيمة- ما لم يبلغ حد الضرر السقط للتكليف- نعم، لو انسد عليه هذا الباب ايضاً ولم يتمكن من بيعه لسقط الوجوب عنه حينئذٍ‌ لعدم صدق الاستطاعة.»[4]

وافاد (قدس سره) في حاشية على العروة في المقام:« هذا إذا لم يمكن بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بتتميم ما عنده فيما إذا لم يكن فيه حرج أو ضرر .»

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo