< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

وقال الشيخ (قدس سره):«و كيف كان فلو كان قريبا، بحيث يسهل عليه المشي عادة، فلا يعتبر الراحلة في حقّه. و لذا ذكر في المبسوط على ما حكي: انّ أهل مكّة و من قرب عنها لا راحلة في حقّه. و نحوه في المعتبر، كما عن التذكرة.لكن ينبغي اعتبارها لأجل الذهاب إلى أدنى الحلّ و العود، و إلى‌ عرفات.

إلّا أن يقال: إنّ ظاهر الآية هو اعتبار الاستطاعة بالنسبة إلى البعيد عن مكّة؛ لأنّ الضمير في قوله تعالى: «إِلَيْهِ» راجع إلى البيت، و من المعلوم أنّ المكّيّ لا يقال: إنّه يستطيع إليه سبيلا، فالاستطاعة الشرعيّة لا يعتبر بالنسبة إليه، حتّى بالنسبة إلى عرفات و الذهاب إلى محلّ الإحرام، فبقي المعتبر بالنسبة إليه الاستطاعة العرفيّة مع ملاحظة أدلّة نفي العسر.»[1]

وافاد السيد الحكيم (قدس سره)

« قال في الشرائع: " وهما - يعني: الزاد والراحلة - يعتبران في من يفتقر إلى قطع المسافة... ". وفي المسالك في شرحه: " احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكة وما قاربها، ممن يمكنه السعي من غير راحلة، بحيث لا يشق عليه عادة، فإن الراحلة حينئذ غير شرط... ".

وفي الجواهر بعد ذكر ذلك قال:

"بل لا اجد فيه خلافاً، بل في المدارك نسبته الى الاصحاب، مشعراً بدعوى الاجماع عليه...»[2]

وكلمات الجماعة مختلفة، فبعضها اقتصر فيه على اهل مكة، وبعضها ذكر فيه اهل مكة وما قاربها.وكيف كان فدليل هذا الاستثناء عدم دخول المستثنى في دليل اعتبار الزاد والراحلة لانصرافه الى المسافة التي يعدان مها عادة‌، فلا يشمل غيرها وهو غير بعيد. ومن ذلك يظهر انه لا وجه لما ذكره المصنف من انه لا وجه له.نعم، ما حكي عن المخالفين من اشتراط مسافة القصر لا وجه له، وكذا ما قاربها، بل لا يبعد ذلك في مثل الفرسخ فضلاً عما زاد عليه مما لا يبلغ مسافة التقصير، فان ذلك كله مما يعد له الراحلة.وفي كشف اللشام:

"وقطع الشيخ في المبسوط والمحقق والمصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى بعدم اشتراط الراحلة للمكي. ويعطيه كلامه هنا. ويقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات إلى أدنى الحل والعود."[3]

اقول: اعتبارهما للمضي الى عرفات لا دليل عليه لاختصاص الآية الشريفة بالسفر الى البيت الشريف، والاستطاعة الشرعية معتبرة ‌في ذلك، ولا دليل على اعتبارها في السفر الى عرفات.

فاللازم الرجوع فيه الى القواعد المقتضية للاعتبار مع الحاجة وعدمه مع عدمها ككثيرة من الامور الآيتة، ومن ذلك يظهر الحكم في الخروج الى ادنى الحل للاحرام للحج او للعمرة.»[4]

وحاصل هذه الكلمات عدم اعتبار الراحلة بالنسبة الى اهل مكة او من قاربها.واعتبارها في كلمات جماعة‌ منهم لاجل الذهاب الى عرفات وامثاله شاهد على عدم اعتبارها في حج القريب، والا لم يكن وجه للتوجيه.

كما ان تحديد القرب بمسافة القصر كما في كلمات المخالفين او الفرسخ وامثاله لا وجه له ولا دليل عليه لما مر من ان المعيار اعتبار الراحلة عند الحاجة. والمكي ومن قرب الى مكة لا حاجة له اليها بالنسبة الى الوصول الى البيت. فلا وجه لاطلاق كلام صاحب العروة (قدس سره) من اطلاق الاشتراط المذكور بين القريب والبعيد. وكذا ما افاده السيد الخوئي (قدس سره): «واما دعوى الانصراف عن المكي فلم نتحققها، وعهدتها على مدعيها، اذاً فاطلاقات الادلة التضعيف باشتراط الراحلة من غير فرق بين القريب والبعيد وهو المحكم.»

قال صاحب العروة:

مسأله 3: « لا يشترط وجودهما عينا عنده، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها، ولا يشترط إمكان حملها الزاد معه، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره، ومع عدمه يسقط الوجوب.»[5]

والمسألة واضحة الا ان وجه طرحها ما يستفاد من ظواهر بعض الاخبار السابقة من اشتراطهما عيناً.

 


[1] كتاب الحج، الشيخ الانصاري، ص27 و 28.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo