< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

السادس:ما افاده الشيخ (قدس سره) من حمل الطائفة الثانية على التقية.قال الشيخ (قدس سره)«لكنها محمولة على الاستحباب او التقية من مثل مالك، وان لم يكن مالك موجوداً.»وافاد بعد ذلك:« فانّ المحقّق في المعتبر، و المصنّف في المنتهى جعلا في مقابل قول علمائنا أجمع- باشتراط الراحلة- قول الشافعي بوجوبه على القادر على المشي..و معلوم انّ مراد الشافعي ليس مطلق المشي- و ان كان فيه حرج لا يتحمّل عادة- بل المشي المتحمّل عادة، فغيره ينفي الوجوب على هذا أيضا. و لذا ذكر في المدارك: أنّه لا يعلم قائلا بعدم اعتبار الراحلة في حقّ البعيد إذا لم يكن له في المشي مشقّة شديدة.»[1] هذا وان ذكره الشيخ (قدس سره) لبيان ان اتفاق علمائنا باشتراط الراحلة انما يكون في مقابل قول المخالف وهو الشافعي ولذا اخذوا بخلافه.ثم ناقش في ذلك واستند فيه بقول المدارك.ولا يخفى انه ليس في المعتبر اجماع العلماء واتفاقهم كما ان في المنتهى والمعتبر جعلا المخالف قول المالك دون الشافعي. بل الشافعي هو من الموافقين لنا من اعتبار الراحلة[2] وهذا الوجه عجيب.لان صحيحة محمد بن مسلم كان عن ابي جعفر(عليه السلام) ومالك على ما افاد الشيخ لم يكن موجوداً حين صدور الرواية. وكذا ان في عصر الصادق (عليه السلام) ليس فتوى الحاكم في المدينة قول مالك. ومعه لا موجب للحمل علي التقية.نعم. ربما كان المراد الحمل في الطائفة الاولى على ما خالف العامة بمقتضى مخالفة مالك كما نقل الشيخ عن المعتبر والمنتهى. عند تعارض الطائفتين.وهو ايضاً لا سبيل له بعد موافقة غير مالك لمفاد الطائفة الاولى. فليست الطائفة الاولى مخالفة للعامة بوجه مطلق.مع ان هذا الحمل غير الحمل على التقية على ما حقق في محله. ولعل المصنف لم يتعرض لهذا الوجه في جملة المحامل لوضوح الاشكال فيه.ثم ان صاحب العروة (قدس سره) بعد ذكر هذا المحامل وهي من وجوه الحج بين الطائفتين، ان الاقوى: القول الثاني ومراده اشتراط الراحلة على ما هو مفاد الطائفة الاولى.ووجهه الاخذ بالطائفة الاولى وطرح الطائفة الثانية الدالة على وجوب الحج ولو بالقدرة على المشي في مقام التعارض بينهما.وقد رجح في هذا المقام الطائفة الاولى لاعراض المشهور عن الطائفة الثانية، مع كونها بمرأى منهم ومسمع. وهذا ما اختاره في المسألة:وافاد (قدس سره) بعد ذكر هذا:ان الالتزام بوجوب الحج لمن لا فرق عنده بين المشي والركوب او يكون المشي أسهل وهو مفاد الطائفة الثانية لايخلو عن قوة. وكذا قال انه لا ينبغي ترك الاحتياط بالاخبار المذكورة.وجعل الوجه لذلك:انصراف الطائفة الاولى عن هذه الصورة وهي صورة عدم الفرق بين المكلف بين الركوب والمشي، بل صورة اسهلية المشي عنده اذ مع الانصراف لايبقى للطائفة الاولى ظهور حجة في اعتبار الراحلة مطلقاً.ولكنه مع ذلك افاد ان المانع عن اخذه بمفاد الطائفة الثانية حتى مع الانصراف المذكور الاجماعات المنقولة والشهرة.ولذلك كان اختياره مفاد الطائفة الاولى، الا انه يحتاط استحباباً ‌لرعاية مفاد الطائفة الثانية بالنسبة الى القادر على المشي.


[1] كتاب الحج، الشيخ الانصاري، ص27 و 28.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo