< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ويمكن ان يقال:

إنّ الحج في الشرع من العناوين القصدية التي تتقوم بقصد الامر بها فهو لا يقبل المشروعية الا بعد تعلق الامر به، فان الحج الندبي لا يتفاوت مع الحج الفرضي الا بحسب الامر المتعلق بهما كما في الصلاة بينهما، فان المراد من قوله (عليه السلام): «الا ان هذه قبل هذه» في الظهرين او العشائين بيان الترتيب بين الصلاتين المتفاوتتين بحسب الامر بهما فهما تشتركان في ماهية الصلاتية التي هي ماهية مخترعة شرعية وتفترقان من جهة الامر المتعلق بهما. وعليه فانه ليس المدعى في المقام عدم الفرق بين الحج الفرضي والحج الندبي او الحج المفروض بحسب حصول الاستطاعة او الواجب المفروض بالنذر او بالاستنابة وامثاله.

بل ندعي الفرق بين جميع الموارد بحسب الامر الداعي اليه، الذي يلزم قصده ولو اجمالاً ويلزم بقاء المكلف عليه الى آخر العمل.هذا وفي المقام إنّ في مسألة حج الصبي كان المدعي كفاية الفعل الذي يكون الامر الداعي اليه. الامر الندبي عن الفعل الذي يكون الامر الداعي اليه الامر الفرضي الحاصل من حصول شرط الفرض والوجوب في المكلف. وهذا لو لم يقم دليل بوجه على الكفاية لا نلتزم به.ولكن نقول في المقام انه قد ثبت الدليل على كفاية الفعل الملفق من الواقع في ظرف فقدان الشرط عن الفعل الواقع في ظرف وجدان الشرط مع تفاوت الامر الداعي اليهما. فنقول ان ما ورد بلسان من ادرك المشعر فقد ادرك الحج ظاهر لو لم يكن صريحاً في كفاية الاتيان بالحج من ادرك المشعر الى آخر الفعل واجداً للشرائط عن الاتيان به واجداً للشرط بتمامِة.وهذا اما نقول به او لا نلتزم به كذلك في غيرها من الاخبار التي استدل بها في المقام.وحيث إن البلوغ شرط لوجوب الحج والحج اذا تحقق واجداً للشرط ببعضها ـ محدوداً بحد خاص، وهو ادرك احد الموقفين الى آخره ـ بلا فرق بين كونه فاقداً لشرط الاستطاعة في بعضها او شرط الحرية او شرط البلوغ او شرط الختان كفى عن حجة الاسلام نلتزم به في المقام.وعليه فانه لا وجه لادعاء اتحاد المندوب والمفروض من كل عمل من كل جهة بحيث يكفي الاتيان عن واحد عن الاتيان بالاخر.

كما هو ظاهر هذا الوجه فضلاً عن كونه احسن الوجوه. مضافاً الى انه لا يتم ما افاده في مقام الجواب:

من احتمال الفرق بين الحج وبين الصلاة بالالتزام باتحاد الماهية في مثل الصلاة بخلاف الحج.

فانه لا فرق بين الصلاة والحج في ان في كل منها لا تكون المفروض ماهية غير المندوب ولكنه ليس معناه كفاية كل منها عن الاخر، بل انما يفترقان من جهة الامر الداعي الى كل واحد منهما كما مر.

وربما قام الدليل على الكفاية كما في المقام.وكما فيما اذا لم يبق من الوقت الا بقدر الاتيان بالواجب وقد ورد في الصلاة ندباً. وكما فيما نسى الظهر فاتى بالعصر فذكر حينها.وكذلك اذا نسى المغرب واتى بالعشاء فذكر حينها.وكل مورد قام الدليل على الكفاية فنحن نلتزم به. نعم في المقام اشكال وهو انه كيف يمكنه عدم تمامية ما نوى به الاتيان بالفرض. فانه يلزم الجواب عنه بالاخبار الواردة في المقام حسب فهم المشهور من التعبير بالانقلاب.او بعين ما يجاب به في مثل انقلاب العصر ظهراً والعشاء مغرباً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo