< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

قال الشيخ (قدس سره) في الرسالة:

ثمّ: إنّ المتبادر من اعتبار الراحلة و المتيقّن من معقد الإجماع، اعتبارها بالنسبة إلى البعيد، و أن لا يسهل عليه المشي- كالبريد المتعوّد للمشي- و هو ظاهر محكيّ الفتاوى، فانّ المحقّق في المعتبر، و المصنّف في المنتهى جعلا في مقابل قول علمائنا أجمع- باشتراط الراحلة- قول الشافعي بوجوبه على القادر على المشي..

و معلوم انّ مراد الشافعي ليس مطلق المشي- و ان كان فيه حرج لا يتحمّل عادة- بل المشي المتحمّل عادة، فغيره ينفي الوجوب على هذا أيضا. و لذا ذكر في المدارك: أنّه لا يعلم قائلا بعدم اعتبار الراحلة في حقّ البعيد إذا لم يكن له في المشي مشقّة شديدة..

و كيف كان فلو كان قريبا، بحيث يسهل عليه المشي عادة، فلا يعتبر الراحلة في حقّه. و لذا ذكر في المبسوط على ما حكي: انّ أهل مكّة و من قرب عنها لا راحلة في حقّه. و نحوه في المعتبر، كما عن التذكرة.لكن ينبغي اعتبارها لأجل الذهاب إلى أدنى الحلّ و العود، و إلى‌ عرفات. إلّا أن يقال: إنّ ظاهر الآية هو اعتبار الاستطاعة بالنسبة إلى البعيد عن مكّة؛ لأنّ الضمير في قوله تعالى: «إِلَيْهِ» راجع إلى البيت، و من المعلوم أنّ المكّيّ لا يقال: إنّه يستطيع إليه سبيلا، فالاستطاعة الشرعيّة لا يعتبر بالنسبة إليه، حتّى بالنسبة إلى عرفات و الذهاب إلى محلّ الإحرام، فبقي المعتبر بالنسبة إليه الاستطاعة العرفيّة مع ملاحظة أدلّة نفي العسر.»[1]

وحاصله:

تحديد اعتبار الراحلة بكونها للبعيد ومن لايسهل عليه المشي كالبريد المقعود للمشي وقرره المتقين من مقعد الاجماع وظاهر الفتاوى.

كما يستفاد منه عدم وجود الموضوع لها في بعض الاحيان مثل اهل مكة ومن قرب عنها كما نقله عن المعتبر والتذكرة.

وهو رفع اليد عن اطلاق الزاد والراحلة في تفسير الاستطاعة.

وقال في الجواهر:

بان بانه يعتبر في الاستطاعة الراحلة واما الزاد فان عدم اعتباره لايخلو من قوة قال:

« وفي كون الزاد كالراحلة بالنسبة إلى ذلك وجهان ينشئان من ظاهر النصوص المزبورة، ومن اقتصار الفتاوى أو أكثرها على الراحلة خاصة، فيبقي الزاد كغيره على صدق الاستطاعة، ولعله لا يخلو من قوة »[2]

وهو صريح في ان اكثر الفتاوى انما هو على الاقصار باعتبار الراحلة في الاستطاعة واما الزاد وغيره كصحة البدن انما يدور امره مدار صدق الاستطاعة عرفا.ً بمعنى انه لاموضوعية لها بعنوانها شرعاً في معنى الاستطاعة.

ثم انه (قدس سره) نقل النقاش عن بعض الاصحاب في اطلاق اعتبار الراحلة ايضاً

قال:« وعلى كل حال فقد وسوس سيد المدارك وتبعه صاحب الحدائق في الحكم بالنسبة إلى الراحلة فضلا عن الزاد من ظهور لفظ الاستطاعة في الآية في الأعم من ذلك الشامل للمستطيع بالمشي ونحوه من غير مشقة لا تتحمل كما اعترف به الأصحاب في حق القريب»وقال النراقي في المستند:

« وهل اشتراط الراحلة مختص بصورة الاحتياج إليها - لعدم القدرة على المشي - أو للمشقة مطلقا، أو الشديدة منها وإن كان قادرا على المشي، أو لمنافاة المشي لشأنه وشرفه ونحو ذلك، أو يعم جميع الصور وإن ساوى عنده المشي والركوب سهولة وصعوبة وشرفا وضعة ؟

ظاهر المنتهى: الأول، حيث اشترط الراحلة للمحتاج إليها، وهو ظاهر الذخيرة والمدارك، وصريح المفاتيح وشرحه، ونسبه في الأخير إلى الشهيدين، بل التذكرة، بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيدوها بالاحتياج أو الافتقار »[3]

وافاد السيد الحكيم بعد ذكر كلام النراقي:« أقول: الظاهر أن وجه النسبة إلى ظاهر المنتهى: ما ذكره في الفرع الثاني، من قوله: " وإنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته. أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، والمكي لا تعتبر الراحلة في حقه، ويكفيه التمكن من المشي... ".

وفي المدارك - بعد ما حكى ذلك عنه - قال: " ونحوه قال في التذكرة، وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها. وهو جيد، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء، والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد.

إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة، ولا نعلم به قائلا... ".

ومن ذلك تعرف وجه النسبة إلى التذكرة والمدارك، والمظنون أن الوجه في نسبة ذلك إلى الشهيدين وغيرهما هو ذلك. لكن الفرق بين مورد كلامهم وبين ما نحن فيه - وهو البعيد - ظاهر، كما تقدم من المدارك. فلاحظ. والمظنون قويا صحة ما ذكره في المدارك من عدم القائل، فإن كان إشكال فهو في الدليل لا في الحكم. نعم ظاهر الوسائل: العمل بالأخبار الآتية. حاملا لها على غير المشقة الزائدة.»[4]

وفي المدارك بعد ما حكى ذلك عنه قال:

«. ونحوه قال في التذكرة، وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها. وهو جيد.

لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء، والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد، إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة، ولا نعلم به قائلا.»[5]

ومن ذلك تعرف وجد النسبة الى التذكرة والمدارك والمظنون ان الوجه في نسبة ذلك الى الشهيدين وغيرهما هو ذلك.

لكن الفرق بين مورد كلامهم وبين ما نحن فيه ـ وهو البعيد ـ ظاهر كما تقدم من المدارك فلاحظ.

والمظنون صحة ما ذكره في المدارك من عدم القائل فان كان اشكال فهو في الدليل لافي الحكم.

نعم ظاهر الوسائل:«العمل بالاخبار الاتية حاملاً لها على غير المشقة الزائد».

وظاهر هذه الكلمات ان اعتبار الراحلة والزاد وغيرهما من صحة البدن في الفتاوى ليس على نحو الاطلاق كما هو ظاهر النصوص السابقة.

 


[1] كتاب الحج، الشيخ الانصاري، ص27 و 28.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo