< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ويمكن ان يقال:ان مدلول الرواية امران:

1 - ان الدين غير مانع من وجوب الحج.

2 - ان حجة ‌الاسلام واجبة على من اطاق المشي.

اما الاول: فلا محالة يحمل على صورة كون الدين غير معجل وانه يتمكن من ادائه بعد رجوعه عن الحج وقد وردت روايات في ذلك وسيجئ البحث فيه مفصلاً. وهذا مما لا كلام فيه.

اما الثاني: فان قوله (عليه السلام): «ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي» فانه وان يحتمل فيه ما افاده السيد (قدس سره) بان المراد فيه من قدر على المشي داخل البلد لا المشي في الطريق الى الحج. الا انه خلاف ظاهر الرواية لوجهين:

الاول: ان صحة البدن غير محصورة في الطاقة على المشي. وكان المفروض في المراد من الاستطاعة في الآية الشريفة، الاستطاعة من حيث صحة البدن والقدرة على الاتيان بالمناسك كما هو الحال في مثل الصوم. مع ان التعبير بالقدرة على المشي ولو بتعبير الطاقة عليه الظاهرة في تحمل المشي وقابلية استقامته فيه. في مقام بيان وجوب الحج ناظر وظاهر لا محالة في المشي في طريق الحج وفي مقام الوصول الى الحج. ولفظ الطاقة وان كان ربما يختلف عن الاستطاعة والقدرة بحسب المفهوم حسب ما افاده (قدس سره) الا انه لا يمكن حملها ولو بحسب القرينة‌على آخر مرتبة القدرة المستلزمة للمشقة، لدليل العسر والحرج الموجب لسقوط الوجوب في هذا الحد.

الثاني: ان قوله (عليه السلام): «وكان اكثر من حج مع النبي مشاة».

ظاهر في استشهاد الامام (عليه السلام) واستدلاله (عليه السلام) بوجوب الحج عند القدرة على المشي.فانه بيان لفعل الناس في مرأى ومنظر الرسول (صلى الله عليه وآله)، من الخروج الى الحج ماشياً. وحمل هذه الجملة على الحج المندوب لا سبيل اليه، لان الناس في عصر النبي لم يتمكنوا من الاتيان بالحج الا بعد فتح مكة، والخروج للحج مع النبي انما ينحصر في حجة‌ الوداع. وكان اكثر من حج في جواره، ممن لم يتمكن من الاتيان به قبل ذلك، فاذا كان اكثرهم مشاة او غالبهم او حسب النسخة المطبوعة كان من حج مع النبي، جلهم لو لا كلهم مشاة فلا محالة ان بينهم من اتى بالحج الواجب. وكان السفر بين مكة والمدينة ماشياً متعارفاً عند اكثر الناس، فلا استبعاد في تحقق الاستطاعة لهم بالمشي، لانه ليس فيه لهم مشقة غير متعارفة ولا مهانة فيه بالنسبة الى الاكثر. فتكون الجملة المذكورة استشهاداً واستناداً بعمل الرسول ولا استبعاد فيه في تحقق الاستطاعة العرفية بالنسبة الى اكثرهم.

واما قوله (عليه السلام): «فشكوا اليه الجهد والعناء» لا يستفاد منه مشقة زائدة عما يقع لسالك الحج، خصوصاً مع اشتياق الناس في الحج مع النبي المستلزم لخروج جملة ممن لا سهولة لهم في المشي. والحاصل ان ما افاده (قدس سره) من المحامل لا يوجب عدم صلاحية الرواية للاستدلال بها لتحقق الاستطاعة حتى بالمشي في بعض الموارد وظهورها في الاستطاعة العرفية. ومن المعلوم ان الاستطاعة العرفية للخروج الى الحج في ذاك الزمان يفترق معها في مثل عصرنا، ويمكن الاطلاع على بضاعة الناس في ذاك العصر بالمراجعة الى الوقائع الجارية في الغزوات والسريرات.

الجهة‌الرابعة:قال (قدس سره) بعد ما قرر العمدة في قابلية الاستدلال بين هذه الطائفة صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام):وبعد ما ناقش في دلالتها على المدعى قال:«ومع التنازل والتسليم فغايته ان يكون لهذه الصحيحة ظهور ما فيما ذكروه، ولكنه لا يقاوم تلك النصوص التي كانت اظهر دلالة واقوى. بل كان بعضها قريباً من الصراحة كما لا يخفي، فيرفع اليد عن هذا الظهور الضعيف تبلك الدلالة القوية.»ويمكن ان يلاحظ فيما افاده:

ان الطائفة‌ الاولى– على ما مر – كما يحتمل ان يكون في مقام بيان تقييد الاستطاعة بالزاد والراحلة مطلقا ومن باب التقيد، كذلك يحتمل ان يكون في مقام بيان الاستطاعة العرفية التي قررت في الآية شرطاً لوجوب الحج.

ولا صراحة ولا نصوصية ‌فيها في تقييد الاستطاعة العرفية في الآية، بل انما يكون لها ظهور فيما ادعاه. لو لم نقل بان ظهورها في بيان المحقق للاستطاعة العرفية اقوى بما مر.

واما الطائفة الثانية: فان فيها التصريح بوجوب الحج على القادر بالمشي. المستلزم لتوقف الوجوب على التمكن من الراحلة عند الحاجة.

فان قوله (عليه السلام): نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين في جواب سؤال الراوي، عن رجل عليه دين، اعليه ان يحج. نص في وجوب الحج عند القدرة على المشي. في صحيحة معاوية بن عمار.

وكذا قوله (عليه السلام) يخرج ويمشي ان لم يكن عنده صريح في وجوب الحج عند التمكن من المشي.فانه مع قطع النظر عن المحامل التي اُسقط بها دلالة هذه الاخبار فانه لا شبهة في ان دلالة الطائفة الثانية اظهر من الطائفة الاولى وفي مقام المعارضة وتقدم الاظهر على الظاهر، لقدمت الطائفة الثانية، دون الاولى.ومما حققناه قد ظهر النقاش فيما افاده (قدس سره)«فالانصاف عدم المعارضة بين الطائفتين لعدم التكافؤ.فان الثانية بين ما هو خارج عن محل الكلام او ضعيف السند او الدلالة. بحيث لا تقاوم الطائفة الاولى، فيتعين العمل بها حسبما عرفت.»

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo