< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

الخامسة: خبر الاعمش

وهو ما رواه محمد بن علي بن الحسين في الخصال باسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرايع الدين قال:

وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله، وما يرجع إليه من حجه.[1]

اما جهة الدلالة فيها:

فان فيها تفسير الاستطاعة بما يصرح به في الاخبار السابقة وزاد عليه ما يخلفه على عياله وما يرجع اليه بعد حجه.

اما جهة السند فيها:

فان فيها اسناد الصدوق الى الاعمش، وهو سليمان بن مهران ابو محمد الاسدي من اصحاب الصادق (عليه السلام).

عده ابن شهر اشوب من خواص اصحاب الصادق (عليه السلام)، وعده ابن داود في رجاله في القسم الاول اي الموثقين. ولم يعترض له العلامة في الخلاصة. واعترض عليه الشهيد الثاني في تعليقته على قول العلامة في يحيى بن رئاب: كان مستقيماً ذكره الاعمش.

قال الشهيد (قدس سره):«عجبا من المصنف ينقل عن الأعمش استقامة يحيى بن رئاب، ثم لم يذكر الأعمش في كتابه أصلا، ولقد كان حريا بالذكر لاستقامته وفضله، وقد ذكره العامة في كتبهم وأثنوا عليه مع اعترافهم بتشيعه وغير المصنف من أصحابنا الذين صنفوا في الرجال تركوا ذكره»قال السيد الخوئي (قدس سره) بعد نقل اعتراض الشهيد على العلامة:«اقول: الاعتراض على العلامة(قدس سره) في محله جدا، فإن الأعمش إذا كان يعتمد العلامة على قوله - ولذلك ذكر يحيى بن رئاب في القسم الأول - فلماذا لم يذكر الأعمش نفسه.

على أنا قد بينا أن العلامة يعتمد على قول كل شيعي لم يرد فيه جرح، ولا إشكال في أن تشيع الأعمش من المتسالم عليه بين الفريقين، وتدل عليه عدة روايات.

منها: ما رواه الصدوق بسنده عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام في حديث شرائع الدين، قال: ومن مسح على الخفين خالف الله ورسوله وكتابه ووضوءه لم يتم وصلاته غير مجزئة الحديث، الخصال، أبواب المائة وما فوقها، خصال شرائع الدين، الحديث 9).

لكن في سند الرواية مجاهيل، وبما أن الأعمش لم يرد فيه جرح، فلا وجه لعدم ذكره. هذا مضافا إلى أنه يكفي في الاعتماد على روايته جلالته وعظمته عند الصادق عليه السلام، ولذلك كان من خواص أصحابه عليه السلام. وقد وقع في إسناد تفسير علي بن إبراهيم كما تقدم بعنوان سليمان الأعمش، وقد التزم أن لا يروي فيه إلا عن الثقات.»[2] هذا ما استدل به لاعتبار الزاد الراحلة في وجوب الحج.

قال الشيخ (قدس سره) في الرسالة:

ثمّ: إنّ المتبادر من اعتبار الراحلة و المتيقّن من معقد الإجماع، اعتبارها بالنسبة إلى البعيد، و أن لا يسهل عليه المشي- كالبريد المتعوّد للمشي- و هو ظاهر محكيّ الفتاوى، فانّ المحقّق في المعتبر، و المصنّف في المنتهى جعلا في مقابل قول علمائنا أجمع- باشتراط الراحلة- قول الشافعي بوجوبه على القادر على المشي..

و معلوم انّ مراد الشافعي ليس مطلق المشي- و ان كان فيه حرج لا يتحمّل عادة- بل المشي المتحمّل عادة، فغيره ينفي الوجوب على هذا أيضا. و لذا ذكر في المدارك: أنّه لا يعلم قائلا بعدم اعتبار الراحلة في حقّ البعيد إذا لم يكن له في المشي مشقّة شديدة..

و كيف كان فلو كان قريبا، بحيث يسهل عليه المشي عادة، فلا يعتبر الراحلة في حقّه. و لذا ذكر في المبسوط على ما حكي: انّ أهل مكّة و من قرب عنها لا راحلة في حقّه. و نحوه في المعتبر، كما عن التذكرة.لكن ينبغي اعتبارها لأجل الذهاب إلى أدنى الحلّ و العود، و إلى‌ عرفات. إلّا أن يقال: إنّ ظاهر الآية هو اعتبار الاستطاعة بالنسبة إلى البعيد عن مكّة؛ لأنّ الضمير في قوله تعالى: «إِلَيْهِ» راجع إلى البيت، و من المعلوم أنّ المكّيّ لا يقال: إنّه يستطيع إليه سبيلا، فالاستطاعة الشرعيّة لا يعتبر بالنسبة إليه، حتّى بالنسبة إلى عرفات و الذهاب إلى محلّ الإحرام، فبقي المعتبر بالنسبة إليه الاستطاعة العرفيّة مع ملاحظة أدلّة نفي العسر.»[3]

وحاصله:

تحديد اعتبار الراحلة بكونها للبعيد ومن لايسهل عليه المشي كالبريد المقعود للمشي وقرره المتقين من مقعد الاجماع وظاهر الفتاوى.

كما يستفاد منه عدم وجود الموضوع لها في بعض الاحيان مثل اهل مكة ومن قرب عنها كما نقله عن المعتبر والتذكرة.

وهو رفع اليد عن اطلاق الزاد والراحلة في تفسير الاستطاعة.

 


[3] كتاب الحج، الشيخ الانصاري، ص27 و 28.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo