< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

كما انه يمكن ان يقال:بان اشكال المحقق النائيني فيما كان المديون مماطلاً انما يسري الى ما لو كان باذلاً وكان الدين حالاً ولكن لا يطالبه الدائن لجهة كالحياء، او كون المطالبة منافياً لشأنه، وصارت النتيجة عدم انتقال الدين اليه.وذلك لان المعيار في الاستطاعة هي الاستطاعة الفعلية وهي انما تتحقق بكون ما يكفي للحج في يده، فلو منع عنه مانع فان المحقق هي الاستطاعة بالقوة لا بالفعل ولذا يفترق المورد مع ما اذا لم يكن عنده نقد بل كان مالكاً لارض يمكنه شراؤه بلا اي محذور فان الاستطاعة حينئذ فعليته بخلاف ما لو تام مانع عن الشراء المذكور فانها غير فعلية. ثم ان صاحب العروة (‌قدس سره) افاد بانه انما تحقق الاستطاعة، اذا كان الدين مؤجلاً وكان المديون باذلاً قبل الاجل لو طالبه.وافاد بان صاحب الجواهر اورد عليه بعدم صدق الاستطاعة. قال صاحب الجواهر (قدس سره):

«ولو كان – الدين – مؤجلاً، وبذله المديون قبل الأجل ففي كشف اللثام وجب الأخذ لأنه بثبوته في الذمة وبذله المديون له بمنزلة المأخوذ، وصدق الاستطاعة ووجدان الزاد والراحلة عرفا بذلك، وفيه أنه يمكن منع ذلك كله، نعم لو أخذ صار به مستطيعا قطعا.»[1]

وكلام صاحب الجواهر ظاهر في انه لو بذله المديون قبل الاجل لا يجب الاخذ فضلاً عن وجوب المطالبة. ووجهه عدم صدق الاستطاعة ما لم يقع المال في يده، فلو لم يقع ولو من جهته عدم اخذه فلا تحقق في مورد الاستطاعة المقتضية للحج. وافاد السيد الحكيم – ايراداً على صاحب الجواهر -: « الظاهر أن محل كلامه صورة ما إذا بذل المديون الدين بلا مطالبة، ولا توقف على المطالبة، وفي هذه الصورة لا ينبغي التأمل في صدق الاستطاعة، لأنه مالك للزاد والراحلة، وقادر بالبذل.

ودعوى: أنه متبرع بالبذل، فلا يجب على الدائن قبوله، نظير الهبة التي لا يجب على المتهب قبولها.

فيها: أن في الهبة يكون الملك موقوفا على الهبة، والهبة موقوفة على القبول، وهو غير واجب، إذ لا موجب له.

وهنا الملك حاصل بالفعل، غاية الأمر أن المديون له التأخير إلى الأجل، فإذا بذل وجب على الدائن القبول. نعم لا يجب عليه القبول إذا كان التأجيل شرطا له لا للمديون خاصة. لكن إذا لم يكن مانع من جهة المديون تحققت القدرة الفعلية، وحينئذ لا يجوز له التأجيل وإن كان شرطا له.

ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما في حاشية بعض الأعاظم على المقام. فلاحظ.»[2]

ومراده (قدس سره) ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) في حاشيته على العروة ‌في المقام بقوله:« مقتضى عدم استحقاق المطالبة وكون البذل من المديون تبرعا لا يجب قبوله هو كون الاستيفاء قبل الأجل بعينه كالاستيهاب من تحصيل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه ومنع صاحب الجواهر عن كونه استطاعة فعلية في محله.»

ومثله ما عن كاشف الغطاء (قدس سره) قال في ذيل قول صاحب العروة: «... ومنع صاحب الجواهر الوجوب حينئذٍ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محل منع».

« بل لعله هو الأقوى. فإن البذل لا يوجب الملكية إلا بقبول الدائن ولا يجب عليه القبول كما في الهبة إلا أن يفرق بأن في قبول الهبة شبه منة واكتساب بخلاف الدين فإنه حق له ولا منة فيه ولا يصدق عليه الاكتساب وهو وجبه وأحوط.» وظاهره عدم وجوب القبول وان كان القبول احوط.وافاد السيد البروجردي (قدس سره) في حاشيته في ذيل الكلام المذكور من صاحب العروة:«بل هو – كلام صاحب الجواهر – متجه، لانه وان كان مالكاً للدين فعلاً، لكن استحقاق الغريم تأخير ادائه مانع من حصول استطاعته به واستدعاء‌اسقاطه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب.» كما افاد السيد الاصفهاني (قدس سره) في ذيله:«بل هذا المنع محل منع.»وحاصل ما افاده الاعلام في نقد صاحب العروة (قدس سره) وتأييد صاحب الجواهر. عدم تحقق الاستطاعة بصرف امكان المطالبة. وانها لا تتحقق الا بقبوله من دون ان يكون القبول واجباً، لان امكان المطالبة، او بذله لا يوجب تحققها، ومع عدم تحقق الاستطاعة لا وجه لقبوله البذل او لوجوب المطالبة. وصرحوا (قدس الله اسرارهم) بان الاستيفاء قبل الاجل من تحصيل الاستطاعة لعدم استحقاق المطالبة في المقام وقد صرح السيد البروجردي (قدس سره) بان استحقاق المديون تأخير ادائه هو المانع عن حصول الاستطاعة واستدعاء اسقاط هذا الحق تحصيل للاستطاعة.ولاينافي ذلك ملكيته للدين وان افاد كاشف الغطاء (قدس سره) بان البذل لا يوجب الملكية الا بقبول الدائن.وبالجملة انه مادام لا يتحقق ملكيته الفعلية بالنسبة الى الدين لا يتحقق الاستطاعة الفعلية كما مر فلا وجوب للحج بالنسبة اليه وهذا هو الوجه في المسألة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo